المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم جمع الرجل بين المرأة وزوجة أبيها - شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة - جـ ٢٠

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ إعلام النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ركوب طريق الأمم قبلهم، وتحذيره إياهم ذلك

- ‌باب إعلام النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ركوب طريق الأمم قبلهم، وتحذيره إياهم ذلك

- ‌حديث شداد بن أوس: (ليحملن شرار هذه الأمة على سنن)

- ‌حديث أبي واقد: (اجعل لنا ذات أنواط)

- ‌حديث أبي سعيد: (لتتبعن سنن بني إسرائيل)

- ‌حديث أبي هريرة: (لتأخذن أمتي بأخذ الأمم والقرون قبلها)

- ‌حديث حذيفة: (لتركبن سنن بني إسرائيل)

- ‌تعليق ابن بطة على أحاديث الإعلام بأمر الفتن

- ‌إنكار الصحابة تغير الناس في لزوم السنة من بعدهم

- ‌أثر عبد الله بن بسر: (لو نشروا من القبور ما عرفوكم)

- ‌أثر أنس: (ما من شيء كنت أعرفه على عهد النبي إلا قد أصبحت له منكراً)

- ‌أثر أبي الدرداء: (والله ما أعرف فيهم من أمر محمد)

- ‌تعليق ابن بطة على ما ورد عن الصحابة من إنكار تغير الناس في لزوم السنة

- ‌نداء للعودة إلى الإسلام وإلى التمسك بتعاليمه وشرعه

- ‌الأسئلة

- ‌حكم دلالة النصراني على مكان يؤدي فيه حفل زفاف

- ‌بيان عقوبة من تطلب الطلاق من زوجها من غير حق

- ‌حكم من نذر نذراً ولم يوف به

- ‌حكم من أخرج كفارة يمين قبل الحلف ثم حلف على شيء آخر

- ‌حكم أخذ مال فيه شبهة وحكم بيع الملابس الضيقة للمتبرجات

- ‌حكم الخطأ في قراءة الفاتحة في الصلاة

- ‌حكم تقبيل الرجل من عقد عليها قبل البناء بها

- ‌النصح بدراسة بعض الكتب في علوم القرآن

- ‌حكم قول المرء إن الله موجود

- ‌حكم ترقيع غشاء البكارة

- ‌حكم جمع أكثر من نية في صوم نافلة

- ‌حكم رد السلام على المرأة في حالة عدم خشية الفتنة

- ‌حكم مصافحة الرجل زوجة خاله

- ‌حكم التحدث مع الأجنبيات وحكم مخالطة النساء الرجال

- ‌حكم جمع الرجل بين المرأة وزوجة أبيها

الفصل: ‌حكم جمع الرجل بين المرأة وزوجة أبيها

‌حكم جمع الرجل بين المرأة وزوجة أبيها

‌السؤال

هل يجوز الجمع بين الزوجة وزوجة أبيها؟

‌الجواب

نعم.

يجوز، امرأة ماتت أمها فتزوج أبوها امرأة أخرى ثم مات عنها، فبقيت هذه المرأة زوجة لرجل، فأراد الرجل هذا أن يتزوج في وجود هذه المرأة تحته زوجة أبيها، يجوز له ذلك؛ لأنها ليست زوجة أبيه هو، ولا هي عمتها ولا هي خالتها، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها، أما زوجة أبيها فيحل له أن يجمع بينها وبين هذه المرأة، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم.

أقول قولي هذا.

وأستغفر الله تعالى لي ولكم.

وصلى الله على نبينا محمد.

ص: 30