المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم التضحية بالجرباء ومقطوعة بعض اللسان والموجوء والخصي - شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة - جـ ٢٢

[أحمد حطيبة]

فهرس الكتاب

- ‌ أحكام الأضحية والهدي

- ‌ذكر ما لا يجزئ من الأضاحي وأحكامها

- ‌حكم التضحية بمقطوعة الأذن

- ‌حكم التضحية بالمعيبة

- ‌إذا عين أضحية أو نذرها ثم تعيبت

- ‌حكم الأضحية إذا تعيبت وقت الذبح

- ‌حكم العشواء والثولاء والفحل

- ‌حكم التضحية بمقطوعة الأذن والمخلوقة بلا ضرع

- ‌حكم التضحية بمكسورة القرن

- ‌حكم التضحية بما ليس لها أسنان ومن أخذ الذئب شيئاً منها

- ‌حكم التضحية بالجرباء ومقطوعة بعض اللسان والموجوء والخصي

- ‌حكم من نذر التضحية بالمعيبة

- ‌أحكام ذبح الأضحية

- ‌جواز التوكيل في ذبح الأضاحي

- ‌النية في الأضحية

- ‌التضحية عن الغير وعن الميت

- ‌آداب الذبح

- ‌حد السكين وإراحة الذبيحة

- ‌سرعة الذبح

- ‌استقبال القبلة عند الذبح وتوجيه الذبيحة إليها

- ‌نحر الإبل وذبح البقر والغنم

- ‌استحباب نحر البعير قائماً معقولاً اليد اليسرى وإضجاع البقرة والشاة

- ‌التسمية عند الذبح

- ‌استحباب عرض الماء على الذبيحة قبل ذبحها

- ‌سلخها بعد أن تبرد

- ‌استحباب الأكل والتصدق من الأضحية

- ‌مسائل متفرقة في الأضاحي

الفصل: ‌حكم التضحية بالجرباء ومقطوعة بعض اللسان والموجوء والخصي

‌حكم التضحية بالجرباء ومقطوعة بعض اللسان والموجوء والخصي

ولا تجزئ الجرباء، فلو أن الشاة فيها جرب أو الناقة أو العجل أو البقرة، فلا تجزئ في الأضاحي؛ لأن العادة أن الجرب إن كثر فيها أفسد لحمها، لكن إن كان شيئاً يسيراً فلا شيء فيه؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:(البين عورها البين مرضها)، وهكذا.

ولا تجزئ مقطوعة بعض اللسان؛ لأن الغالب أنها لا تستطيع الأكل إلا به.

ويجزئ الموجوء والخصي، أي: إذا كان الخروف أو العجل أو الجمل خصياً أو موجوءاً فالراجح: أنه يجزئ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين، فليس هو صلى الله عليه وسلم الذي فعل بهما ذلك، بل قد جاء عنه أنه نهى عن ذلك، وإنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون، وهو عليه الصلاة والسلام اشتراه على هذه الهيئة، فدل ذلك على أن هذا ليس عيباً يمنع شراء الأضحية التي فيها ذلك.

فذبح أحدهما عليه الصلاة والسلام عن أمته، لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ عليه الصلاة والسلام، وذبح الآخر عنه وعن آله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من الأدلة على عدم وجوب الأضحية، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لرحمته وحنانه رفع عن الأمة جميعها الحرج، فضحى بكبشين وقال:(هذا عن محمد وآله عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الخروف يجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، ثم إنه عليه الصلاة والسلام ذبح كبشاً آخر وقال: (هذا عمن لم يضح من أمتي).

إذاً: فالأمة فيها من يضحي وفيها من لم يضح، سواء بعذر أو بغير عذر؛ ولذا قال:(هذا عمن لم يضح من أمتي).

ص: 11