المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌استحباب الاستجمار وترا والاستنجاء بالماء - شرح عمدة الفقه - الراجحي - جـ ٢

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة [2]

- ‌باب الآنية

- ‌حكم استعمال آنية الذهب والفضة

- ‌حكم استعمال المضبب بالذهب والفضة

- ‌حكم استعمال سائر الآنية الطاهرة

- ‌حكم استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم

- ‌حكم صوف الميتة وشعرها

- ‌حكم جلد الميتة

- ‌نجاسة الميتة إلا الآدمي

- ‌حكم ميتة حيوان الماء

- ‌حكم ميتة ما لا نفس له سائلة

- ‌ما جاء في قضاء الحاجة

- ‌دعاء دخول الحمام

- ‌دعاء الخروج من الحمام

- ‌تقديم الرجل اليسرى عند دخول الحمام وتقديم اليمنى عند الخروج

- ‌الاعتماد على الرجل اليسرى عند قضاء الحاجة

- ‌استحباب الاستتار عند قضاء الحاجة

- ‌اختيار المكان الرخو عند البول

- ‌الأماكن التي يحرم البول فيها

- ‌حكم استقبال الشمس والقمر عند قضاء الحاجة

- ‌حكم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة

- ‌ما يفعله الشخص إذا انتهى من بوله

- ‌عدم مس الذكر باليمين عند قضاء الحاجة

- ‌استحباب الاستجمار وتراً والاستنجاء بالماء

- ‌حكم الاقتصار على الاستجمار بالأحجار وبيان شرط الإجزاء

- ‌بيان عدد المسحات المجزئه في الاستجمار

- ‌بيان ما يجوز الاستجمار به وما لا يجوز

الفصل: ‌استحباب الاستجمار وترا والاستنجاء بالماء

‌استحباب الاستجمار وتراً والاستنجاء بالماء

قال المؤلف رحمه الله: [ثم يستجمر وتراً، ثم يستنجي بالماء].

يستجمر وتراً هذا الأفضل، يعني: يقطع الاستجمار على وتر؛ لحديث: (من استجمر فليوتر) فإذا استجمر وأنقى بأربعة أحجار فإن الأفضل أن يزيد خامساً؛ حتى يقطع على وتر، وإن أنقى بستة أحجار فالأفضل أن يزيد سابعاً؛ حتى يقطع على وتر، ثم يستنجي بالماء، هذا هو الأكمل والأفضل، فيجمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء، وإن اكتفى بالاستنجاء بالماء كفاه، أو اكتفى بالأحجار كفاه بشروط كما سيذكره المؤلف رحمه الله: أنه لا بد أن يكون ثلاثة أحجار فأكثر منقية، ولا بد أن لا يتجاوز الخارج موضع العادة.

يكفي الاستجمار بالأحجار فقط، وإن جمع بينها وبين الماء فهو أفضل، وأنكر بعض العلماء الاستنجاء بالماء وقال: إن هذا لا يعرف عند العرب؛ لأن العرب ما كانت تعرف إلا الاستجمار، وكان أحدهم يكره أن يمس دبره بيمينه، وروي عن بعض السلف إنكار الاستنجاء بالماء، لكن الصواب أن الاستنجاء بالماء أبلغ وأفضل، والأفضل أن يجمع بين الاستجمار بالحجارة والاستنجاء بالماء.

والاستجمار يكون بالأحجار أو بالشيء المتحجر أو بمناديل الورق بحيث تكون ثلاث مسحات منقية فأكثر، ويشترط في صحة الاستجمار بالأحجار ألا يتجاوز الخارج موضع العادة، وذلك بألا ينتشر في الصفحة أو يجاوز الحشفة، فإن تجاوز الخارج موضع العادة فلا يجزيه إلا الماء.

ص: 24