المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تقبيل الرجل من عقد عليها قبل البناء بها - شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة - جـ ٢٠

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ إعلام النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ركوب طريق الأمم قبلهم، وتحذيره إياهم ذلك

- ‌باب إعلام النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ركوب طريق الأمم قبلهم، وتحذيره إياهم ذلك

- ‌حديث شداد بن أوس: (ليحملن شرار هذه الأمة على سنن)

- ‌حديث أبي واقد: (اجعل لنا ذات أنواط)

- ‌حديث أبي سعيد: (لتتبعن سنن بني إسرائيل)

- ‌حديث أبي هريرة: (لتأخذن أمتي بأخذ الأمم والقرون قبلها)

- ‌حديث حذيفة: (لتركبن سنن بني إسرائيل)

- ‌تعليق ابن بطة على أحاديث الإعلام بأمر الفتن

- ‌إنكار الصحابة تغير الناس في لزوم السنة من بعدهم

- ‌أثر عبد الله بن بسر: (لو نشروا من القبور ما عرفوكم)

- ‌أثر أنس: (ما من شيء كنت أعرفه على عهد النبي إلا قد أصبحت له منكراً)

- ‌أثر أبي الدرداء: (والله ما أعرف فيهم من أمر محمد)

- ‌تعليق ابن بطة على ما ورد عن الصحابة من إنكار تغير الناس في لزوم السنة

- ‌نداء للعودة إلى الإسلام وإلى التمسك بتعاليمه وشرعه

- ‌الأسئلة

- ‌حكم دلالة النصراني على مكان يؤدي فيه حفل زفاف

- ‌بيان عقوبة من تطلب الطلاق من زوجها من غير حق

- ‌حكم من نذر نذراً ولم يوف به

- ‌حكم من أخرج كفارة يمين قبل الحلف ثم حلف على شيء آخر

- ‌حكم أخذ مال فيه شبهة وحكم بيع الملابس الضيقة للمتبرجات

- ‌حكم الخطأ في قراءة الفاتحة في الصلاة

- ‌حكم تقبيل الرجل من عقد عليها قبل البناء بها

- ‌النصح بدراسة بعض الكتب في علوم القرآن

- ‌حكم قول المرء إن الله موجود

- ‌حكم ترقيع غشاء البكارة

- ‌حكم جمع أكثر من نية في صوم نافلة

- ‌حكم رد السلام على المرأة في حالة عدم خشية الفتنة

- ‌حكم مصافحة الرجل زوجة خاله

- ‌حكم التحدث مع الأجنبيات وحكم مخالطة النساء الرجال

- ‌حكم جمع الرجل بين المرأة وزوجة أبيها

الفصل: ‌حكم تقبيل الرجل من عقد عليها قبل البناء بها

‌حكم تقبيل الرجل من عقد عليها قبل البناء بها

‌السؤال

هل يجوز تقبيل المعقود عليها فقط؟

‌الجواب

هل أنت تضمن أن تتوقف عند هذا الحد؟ المعقود عليها يا أخي الكريم! تختلف عن المبني بها سواء فيما يتعلق بحق العاقد تجاهها، أو بحق المعقود عليها تجاه الزوج، كما أن تقبيلها انتهاك لحرمة الولي، وهناك شروط كثيرة جداً متعلقة بالخطبة أولاً ثم العقد ثم البناء، ولكل واحدة من هذه أحكام كثيرة؛ ولذلك المعقود عليها زوجة تحل من وجوه وتحرم من وجوه أخرى، فلو تمت هذه القبلة لوقعت مفاسد عظيمة، وما كنت أحب أن أتكلم في هذه القضية، لكن فساد المجتمع الذي استشرى واعتقاد بعض المتنطعين من طلاب العلم أن ذلك جائز؛ جعلني أتكلم في ذلك، فمن الناس من يقول: هذه امرأة، والعقد زواج، فيحل لي منها كل شيء، فأقول: إذا كان يحل لك منها كل شيء، فلم لا تنقلها إلى بيتك بمجرد العقد؟ واسمحوا لي أن أقول: هناك حالات كثيرة جداً ترخص فيها العاقد، فأتى المعقود عليها وهي في بيت أبيها فحملت، ثم غير العاقد رأيه في إتمام هذا الزواج، فلك أن تتصور هذا البلاء، وعندما حدثت واحداً من هذه الأشكال قال: وماذا علي في ذلك، أهو حرام؟! قلت: تعريض هذه المرأة للألسنة الحداد في المجتمع أليس حراماً؟ قال: ومالي وما للناس؟ قلت: النبي عليه الصلاة والسلام احتاط لكلام الناس، فقال لـ عائشة رضي الله عنها:(لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم)، يعني: عمل بكلام الناس، ولما أشير إليه بقتل المنافقين قال:(أتريدون أن يصبح الناس فيقولون: إن محمداً يقتل أصحابه؟)، فهؤلاء تظاهروا بالصحبة وهم كفار منافقون، ولكن ظاهر الأمر أنهم مسلمون، فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم لقال الناس: إن محمداً يقتل أصحابه، فترك قتلهم للمفسدة العظيمة التي يمكن أن تنجم عن هذا القتل.

فتصور لو أن امرأة جامعها العاقد ثم غير رأيه في ذلك، لكن هذه المرأة حملت من هذا الجماع، فأنا لا أقول: إنه زنا، لكن أقول: إن العاقد تعدى حده وليس له الجماع في فترة العقد، وإنما الجماع في ليلة البناء، وهذا الكلام عليه أدلة من الكتاب والسنة، ومن واقع أفعال السلف رضي الله عنهم أجمعين.

فهنا لو أن المرأة حملت وتقادم حملها حتى بلغت الشهر الخامس أو السادس أو السابع ولم يتيسر أمر الزوج لإتمام البناء، لا يوجد شقة لا يوجد نقود حتى يشتري غرفة نوم مستهلكة، فهو فقير لا يملك شيئاً؛ فماذا يقول الناس عن هذه المرأة؟ هل يقولون: إن هذه المرأة جامعها زوجها، أم يقولون: إن هذه المرأة زانية؟ لابد أنهم يقولون: زانية؛ ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه يقول: من عرّض عرضه لكلام الناس فلا يلومن إلا نفسه، فلماذا أنا أعطي للناس هذه الفرصة؟ بل يجب أن أرتفع عن هذا الأمر الذي أرى أنه باطل، وأنظر إليه بعيني.

كما أنه بلاء عظيم جداً حينما تكون هناك اثنتا عشرة مسلمة متزوجات من نصارى، وهذا في مدينة مصر، طبعاً هذا النكاح لا أقول: نكاحاً فاسداً، ولا نكاح شبهة، بل هذا النكاح باطل لم ينعقد من أصله، ويجب التفريق بين هؤلاء النسوة وبين هؤلاء النصارى.

ص: 22