المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم التضحية بالمعيبة - شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة - جـ ٢٢

[أحمد حطيبة]

فهرس الكتاب

- ‌ أحكام الأضحية والهدي

- ‌ذكر ما لا يجزئ من الأضاحي وأحكامها

- ‌حكم التضحية بمقطوعة الأذن

- ‌حكم التضحية بالمعيبة

- ‌إذا عين أضحية أو نذرها ثم تعيبت

- ‌حكم الأضحية إذا تعيبت وقت الذبح

- ‌حكم العشواء والثولاء والفحل

- ‌حكم التضحية بمقطوعة الأذن والمخلوقة بلا ضرع

- ‌حكم التضحية بمكسورة القرن

- ‌حكم التضحية بما ليس لها أسنان ومن أخذ الذئب شيئاً منها

- ‌حكم التضحية بالجرباء ومقطوعة بعض اللسان والموجوء والخصي

- ‌حكم من نذر التضحية بالمعيبة

- ‌أحكام ذبح الأضحية

- ‌جواز التوكيل في ذبح الأضاحي

- ‌النية في الأضحية

- ‌التضحية عن الغير وعن الميت

- ‌آداب الذبح

- ‌حد السكين وإراحة الذبيحة

- ‌سرعة الذبح

- ‌استقبال القبلة عند الذبح وتوجيه الذبيحة إليها

- ‌نحر الإبل وذبح البقر والغنم

- ‌استحباب نحر البعير قائماً معقولاً اليد اليسرى وإضجاع البقرة والشاة

- ‌التسمية عند الذبح

- ‌استحباب عرض الماء على الذبيحة قبل ذبحها

- ‌سلخها بعد أن تبرد

- ‌استحباب الأكل والتصدق من الأضحية

- ‌مسائل متفرقة في الأضاحي

الفصل: ‌حكم التضحية بالمعيبة

‌حكم التضحية بالمعيبة

قال النووي: أجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء لا تجزئ التضحية بها، وكذا ما كان في معناها، أو أقبح منها.

بمعنى: إذا كان الحديث يذكر لنا لا يجوز التضحية بالعوراء بين عورها، فالعمياء لا تجزئ من باب أولى.

فالأضاحي فيها تقرب إلى الله عز وجل بهذه اللحوم، فتخرج الشيء الجميل المنظر، التي لحمها كثير، وكذا شحمها أيضاً، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يتقرب إلى الله عز وجل بما كان على هذه الصفات.

وقوله: (فالعوراء البين عورها)، العادة في الحيوان إذا عورت إحدى عينيه أن يصير نظره في جهة واحدة، أي: في العين الأخرى، ولعل الطعام موضوع للشاة في مكان وعينها التي في اتجاهه عوراء، فلا يرى الطعام، فيكون الطعام موضوعاً لها جاهزاً وهي لا تذهب إليه بسبب العور، فالغالب أن تكون العوراء هزيلة، ولا يمنع أن تكون العوراء غير هزيلة، فقد تكون العوراء أو العمياء يعلفها صاحبها ويهتم بها أن تبقى أفضل من غيرها، ولكن فيها عيب من العيوب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب أن يضحي بما فيها عيب من العيوب، وإنما يضحي بالشيء السليم.

وكأنه استبشار أن هذه الأضحية لله عز وجل؛ لعل الله عز وجل أن يعتق بها صاحبها، فإذا تقرب إلى الله تقرب بسليمة الأعضاء، أي: التي أعضاؤها كلها سليمة؛ لعل الله أن يعتق أعضاء صاحبها من النار بما قربه لله تبارك وتعالى.

وهناك ما يمكن أن تكون عرجاء وصاحبها يهتم بها لكونها عرجاء، وهذا ممكن أن يكون، ولكن في النهاية فيها عيب، فلا تتقرب إلى الله بما فيه عيب، وهذه الأشياء المعيبة عندما تبيعها من يشتريها سيقول لك: هذه فيها عيب، فتباع بثمن أقل، فيبخس الثمن فيها، فإذا كان هذا في الناس فكيف تتقرب لرب الناس بما فيه عيب يراه الناس؟! إذاً: فالعرج إذا كان يسيراً بحيث لا يجعلها تتخلف عن الماشية لا يضر، لكن إذا كان كثيراً فهو يضر.

وكذلك إذا كانت الأضحية عوراء فالتضحية بها ممنوع، والعمياء من باب أولى.

ص: 4