المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بيان عدد المسحات المجزئه في الاستجمار - شرح عمدة الفقه - الراجحي - جـ ٢

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة [2]

- ‌باب الآنية

- ‌حكم استعمال آنية الذهب والفضة

- ‌حكم استعمال المضبب بالذهب والفضة

- ‌حكم استعمال سائر الآنية الطاهرة

- ‌حكم استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم

- ‌حكم صوف الميتة وشعرها

- ‌حكم جلد الميتة

- ‌نجاسة الميتة إلا الآدمي

- ‌حكم ميتة حيوان الماء

- ‌حكم ميتة ما لا نفس له سائلة

- ‌ما جاء في قضاء الحاجة

- ‌دعاء دخول الحمام

- ‌دعاء الخروج من الحمام

- ‌تقديم الرجل اليسرى عند دخول الحمام وتقديم اليمنى عند الخروج

- ‌الاعتماد على الرجل اليسرى عند قضاء الحاجة

- ‌استحباب الاستتار عند قضاء الحاجة

- ‌اختيار المكان الرخو عند البول

- ‌الأماكن التي يحرم البول فيها

- ‌حكم استقبال الشمس والقمر عند قضاء الحاجة

- ‌حكم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة

- ‌ما يفعله الشخص إذا انتهى من بوله

- ‌عدم مس الذكر باليمين عند قضاء الحاجة

- ‌استحباب الاستجمار وتراً والاستنجاء بالماء

- ‌حكم الاقتصار على الاستجمار بالأحجار وبيان شرط الإجزاء

- ‌بيان عدد المسحات المجزئه في الاستجمار

- ‌بيان ما يجوز الاستجمار به وما لا يجوز

الفصل: ‌بيان عدد المسحات المجزئه في الاستجمار

‌بيان عدد المسحات المجزئه في الاستجمار

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية].

هذا إذا أراد أن يقتصر على الأحجار فلا يجزئ أقل من ثلاث، فإن مسح بحجر أو حجرين فلا يكفي ولو أنقى، وأما إذا أراد أن يجمع بينهما واستجمر بحجر واحد أو بحجرين واستنجى بعده بالماء فلا بأس، وإذا استجمر بثلاثة أحجار ولم تنق زاد رابعة فإن أنقى بأربعة أحجار فالأفضل أن يزيد خامسة حتى يقطع على وتر؛ وذلك للحديث:(من استجمر فليوتر).

وأما إذا كان الاستجمار بحجر واحد له ثلاث جهات -أي: ثلاث شعب- فإنه يجزئ عند العلماء.

وكذلك يجزئ الاستجمار بالمناديل الخشنة والطين المتحجر، لكن الزجاج لا يجزئ؛ لأنه لزج، كذلك لا يجوز الاستجمار بالعظم والروث؛ وذلك لحديث أبي هريرة:(أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يستجمر أتاه أبو هريرة بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: إنها رجس)، وفي لفظ:(ائتني بغيرها).

والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بثلاثة أحجار فأكثر، فلا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار إذا أراد أن يقتصر عليها، أما إذا أراد أن يستنجي بالماء فلا مانع، وإذا استجمر بثلاثة أحجار منقية فإنها تجزئ، ويتوضأ مبتدئاً بالمضمضة والاستنشاق ولو لم يغسل فرجيه بالماء، والأثر الباقي الذي لا يزيله إلا الماء هذا معفو عنه حتى ولو كان عنده ماء.

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار).

رواه مسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بثلاثة أحجار، وقال:(فإنها تجزئ عنه)، أخرجه أبو داود.

ص: 26