المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم استعمال المضبب بالذهب والفضة - شرح عمدة الفقه - الراجحي - جـ ٢

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة [2]

- ‌باب الآنية

- ‌حكم استعمال آنية الذهب والفضة

- ‌حكم استعمال المضبب بالذهب والفضة

- ‌حكم استعمال سائر الآنية الطاهرة

- ‌حكم استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم

- ‌حكم صوف الميتة وشعرها

- ‌حكم جلد الميتة

- ‌نجاسة الميتة إلا الآدمي

- ‌حكم ميتة حيوان الماء

- ‌حكم ميتة ما لا نفس له سائلة

- ‌ما جاء في قضاء الحاجة

- ‌دعاء دخول الحمام

- ‌دعاء الخروج من الحمام

- ‌تقديم الرجل اليسرى عند دخول الحمام وتقديم اليمنى عند الخروج

- ‌الاعتماد على الرجل اليسرى عند قضاء الحاجة

- ‌استحباب الاستتار عند قضاء الحاجة

- ‌اختيار المكان الرخو عند البول

- ‌الأماكن التي يحرم البول فيها

- ‌حكم استقبال الشمس والقمر عند قضاء الحاجة

- ‌حكم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة

- ‌ما يفعله الشخص إذا انتهى من بوله

- ‌عدم مس الذكر باليمين عند قضاء الحاجة

- ‌استحباب الاستجمار وتراً والاستنجاء بالماء

- ‌حكم الاقتصار على الاستجمار بالأحجار وبيان شرط الإجزاء

- ‌بيان عدد المسحات المجزئه في الاستجمار

- ‌بيان ما يجوز الاستجمار به وما لا يجوز

الفصل: ‌حكم استعمال المضبب بالذهب والفضة

‌حكم استعمال المضبب بالذهب والفضة

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة].

الضبة: هي القطعة من الذهب أو الفضة تكون في مكان الكف في الإناء، فإذا كان الإناء مكسوراً وضع في الكف قطعة من الذهب أو الفضة، وهذه لا تجوز إلا إذا كانت الضبة يسيرة، وتكون من فضة؛ لأن الفضة يتسامح فيها ما لا يتسامح في الذهب، فإذا كان كسراً يسيراً فيجعل فيه ضبة من فضة، أما إذا كان الكسر كبيراً فلا يجوز ولو كان من فضة، أو وضع في الضبة شيء من ذهب ولو يسير فإنه لا يجوز مطلقاً، وأما الفضة فإنه يجوز إذا كانت الضبة يسيرة؛ لما ثبت:(أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة) فالفضة يتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها، وأما المموه بالذهب أو الفضة فهذا لا يجوز، أو ساعة مموهة بالذهب للرجل فهذا ممنوع.

ص: 4