المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم التحدث مع الأجنبيات وحكم مخالطة النساء الرجال - شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة - جـ ٢٠

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ إعلام النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ركوب طريق الأمم قبلهم، وتحذيره إياهم ذلك

- ‌باب إعلام النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ركوب طريق الأمم قبلهم، وتحذيره إياهم ذلك

- ‌حديث شداد بن أوس: (ليحملن شرار هذه الأمة على سنن)

- ‌حديث أبي واقد: (اجعل لنا ذات أنواط)

- ‌حديث أبي سعيد: (لتتبعن سنن بني إسرائيل)

- ‌حديث أبي هريرة: (لتأخذن أمتي بأخذ الأمم والقرون قبلها)

- ‌حديث حذيفة: (لتركبن سنن بني إسرائيل)

- ‌تعليق ابن بطة على أحاديث الإعلام بأمر الفتن

- ‌إنكار الصحابة تغير الناس في لزوم السنة من بعدهم

- ‌أثر عبد الله بن بسر: (لو نشروا من القبور ما عرفوكم)

- ‌أثر أنس: (ما من شيء كنت أعرفه على عهد النبي إلا قد أصبحت له منكراً)

- ‌أثر أبي الدرداء: (والله ما أعرف فيهم من أمر محمد)

- ‌تعليق ابن بطة على ما ورد عن الصحابة من إنكار تغير الناس في لزوم السنة

- ‌نداء للعودة إلى الإسلام وإلى التمسك بتعاليمه وشرعه

- ‌الأسئلة

- ‌حكم دلالة النصراني على مكان يؤدي فيه حفل زفاف

- ‌بيان عقوبة من تطلب الطلاق من زوجها من غير حق

- ‌حكم من نذر نذراً ولم يوف به

- ‌حكم من أخرج كفارة يمين قبل الحلف ثم حلف على شيء آخر

- ‌حكم أخذ مال فيه شبهة وحكم بيع الملابس الضيقة للمتبرجات

- ‌حكم الخطأ في قراءة الفاتحة في الصلاة

- ‌حكم تقبيل الرجل من عقد عليها قبل البناء بها

- ‌النصح بدراسة بعض الكتب في علوم القرآن

- ‌حكم قول المرء إن الله موجود

- ‌حكم ترقيع غشاء البكارة

- ‌حكم جمع أكثر من نية في صوم نافلة

- ‌حكم رد السلام على المرأة في حالة عدم خشية الفتنة

- ‌حكم مصافحة الرجل زوجة خاله

- ‌حكم التحدث مع الأجنبيات وحكم مخالطة النساء الرجال

- ‌حكم جمع الرجل بين المرأة وزوجة أبيها

الفصل: ‌حكم التحدث مع الأجنبيات وحكم مخالطة النساء الرجال

‌حكم التحدث مع الأجنبيات وحكم مخالطة النساء الرجال

‌السؤال

هل التحدث مع الأجنبيات في التلفون أو غيره محرم، وما هو الضابط إن لم يكن محرماً؟

‌الجواب

إن التحدث مع الأجنبيات في التلفون أو في غير التلفون مرهون بالحاجة والضرورة، والضرورات تقدر بقدرها، ولا يجوز لأحد أن يتعدى حد الضرورة رجلاً كان مع امرأة أو امرأة مع رجل، والزيادة على حد الضرورة تحرم على المتكلم والمستمع، وأكثر من يخالف في ذلك النساء على الهاتف، وكان نساء السلف لا يتكلمن مع الرجال إلا على قدر الضرورة فقط، والمرأة التي عندها دين ينبغي عليها إذا حضرت إلى المسجد لتسمع الدرس أن تنصرف بعد الدرس وقبل أن ينصرف الرجال، وأي امرأة تدخل المسجد مع زوجها تواعده قبل انتهاء الدرس أو فور انتهاء الدرس في مكان بعيد خارج نطاق المسجد، على نفس الشارع، أو قارعة طريق بعيد؛ حتى لا تزاحم الرجال في الدخول والخروج، هذه المرأة المحترمة التي عندها دين وعندها أخلاق، وتربت في بيت أبيها وأمها، أما امرأة تزاحم، وتخرج وتشتري وتبيع، وتخالط الرجال وترفع صوتها فهذه أخلاق عجيبة! ونحن ما تربينا على هذه الأخلاق، إنما تربينا على أننا كنا نذهب إلى أصدقائنا وزملائنا أيام الابتدائية والإعدادية؛ فإذا رأتنا المرأة التي تقف أمام بيتها ونحن في أول الشارع تدخل بيتها وتغلق بابها، هذه الأخلاق التي تربينا عليها من قبل، بغير ديانة وبغير فقه ولا شرع، فما بالك لو طبق الخلق دين الله عز وجل؛ لكان ذلك في قمة التمام والكمال!

ص: 29