المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم التضحية بما ليس لها أسنان ومن أخذ الذئب شيئا منها - شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة - جـ ٢٢

[أحمد حطيبة]

فهرس الكتاب

- ‌ أحكام الأضحية والهدي

- ‌ذكر ما لا يجزئ من الأضاحي وأحكامها

- ‌حكم التضحية بمقطوعة الأذن

- ‌حكم التضحية بالمعيبة

- ‌إذا عين أضحية أو نذرها ثم تعيبت

- ‌حكم الأضحية إذا تعيبت وقت الذبح

- ‌حكم العشواء والثولاء والفحل

- ‌حكم التضحية بمقطوعة الأذن والمخلوقة بلا ضرع

- ‌حكم التضحية بمكسورة القرن

- ‌حكم التضحية بما ليس لها أسنان ومن أخذ الذئب شيئاً منها

- ‌حكم التضحية بالجرباء ومقطوعة بعض اللسان والموجوء والخصي

- ‌حكم من نذر التضحية بالمعيبة

- ‌أحكام ذبح الأضحية

- ‌جواز التوكيل في ذبح الأضاحي

- ‌النية في الأضحية

- ‌التضحية عن الغير وعن الميت

- ‌آداب الذبح

- ‌حد السكين وإراحة الذبيحة

- ‌سرعة الذبح

- ‌استقبال القبلة عند الذبح وتوجيه الذبيحة إليها

- ‌نحر الإبل وذبح البقر والغنم

- ‌استحباب نحر البعير قائماً معقولاً اليد اليسرى وإضجاع البقرة والشاة

- ‌التسمية عند الذبح

- ‌استحباب عرض الماء على الذبيحة قبل ذبحها

- ‌سلخها بعد أن تبرد

- ‌استحباب الأكل والتصدق من الأضحية

- ‌مسائل متفرقة في الأضاحي

الفصل: ‌حكم التضحية بما ليس لها أسنان ومن أخذ الذئب شيئا منها

‌حكم التضحية بما ليس لها أسنان ومن أخذ الذئب شيئاً منها

وتجزئ ذاهبة بعض الأسنان، لكن لو انكسرت جميع أسنانها فهذا معناه: أنها لا تأكل، وكيف تأكل وهي مكسورة كل الأسنان؟! فالغالب أن تكون هذه عجفاء وهذا يكون عيباً فيها فلا تجزئ في الأضحية.

ولا تجزئ التي أخذ الذئب مقداراً بيناً من فخذها، أي: لو أن الذئب عدى عليها فأكل شيئاً منها، وكان هذا الشيء يسيراً غير بين فلا شيء في ذلك، لكن إذا أخذ جزءاً بيناً من فخذها فتكون غير مجزئة.

ولا يمنع قطع الفلقة اليسيرة من العضو الكبير، فإذا كان العضو كبيراً كالفخذ وأخذ منه مقدار صغير إما بفم الذئب أو الكلب العقور ونحوهما فهذا مجزئ، لكن إذا كان المأخوذ شيئاً بيناً فهذا غير مجزئ، والشيء البين كما لو قطع الذئب أو نحوه إليتها كلها أو ضرعها أو عضواً منها فهي غير مجزئة.

ص: 10