المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره زوجة النحام أن لا تكحل ابنتها في عدتها من وفاة زوجها بعد أن أعلمته خوفها على عينها إن لم تفعل ذلك - شرح مشكل الآثار - جـ ٣

[الطحاوي]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ حَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي تَرْكِهِ أَخْذَ مِيرَاثِ مَوْلَاهُ الَّذِي سَقَطَ مِنْ نَخْلَةٍ فَمَاتَ فَأَمَرَهُ بِدَفْعِ مِيرَاثِهِ إِلَى أَهْلِ قَرْيَتِهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ أَهْلِي وَنَفَقَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " لَا تَدَعُ مُضَرُ عَبْدًا لِلَّهِ إِلَّا فَتَنُوهُ أَوْ قَتَلُوهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي اسْمِ الصَّلَاةِ التَّالِيَةِ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ حَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " لَا تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى صلى الله عليه وسلم " لِلسَّبَبِ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ ذَلِكَ عَنْهُ فِيهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَهْيِهِ أَنْ يُقَالَ: هُوَ خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ جَوَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلَّذِي قَالَ لَهُ: يَا خَيْرَ الْبَرِّيَّةِ، بِقَوْلِهِ: " ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللهِ عز وجل وَصَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ وَفِي تَسْمِيَتِهِ صلى الله عليه وسلم بَعْضَ الْمَوْلُودِينَ قَبْلَ ذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا يُذْبَحُ عَنِ الْمَوْلُودِ الذَّكَرِ يَوْمَ سَابِعِهِ هَلْ هُوَ شَاةٌ أَوْ شَاتَانِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى " يَعْنِي مَا يُفْعَلُ بِالْمَوْلُودِ فِي يَوْمِ سَابِعِهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْعَقِيقَةِ وَهَلْ هُوَ عَلَى الْوُجُوبِ أَوْ عَلَى الِاخْتِيَارِ؟ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَدْ رَوَيْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي هَذِهِ الْأَبْوَابِ فِي الذَّبَائِحِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " الْمَوْلُودُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ " وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى وُجُوبِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْعَتِيرَةِ، وَهَلْ هِيَ الرَّجَبِيَّةُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْفَرَعَةِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَدْ رَوَيْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي هَذِهِ الْأَبْوَابِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْفَرَعِ مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْهُ فِيهَا فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْلَمَ مَا ذَلِكَ الْفَرَعُ؟ فَوَجَدْنَا الْمُزَنِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَسْأَلَتِهِ اللهَ عز وجل أَنْ يَرُدَّ الشَّمْسَ عَلَيْهِ بَعْدَ غَيْبُوبَتِهَا وَرَدِّ اللهِ عز وجل إِيَّاهَا عَلَيْهِ ، وَمَا رُوِيَ عَنْهُ مِمَّا يُوهِمُ مَنْ تَوَهَّمَ مُضَادَّ ذَلِكَ

- ‌بَابُ الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي يَرْفَعُهُ بَعْضُ رُوَاتِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَيُوقِفُهُ بَعْضُهُمْ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُرَادِ بِقَوْلِ اللهِ عز وجل: (وَأَتْبَعْنَاهُمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ)

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَخْنَعِ الْأَسْمَاءِ مَا هُوَ مِنْهَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ طَعَامَ الْقَوْمِ إِذَا لَمْ يَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ مَا الْمُرَادُ بِذَلِكَ الِاسْتِحْلَالِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَاةِ الَّتِي سَمَّاهَا خِدَاجًا مَا هِيَ؟ وَمَا حُكْمُهَا فِي ذَلِكَ؟ هَلْ هُوَ فَسَادُهَا وَوُجُوبُ إِعَادَتِهَا أَوْ مَا سِوَى ذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ وَمَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْهَا إِلَّا عُشْرُهَا " أَوْ مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرَ مِنْ أَجْزَائِهَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي قَطْعِ الْمُسْلِمِينَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَتَحْرِيقِهَا ، وَفِي السَّبَبِ الَّذِي فِيهِ نَزَلَتْ: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا} [

