المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التسمية عند الذبح - شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة - جـ ٢٢

[أحمد حطيبة]

فهرس الكتاب

- ‌ أحكام الأضحية والهدي

- ‌ذكر ما لا يجزئ من الأضاحي وأحكامها

- ‌حكم التضحية بمقطوعة الأذن

- ‌حكم التضحية بالمعيبة

- ‌إذا عين أضحية أو نذرها ثم تعيبت

- ‌حكم الأضحية إذا تعيبت وقت الذبح

- ‌حكم العشواء والثولاء والفحل

- ‌حكم التضحية بمقطوعة الأذن والمخلوقة بلا ضرع

- ‌حكم التضحية بمكسورة القرن

- ‌حكم التضحية بما ليس لها أسنان ومن أخذ الذئب شيئاً منها

- ‌حكم التضحية بالجرباء ومقطوعة بعض اللسان والموجوء والخصي

- ‌حكم من نذر التضحية بالمعيبة

- ‌أحكام ذبح الأضحية

- ‌جواز التوكيل في ذبح الأضاحي

- ‌النية في الأضحية

- ‌التضحية عن الغير وعن الميت

- ‌آداب الذبح

- ‌حد السكين وإراحة الذبيحة

- ‌سرعة الذبح

- ‌استقبال القبلة عند الذبح وتوجيه الذبيحة إليها

- ‌نحر الإبل وذبح البقر والغنم

- ‌استحباب نحر البعير قائماً معقولاً اليد اليسرى وإضجاع البقرة والشاة

- ‌التسمية عند الذبح

- ‌استحباب عرض الماء على الذبيحة قبل ذبحها

- ‌سلخها بعد أن تبرد

- ‌استحباب الأكل والتصدق من الأضحية

- ‌مسائل متفرقة في الأضاحي

الفصل: ‌التسمية عند الذبح

‌التسمية عند الذبح

الثامن: يجب أن يسمي عند الذبح؛ لحديث أنس: (ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما)، أي: على جانب كل واحد منهما.

فيجب أن يسمي عند الذبح والنحر مع التذكر والقدرة، ومعنى القدرة: أي: أنه يمكن أن يكون الذابح متذكراً لكنه أخرس، أي: لا ينطق، فعلى هذا يكون غير مستطيع لذلك، وذبحه صحيح.

ومما يدل على تحتم التسمية قوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ * وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام:118 - 119]، وقوله سبحانه:{وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام:121]، فلا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، أي: الذي تعمد ألا يذكر اسم الله فذكر اسم غيره سبحانه وتعالى.

أما اليهودي أو النصراني إذا ذبحا ولم يذكرا اسم الله عز وجل، فهل تصح الذبيحة؟ الراجح: أنها تصح ذبيحته، ويؤكل منها، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(سم أنت وكل)، فالإنسان الذي يذبح وهو متذكر للتسمية غير متأول فيها -على مذهب من المذاهب- ورفض أن يذكر اسم الله عز وجل فلا تؤكل ذبيحته.

أما الذي نسي فذبح، أو الذي له مذهب في ذلك كمذهب الشافعي رحمه الله: أن التسمية سنة وليست فرضاً، أو أنه يرى أنه لو سمى على ذبح شاة واحدة فيجزئ؛ لأنه سيذبح مائة مثلاً، فبدأ بالأولى وقال: باسم الله والله أكبر، ولم يسم بعد ذلك، فالراجح: صحة الذبح؛ لأنه متأول في ذلك.

ولا عذر لمن يذبح غير متأول وهو متعمد ألا يذكر اسم الله سبحانه ويذكر اسم غيره، فهذا لا تؤكل ذبيحته.

ص: 23