المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة [2]

- ‌باب الآنية

- ‌حكم استعمال آنية الذهب والفضة

- ‌حكم استعمال المضبب بالذهب والفضة

- ‌حكم استعمال سائر الآنية الطاهرة

- ‌حكم استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم

- ‌حكم صوف الميتة وشعرها

- ‌حكم جلد الميتة

- ‌نجاسة الميتة إلا الآدمي

- ‌حكم ميتة حيوان الماء

- ‌حكم ميتة ما لا نفس له سائلة

- ‌ما جاء في قضاء الحاجة

- ‌دعاء دخول الحمام

- ‌دعاء الخروج من الحمام

- ‌تقديم الرجل اليسرى عند دخول الحمام وتقديم اليمنى عند الخروج

- ‌الاعتماد على الرجل اليسرى عند قضاء الحاجة

- ‌استحباب الاستتار عند قضاء الحاجة

- ‌اختيار المكان الرخو عند البول

- ‌الأماكن التي يحرم البول فيها

- ‌حكم استقبال الشمس والقمر عند قضاء الحاجة

- ‌حكم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة

- ‌ما يفعله الشخص إذا انتهى من بوله

- ‌عدم مس الذكر باليمين عند قضاء الحاجة

- ‌استحباب الاستجمار وتراً والاستنجاء بالماء

- ‌حكم الاقتصار على الاستجمار بالأحجار وبيان شرط الإجزاء

- ‌بيان عدد المسحات المجزئه في الاستجمار

- ‌بيان ما يجوز الاستجمار به وما لا يجوز

الفصل: ‌حكم جلد الميتة

‌حكم جلد الميتة

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وكذلك عظامها].

وهذا القول ضعيف، والصواب أن جلد الميتة مأكولة اللحم إذا دبغ فقد طهر؛ لما ثبت في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(أيما إهاب دبغ فقد طهر)، ولما ماتت شاة لـ أم سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم:(هلا أخذتم إهابها؟! قالوا: يا رسول الله! إنها ميتة، قال: يطهرها الماء والقرظ)، وفي لفظ:(هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟!)، وجاء أيضاً ما يدل على أن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم دبغوا جلد ميتة فاستعملوه حتى تخرق، والصواب: أن جلد الميتة مأكولة اللحم إذا دبغ فقد طهر، قال صلى الله عليه وسلم:(هلا أخذتموه فانتفعتم به؟ قالوا: يا رسول الله! إنها ميتة، قال: يطهرها الدباغ والقرظ) لأن الدباغ بمثابة التذكية، ومأكول اللحم إذا ذكي فقد طهر، وإذا مات مأكول اللحم وأخذ الجلد ودبغ فالدباغ بمثابة التذكية، وفي اللفظ الآخر:(دباغها طهورها).

وأما غير مأكول اللحم كالسباع وجلد الذئب أو جلد النمر أو جلد الحية، فبعض الحيات يؤخذ جلدها ويدبغ ويجعل منه حذاء ونعال، وقد رأيت بعض الإخوان معه نعال لها نقوش، فسألته فقال: إنها من جلد الحية، فإذا دبغ هل يطهر أو لا يطهر؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من قال: إنه يطهر أيضاً حتى جلد غير مأكول اللحم، وهو قول قوي، وأظنه اختيار الإمام البخاري رحمه الله.

والقول الثاني: أن هذا خاص بمأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم والضبع، فمأكول للحم إذا مات وسلخ جلده ودبغ فإنه يطهره؛ لأن الدباغ بمثابة التذكية، فكما أن الذكاة تحله فكذلك الدباغ يطهر جلده، وأما غير مأكول اللحم فلا، كالأسد والنمر والذئب، فلو ذبحته ما تحله وكذلك جلده، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والقول بأنها تطهر قول قوي له وجاهته، لكن المشهور عند العلماء أن هذا خاص بمأكول اللحم.

والمذهب أن جلد الميتة إذا دبغ يستعمل في اليابسات دون المائعات، والصواب أنه يطهر، ويستعمل في اليابسات والمائعات، وهنا على هذه الرواية ذهب إلى أنه لا يطهر، وهو قول ضعيف.

وأما العظام ففيها خلاف أيضاً، فمن قال إنها تحلها الحياة قال بنجاسته، ومن قال: إنها لا تحلها الحياة قال بطهارته، والأقرب أنها لا تحلها الحياة، ومن ذلك ناب الفيل فإن له ثمناً مرتفعاً، فبعضهم استثنى ناب الفيل؛ لأن الفيل نجس، وأنيابه من العظام، والحكم واحد في كل ما هو غير مأكول اللحم.

ص: 8