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي قِيَامِ الرِّجَالِ بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مُرَادِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِلَعْنِهِ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ مِنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: " أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ، مَا مِنْهَا مَوْضِعُ قَدَمٍ " فِي أَحَدِ الْحَدِيثَيْنِ الْمَرْوِيَّيْنِ فِي ذَلِكَ وَفِي الْآخَرِ مِنْهُمَا " مَا مِنْهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلَّا وَفِيهِ مَلَكٌ سَاجِدٌ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَدِّهِ عَلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ لَمَّا سَأَلَهُ عَمَّا يَقُولُهُ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ مِمَّا ذَكَرَهُ أَنَّهُ يَقُولُهُ فِيهِ " وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ " بِقَوْلِهِ " وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْرِهِ زَوْجَةَ النَّحَّامِ أَنْ لَا تُكَحِّلَ ابْنَتَهَا فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا بَعْدَ أَنْ أَعْلَمَتْهُ خَوْفَهَا عَلَى عَيْنِهَا إِنْ لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَسْمَائِهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْعِيدَيْنِ يَجْتَمِعَانِ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي قَوْلِهِ فِي أَبِي مُوسَى: " لَقَدْ أُوتِيَ مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْعَلَ بِمَنْ رَأَى مِنْهُ مُنْكَرًا وَبِقَوْلِهِ فِي ذَلِكَ: " وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُرَادِ بِقَوْلِ اللهِ عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الزَّمَانِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى النَّاسِ فِيهِ الْإِقْبَالُ عَلَى خَاصَّتِهِمْ وَتَرْكُ عَامَّتِهِمْ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي طَرِيقٍ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ " يَعْنِي فِي الْوُقُوفِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي تَأْوِيلِ قَوْلِ اللهِ جَلَّ وَعَزَّ: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} [

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْرِهِ لِلنَّاسِ بِالِاقْتِدَاءِ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَالِاهْتِدَاءِ بِهَدْيِ عَمَّارٍ وَالتَّمَسُّكِ بِعَهْدِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ رضي الله عنهم

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " الْمُسْلِمُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ جَوَابًا لِابْنِ عُمَرَ لَمَّا سَأَلَهُ عَنْ أَخْذِهِ الدَّنَانِيرَ بِالدَّرَاهِمِ، وَالدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ فِي الْبَيْعِ: " إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ صَرْفِ يَوْمِكُمَا وَافْتَرَقْتُمَا ، وَلَيْسَ بَيْنَكُمَا شَيْءٌ فَلَا بَأْسَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ دُعَائِهِ لِأَهْلِ مَدِينَتِهِ أَنْ يُبَارَكَ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

- ‌بَابُ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَحَبِّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ عز وجل

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضًا يُذْكَرُ فِيهَا الْقِيرَاطُ " مَا مُرَادُهُ بِذَلِكَ الْقِيرَاطِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْقِيرَاطِ الْمُسْتَحَقِّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ، هَلْ هُوَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا خَاصَّةً، أَوْ بِمَا سِوَاهُ مَعَهُ مِنْ تَشْيِيعِهَا مِنْ مَنْزِلِهَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي كَسْرِ عَظْمِ الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُرَادِ بِقَوْلِ اللهِ عز وجل: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " مَنْ أَشَارَ بِحَدِيدَةٍ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُرِيدُ بِهَا قَتْلَهُ فَقَدْ وَجَبَ دَمُهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِي عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَهَا فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَا الْعَاضِّ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْأَشْيَاءِ الْمَوْزُونَاتِ أَنَّهَا كَالْأَشْيَاءِ الْمَكِيلَاتِ فِي دُخُولِ الرِّبَا فِيهَا كَدُخُولِهِ فِي الْأَشْيَاءِ الْمَكِيلَاتِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ وَمِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ حَتَّى ذَكَرَ سِهَامَ الْخَيْرِ وَمَا يُجْزَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا بِقَدْرِ عَقْلِهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لنَّبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مِنْ قَوْلِهِ: " مَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَقِيَّةِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي مَنْ كَانَتْ مِنْهُ أَنْ يَكُونُ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُسْلِمِ عِنْدَ الِانْتِهَاءِ إِلَى الْقَوْمِ، وَعِنْدَ الْقِيَامِ عَنْهُمْ ، وَهَلْ سَلَامُ مَنِ انْتَهَى إِلَيْهِمْ يَكُونُ وَهُوَ قَائِمٌ أَوْ يَكُونُ بَعْدَ أَنْ يَجْلِسَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " لَنْ يَجْزِيَ وَلَدٌ وَالِدًا إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَشْيِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدِ وَفِي الْخُفِّ الْوَاحِدِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي اسْتِغْفَارِهِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ لِلْمُحَلِّقِينَ مَرَّتَيْنِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُفَصَّلِ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا اخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِي الْأَنْفَالِ وَبَرَاءَةَ وَهَلْ هُمَا سُورَتَانِ أَوْ سُورَةٌ وَاحِدَةٌ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَتْرِ الْعَوْرَةِ

