المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الشرط الخامس: إزالة النجاسة - شروط الصلاة في ضوء الكتاب والسنة

[سعيد بن وهف القحطاني]

الفصل: ‌الشرط الخامس: إزالة النجاسة

ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ)) (1)؛ولحديث عبد الله بن عمر رضي

الله عنهما يرفعه: ((لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول)) (2)؛ ولحديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم)) (3).

‌الشرط الخامس: إزالة النجاسة

من ثلاث: من البدن، والثوب، والبقعة.

أما إزالة النجاسة من البدن؛ فلأحاديث الاستنجاء، والاستجمار، وغسل المذي، فإنها تدل على وجوب الطهارة من النجاسة؛ لأن الاستنجاء والاستجمار وغسل المذي من البدن تطهير للبدن الذي أصابته نجاسة، ومن ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال:((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة (4) من ماء،

(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الوضوء، باب ما جاء في الوضوء، برقم 135، ومسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم 225.

(2)

مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم 224.

(3)

أبو داود، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، برقم 61،والترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، برقم3،وصححه الألباني في إرواء الغليل،2/ 8.

(4)

الإداوة: الإناء الصغير.

ص: 8

وعنزة (1)، فيستنجي بالماء)) (2)؛ ولحديث المقداد في قصة علي رضي الله عنهما في المذي، وفيه:((فليغسل ذكره وأنثييه)) (3)؛ ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مرّ النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: ((إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة)) (4).

وأما إزالة النجاسة من الثوب؛ فلحديث أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأةٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: ((تحتّه، ثم تقرصه بالماء، وتنضحه وتصلي فيه)) (5)؛ ولأحاديث غسل بول الجارية ونضح بول الغلام ما لم يطعم، فعن علي رضي الله عنه

(1) العنزة: الحربة الصغيرة.

(2)

متفق عليه: البخاري، كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالماء، برقم 150، ومسلم، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء من التبرز، برقم 271.

(3)

أبو داود، كتاب الطهارة، باب في المذي، برقم 208، وغيره، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 41، وأصله في صحيح البخاري، كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه، برقم 269.

(4)

متفق عليه: البخاري، كتاب الوضوء، بابٌ: من الكبائر أن لا يستتر من بوله، برقم 216، ومسلم، كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول، برقم 292.

(5)

متفق عليه: البخاري، كتاب الوضوء، باب غسل الدم، برقم 227، ومسلم، كتاب الطهارة، باب نجاسة الدم وكيفية غسله، برقم 291.

ص: 9