المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم ميتة ما لا نفس له سائلة - شرح عمدة الفقه - الراجحي - جـ ٢

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة [2]

- ‌باب الآنية

- ‌حكم استعمال آنية الذهب والفضة

- ‌حكم استعمال المضبب بالذهب والفضة

- ‌حكم استعمال سائر الآنية الطاهرة

- ‌حكم استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم

- ‌حكم صوف الميتة وشعرها

- ‌حكم جلد الميتة

- ‌نجاسة الميتة إلا الآدمي

- ‌حكم ميتة حيوان الماء

- ‌حكم ميتة ما لا نفس له سائلة

- ‌ما جاء في قضاء الحاجة

- ‌دعاء دخول الحمام

- ‌دعاء الخروج من الحمام

- ‌تقديم الرجل اليسرى عند دخول الحمام وتقديم اليمنى عند الخروج

- ‌الاعتماد على الرجل اليسرى عند قضاء الحاجة

- ‌استحباب الاستتار عند قضاء الحاجة

- ‌اختيار المكان الرخو عند البول

- ‌الأماكن التي يحرم البول فيها

- ‌حكم استقبال الشمس والقمر عند قضاء الحاجة

- ‌حكم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة

- ‌ما يفعله الشخص إذا انتهى من بوله

- ‌عدم مس الذكر باليمين عند قضاء الحاجة

- ‌استحباب الاستجمار وتراً والاستنجاء بالماء

- ‌حكم الاقتصار على الاستجمار بالأحجار وبيان شرط الإجزاء

- ‌بيان عدد المسحات المجزئه في الاستجمار

- ‌بيان ما يجوز الاستجمار به وما لا يجوز

الفصل: ‌حكم ميتة ما لا نفس له سائلة

‌حكم ميتة ما لا نفس له سائلة

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)، وما لا نفس له سائله إذا لم يكن متولداً من النجاسات].

وما لا نفس له سائلة فهو طاهر، إلا إذا كان متولداً من النجسات، والمراد بالنفس: الحشرة التي ليس لها دم مثل: الذباب والبراغيث والصراصير وغيرها، وكلها طاهرة إلا إذا كانت متولدة من النجاسات، كالصراصير فإنها تكون في الحمام، وهي متولدة من النجاسة، فهذه نجسة، وأما الصراصير التي ليست من الحمامات فإنها والحشرات الأخرى التي ليست من النجاسات طاهرة، كل شيء ما لا نفس له سائلة، كالبراغث والبعوض والذباب والصراصير وغيرها، كل هذه طاهرة.

ص: 11