- ‌بَابُ طَلَاقِِ الرِّجَالِ نِسَاءَهُمُ اللَّاتِي يُكْرِهُهُنَّ آبَاؤُهُمْ بِذَلِكَ، هَلْ ذَلِكَ مِمَّا عَلَيْهِمْ فِي بِرِّ آبَائِهِمْ أَمْ لَا؟ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَدْ كَانَ هَذَا الْمَعْنَى أُشْكِلَ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه حَتَّى قَالَ فِي ذَلِكَ لِمَنْ سَأَلَهُ عَنْهُ

الفصل: ‌باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره زوجة النحام أن لا تكحل ابنتها في عدتها من وفاة زوجها بعد أن أعلمته خوفها على عينها إن لم تفعل ذلك

‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْرِهِ زَوْجَةَ النَّحَّامِ أَنْ لَا تُكَحِّلَ ابْنَتَهَا فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا بَعْدَ أَنْ أَعْلَمَتْهُ خَوْفَهَا عَلَى عَيْنِهَا إِنْ لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ

ص: 174

1141 -

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَرَمَدَتْ، وَخَشَوْا عَلَى عَيْنِهَا، فَأَتَوَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ وَذَكَرُوا أَنَّهُمْ يَخْشَوْنَ عَلَى عَيْنِهَا فَقَالَ:" لَا: قَدْ كَانَتْ إحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ بَيْتِهَا فِي أَحْلَاسِهَا أَوْ فِي أَحْلَاسِهَا فِي شَرِّ بَيْتِهَا، فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ مَرَّ كَلْبٌ فَرَمَتْهُ بِبَعْرَةٍ فَلَا، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "

ص: 174

1142 -

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ ابْنَةَ النَّحَّامِ، تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَأَتَتْ أُمُّهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَتِي تَشْتَكِي عَيْنَهَا فَأُكَحِّلُهَا فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ تَنْفَقِئَ عَيْنُهَا؟ قَالَ: " وَإِنِ انْفَقَأَتْ " أَيْ:، فَلَا تَفْعَلِي " قَدْ كَانَتْ إحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا حَوْلًا ثُمَّ تَرْمِي مِنْ خَلْفِهَا بِبَعْرَةٍ "

ص: 175

1143 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخَبْرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ شَكَتْ عَيْنَهَا أَفَنُكَحِّلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا " مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: " لَا "، ثُمَّ قَالَ:" إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةٌ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ "

ص: 175

1144 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ خَشِيتُ عَلَى بَصَرِهَا، أَفَأُكَحِّلُهَا؟ فَقَالَ:" قَدْ كَانَتْ إحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ "

1145 -

حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ. . . ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

1146 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ،

⦗ص: 177⦘

أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ وَأُمَّ حَبِيبَةَ أَتَكْتَحِلُ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا؟ فَقَالَتَا: أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ ذَكَرَ بَقِيَّةَ هَذَا الْحَدِيثِ.

1147 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ذَكَرَ بَقِيَّةَ هَذَا الْحَدِيثِ.

1148 -

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: قَالَ حُمَيْدٌ: وَحَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ ابْنَةُ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ بِنْتُ النَّحَّامِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ذَكَرَ بَقِيَّةَ هَذَا الْحَدِيثِ.

