المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم أخذ مال فيه شبهة وحكم بيع الملابس الضيقة للمتبرجات - شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة - جـ ٢٠

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ إعلام النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ركوب طريق الأمم قبلهم، وتحذيره إياهم ذلك

- ‌باب إعلام النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ركوب طريق الأمم قبلهم، وتحذيره إياهم ذلك

- ‌حديث شداد بن أوس: (ليحملن شرار هذه الأمة على سنن)

- ‌حديث أبي واقد: (اجعل لنا ذات أنواط)

- ‌حديث أبي سعيد: (لتتبعن سنن بني إسرائيل)

- ‌حديث أبي هريرة: (لتأخذن أمتي بأخذ الأمم والقرون قبلها)

- ‌حديث حذيفة: (لتركبن سنن بني إسرائيل)

- ‌تعليق ابن بطة على أحاديث الإعلام بأمر الفتن

- ‌إنكار الصحابة تغير الناس في لزوم السنة من بعدهم

- ‌أثر عبد الله بن بسر: (لو نشروا من القبور ما عرفوكم)

- ‌أثر أنس: (ما من شيء كنت أعرفه على عهد النبي إلا قد أصبحت له منكراً)

- ‌أثر أبي الدرداء: (والله ما أعرف فيهم من أمر محمد)

- ‌تعليق ابن بطة على ما ورد عن الصحابة من إنكار تغير الناس في لزوم السنة

- ‌نداء للعودة إلى الإسلام وإلى التمسك بتعاليمه وشرعه

- ‌الأسئلة

- ‌حكم دلالة النصراني على مكان يؤدي فيه حفل زفاف

- ‌بيان عقوبة من تطلب الطلاق من زوجها من غير حق

- ‌حكم من نذر نذراً ولم يوف به

- ‌حكم من أخرج كفارة يمين قبل الحلف ثم حلف على شيء آخر

- ‌حكم أخذ مال فيه شبهة وحكم بيع الملابس الضيقة للمتبرجات

- ‌حكم الخطأ في قراءة الفاتحة في الصلاة

- ‌حكم تقبيل الرجل من عقد عليها قبل البناء بها

- ‌النصح بدراسة بعض الكتب في علوم القرآن

- ‌حكم قول المرء إن الله موجود

- ‌حكم ترقيع غشاء البكارة

- ‌حكم جمع أكثر من نية في صوم نافلة

- ‌حكم رد السلام على المرأة في حالة عدم خشية الفتنة

- ‌حكم مصافحة الرجل زوجة خاله

- ‌حكم التحدث مع الأجنبيات وحكم مخالطة النساء الرجال

- ‌حكم جمع الرجل بين المرأة وزوجة أبيها

الفصل: ‌حكم أخذ مال فيه شبهة وحكم بيع الملابس الضيقة للمتبرجات

‌حكم أخذ مال فيه شبهة وحكم بيع الملابس الضيقة للمتبرجات

‌السؤال

أخي يبيع لتاجر مستلزمات الخمار والحجاب والنقاب، وأغراض النساء الداخلية، وفي نفس المحل يبيع شرابات الموضة القصيرة الشفافة، والبلوزات الضيقة، وهذه البلوزات الضيقة يبيعها للمتبرجات الغير منتقبات، وسيعطيني مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه مساعدة منه في شراء غرض أثاث في زواجي، فهل نقوده هذه حلال أم حرام؟ وهل آخذها رغم احتياجي لها؟

‌الجواب

على أية حال هذا المبلغ هنيئاً مريئاً لك؛ لأن غاية الأمر أن مال أخيك فيه شبهة، والمال المشتبه حلاله وحرامه إذا غلب عليه الحل فهو حلال، وباب الورع مفتوح، فإذا أراد أحد أن يتورع عن التعامل بالمال الذي فيه شبهة فهذا بلا شك أولى، وأنا أنصح السائلة إذا كانت حاجتها ماسة إلى ضرورات النكاح فلا بأس أن تأخذ من المال، أما إذا أخذت هذا المال لشراء كماليات لا قيمة لها فالأولى ترك ذلك، كما أنصح أخاها -وهو محل السؤال- أن يلتزم بما لا شبهة فيه، وألا يبيع ما يمكن أن تتبرج به النساء؛ لأن الله تعالى يقول:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2].

بيع هذه الملابس الشفافة أو المخالفة للشرع إذا خرجت بها المرأة في الشارع فلا شك أن ذلك حرام، ولذلك في مثل هذه القضايا ينبغي على البائع أن يستر هذه الملابس التي تتبرج بها النساء في الشوارع، أن يسترها في مكان ولا يبديها إلا لأهلها المستحقين لها إذا طلبوها، أو أنه لا بأس أن يعرضها عرضاً، فلو ذهب أخ مثلاً بزوجته عند رجل يبيع هذه الملابس، فلا بأس أن يقول البائع: عندي ملابس داخلية، وعندي فساتين وغير ذلك، ويطلعه على ما عنده، أما إذا أتت امرأة على أحدث موضة فالمعلوم أنها إذا سألت عن شيء من ذلك أو أخذته شراء فإنها ستلبسه وتخالط به نفس الرجل في الغد، وتخالط به الناس جميعاً في الشوارع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول:(أيما امرأة خرجت من بيتها مستعطرة فكأنما استشرفها الشيطان) وفي رواية الترمذي: (فإنما هي كذا وكذا يقول أبو هريرة: يعني: زانية)، هذا بمجرد أن المرأة وضعت عطراً أو ما يقوم مقام العطر كالمكياج والبترة وغير ذلك مما له رائحة أو لون يلفت الأنظار، فحينئذ يحرم على هذا البائع أن يبيع لأمثال هذه المرأة شيئاً من ذلك.

ص: 20