المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التضحية عن الغير وعن الميت - شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة - جـ ٢٢

[أحمد حطيبة]

فهرس الكتاب

- ‌ أحكام الأضحية والهدي

- ‌ذكر ما لا يجزئ من الأضاحي وأحكامها

- ‌حكم التضحية بمقطوعة الأذن

- ‌حكم التضحية بالمعيبة

- ‌إذا عين أضحية أو نذرها ثم تعيبت

- ‌حكم الأضحية إذا تعيبت وقت الذبح

- ‌حكم العشواء والثولاء والفحل

- ‌حكم التضحية بمقطوعة الأذن والمخلوقة بلا ضرع

- ‌حكم التضحية بمكسورة القرن

- ‌حكم التضحية بما ليس لها أسنان ومن أخذ الذئب شيئاً منها

- ‌حكم التضحية بالجرباء ومقطوعة بعض اللسان والموجوء والخصي

- ‌حكم من نذر التضحية بالمعيبة

- ‌أحكام ذبح الأضحية

- ‌جواز التوكيل في ذبح الأضاحي

- ‌النية في الأضحية

- ‌التضحية عن الغير وعن الميت

- ‌آداب الذبح

- ‌حد السكين وإراحة الذبيحة

- ‌سرعة الذبح

- ‌استقبال القبلة عند الذبح وتوجيه الذبيحة إليها

- ‌نحر الإبل وذبح البقر والغنم

- ‌استحباب نحر البعير قائماً معقولاً اليد اليسرى وإضجاع البقرة والشاة

- ‌التسمية عند الذبح

- ‌استحباب عرض الماء على الذبيحة قبل ذبحها

- ‌سلخها بعد أن تبرد

- ‌استحباب الأكل والتصدق من الأضحية

- ‌مسائل متفرقة في الأضاحي

الفصل: ‌التضحية عن الغير وعن الميت

‌التضحية عن الغير وعن الميت

ولو ضحى عن غيره بغير إذنه لم يقع عنه التضحية، فلو فرضنا أنك أتيت بشاة وتريد أن تذبحها عن فلان، فلابد من إذنه وموافقته على هذه العبادة، وإذا ذهبت لفعل ذلك فسيكون لك منة عليه، وقد لا يقبل منك هذه المنة، إذاً: فلا تذبح عن إنسان إلا مع نيته ذلك، وإنما تذبح عن نفسك أو من يلزمك أن تذبح عنه.

وتجوز التضحية عن الميت، وهذه فيها خلاف بين أهل العلم، أي: هل يمكن أن أذبح أضحية وأقول: هذه عن والدي المتوفى؟ هذه المسألة مبنية على مسألة الصدقة عن الميت، وهل يصل الثواب للميت أو لا يصل؟ والراجح: أنه يجوز لإنسان أن يتصدق عن آخر ميت، والأضحية لا تخرج عن ذلك، أي: أنها صدقة عن الميت، فإذا ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن سأله:(إن أمي انفلتت نفسها وأراها لو نطقت لتصدقت، أفيجزئ أن أتصدق عنها؟ قال: نعم)، إذاً: فالأضحية كذلك؛ لأنها باب من أبواب الصدقة، فيجوز للإنسان أنه يذبح الأضحية ويقول: هذه عن فلان المتوفى.

وقد ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز التضحية عن الإنسان المتوفى، إلا أن المالكية أجازوا ذلك مع الكراهة، والشافعية يقولون أيضاً بالجواز فيها، فإنه يتصدق عن الميت حتى ولو كان الأمر أضحية، أما ما جاء أن علياً كان يضحي عن النبي صلى الله عليه وسلم فإسناده ضعيف، وفيه:(إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه)، لكن عموم جواز الصدقة عن الميت يدل على ذلك، وما الأضحية إلا باب من أبواب الصدقة.

ص: 16