⦗ص: 178⦘

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمُعْتَدَّةَ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا أَنْ تُكَحِّلَ عَيْنَهَا فِي عِدَّتِهَا مَعَ خَوْفِهَا عَلَى عَيْنِهَا إِنْ لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ بِهِمَا. فَقَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ تَقْبَلُونَ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَهْلُ الْعِلْمِ جَمِيعًا عَلَى خِلَافِهِ وَعَلَى إبَاحَةِ الْكُحْلِ لِمِثْلِهَا لِلضَّرُورَةِ الدَّاعِيَةِ بِهَا إِلَى ذَلِكَ؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ: أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ قَدْ جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُتَوَاتِرًا مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ الصِّحَاحِ الَّتِي تَقَبَّلَهَا الْعُلَمَاءُ وَفِي تَرْكِهَا لِمَا فِيهِ بَعْدَ تَنَاهِيهِ إِلَيْهِمْ وَاسْتِعْمَالِهِمْ خِلَافَهُ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى نَسْخِهِ ; لِأَنَّهُمْ مَأْمُونُونَ عَلَى نَسْخِهِ كَمَا هُمْ مَأْمُونُونَ عَلَى مَا رَوَوْهُ. وَلَمَّا كَانُوا كَذَلِكَ كَانَ تَرْكُهُمْ لِمَا رَوَوْهُ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ الْمَحْمُودَةِ عِنْدَهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ تَرَكُوا ذَلِكَ لِمَا يُوجِبُ لَهُمْ تَرْكَهُ وَصَارُوا إِلَى مَا هُوَ أَوْلَى بِهِمْ مِنْهُ مِمَّا قَدْ نَسَخَهُ ، وَلَوْلَا أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَكَانَ قَدْ سَقَطَ عَدْلُهُمْ وَفِي سُقُوطِ عَدْلِهِمْ سُقُوطُ رِوَايَاتِهِمْ، وَحَاشَ لِلَّهِ جَلَّ وَعَزَّ أَنْ تَكُونَ حَقِيقَةُ أُمُورِهِمْ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهُ كَانَ لِمَا قَدْ رَوَيْنَا عَلَى مَا وَصَفْنَا، ثُمَّ الْتَمَسْنَا هَلْ نَجِدُ فِي الْآثَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ؟

ص: 176

1149 -

فَوَجَدْنَا يُونُسَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ الضَّحَّاكِ، يَقُولُ: أَخْبَرَتْنِي أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ أَسِيدٍ، عَنْ أُمِّهَا، أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّيَ فَكَانَتْ تَشْتَكِي فَتَكْتَحِلُ بِكُحْلِ

⦗ص: 179⦘

الْجِلَاءِ، فَأَرْسَلَتْ مَوْلَاةً لَهَا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَتْهَا عَنْ كُحْلِ الْجِلَاءِ، فَقَالَتْ: لَا تَكْتَحِلِي إِلَّا مِنْ أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ يَشْتَدُّ عَلَيْكِ فَتَكْتَحِلُ بِاللَّيْلِ وَتَمْسَحُهُ بِالنَّهَارِ، ثُمَّ قَالَتْ عِنْدَ ذَلِكَ أُمُّ سَلَمَةَ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبِرًا، فَقَالَ:" مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ؟ " قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا هُوَ صَبِرٌ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ قَالَ: " إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ وَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ وَتَنْزِعِينَهُ بِالنَّهَارِ، وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ وَلَا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ خِضَابٌ "، قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " بِالسِّدْرِ تُغَلِّقِينَ بِهِ رَأْسَكِ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِ أُمِّ سَلَمَةَ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي سَأَلَتْهَا عَمَّا سَأَلَتْهَا عَنْهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: لَا تَفْعَلِي ذَلِكَ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَقَدْ سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا يُخَالِفُ فَاسْتَحَالَ أَنْ يَكُونَ كَانَ ذَلِكَ مِنْهَا إِلَّا وَقَدْ عَلِمَتْ بِنَسْخِهِ مِنْ قَبْلِهِ صلى الله عليه وسلم ; لِأَنَّهَا رُضْوَانُ اللهِ عَلَيْهَا مَأْمُونَةٌ عَلَى مَا قَالَتْ كَمَا كَانَتْ مَأْمُونَةً عَلَى مَا رَوَتْ وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ

ص: 178