المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم دلالة النصراني على مكان يؤدي فيه حفل زفاف - شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة - جـ ٢٠

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ إعلام النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ركوب طريق الأمم قبلهم، وتحذيره إياهم ذلك

- ‌باب إعلام النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ركوب طريق الأمم قبلهم، وتحذيره إياهم ذلك

- ‌حديث شداد بن أوس: (ليحملن شرار هذه الأمة على سنن)

- ‌حديث أبي واقد: (اجعل لنا ذات أنواط)

- ‌حديث أبي سعيد: (لتتبعن سنن بني إسرائيل)

- ‌حديث أبي هريرة: (لتأخذن أمتي بأخذ الأمم والقرون قبلها)

- ‌حديث حذيفة: (لتركبن سنن بني إسرائيل)

- ‌تعليق ابن بطة على أحاديث الإعلام بأمر الفتن

- ‌إنكار الصحابة تغير الناس في لزوم السنة من بعدهم

- ‌أثر عبد الله بن بسر: (لو نشروا من القبور ما عرفوكم)

- ‌أثر أنس: (ما من شيء كنت أعرفه على عهد النبي إلا قد أصبحت له منكراً)

- ‌أثر أبي الدرداء: (والله ما أعرف فيهم من أمر محمد)

- ‌تعليق ابن بطة على ما ورد عن الصحابة من إنكار تغير الناس في لزوم السنة

- ‌نداء للعودة إلى الإسلام وإلى التمسك بتعاليمه وشرعه

- ‌الأسئلة

- ‌حكم دلالة النصراني على مكان يؤدي فيه حفل زفاف

- ‌بيان عقوبة من تطلب الطلاق من زوجها من غير حق

- ‌حكم من نذر نذراً ولم يوف به

- ‌حكم من أخرج كفارة يمين قبل الحلف ثم حلف على شيء آخر

- ‌حكم أخذ مال فيه شبهة وحكم بيع الملابس الضيقة للمتبرجات

- ‌حكم الخطأ في قراءة الفاتحة في الصلاة

- ‌حكم تقبيل الرجل من عقد عليها قبل البناء بها

- ‌النصح بدراسة بعض الكتب في علوم القرآن

- ‌حكم قول المرء إن الله موجود

- ‌حكم ترقيع غشاء البكارة

- ‌حكم جمع أكثر من نية في صوم نافلة

- ‌حكم رد السلام على المرأة في حالة عدم خشية الفتنة

- ‌حكم مصافحة الرجل زوجة خاله

- ‌حكم التحدث مع الأجنبيات وحكم مخالطة النساء الرجال

- ‌حكم جمع الرجل بين المرأة وزوجة أبيها

الفصل: ‌حكم دلالة النصراني على مكان يؤدي فيه حفل زفاف

‌حكم دلالة النصراني على مكان يؤدي فيه حفل زفاف

‌السؤال

نصراني يسأل عن مكان معين؛ لكي يدعو أحد أقرانه إلى حضور حفل زفاف بالكنيسة، فهل أدله؟

‌الجواب

نحن ننصح السائل إذا كان موجوداً بيننا أن يسلم وجهه وقلبه لله عز وجل، وإذا لم يكن متزوجاً فنحن بإذن الله تعالى نسعى له في تزويجه بمسلمة بعد إسلامه وإيمانه، كما أننا نذكر هذا النصراني أنه ليس على دين؛ لأنه لا دين بحق إلا دين الإسلام، فإن يسلم يؤته الله تعالى أجره مرتين، وإن يكفر فالنار مثواه، أما كنيسة فإننا لا نحكم بالدلالة عليها، إنما نحكم بالدلالة على بيوت الله عز وجل، وأما الكنائس والبيع فليست من بيوت الله عز وجل، بل هي بيوت كفر وضرار.

ص: 16