الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يرفعه: ((بول الغلام يُنضح وبول الجارية يُغسل)) (1). وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسلا جميعًا (2).
وأما إزالة النجاسة من البقعة؛ فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم:((دعوه وهَرِيقوا على بوله سجلاً من ماء، أو ذنوبًا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين)) (3).
الشرط السادس: ستر العورة مع القدرة
بشيء لا يصف البشرة، أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانًا وهو يقدر على ستر عورته (4)، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، والمرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة (5)، لقول الله
(1) أحمد، 1/ 76، وأبو داود بنحوه، في كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، برقم 378، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 1/ 188.
(2)
أبو داود، كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، برقم 378، 379، وسنن الترمذي، باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم، برقم 71، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 1/ 188، وأصله في البخاري برقم 222، ومسلم برقم 286.
(3)
متفق عليه: البخاري، كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد، برقم 220، ومسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره، برقم 284.
(4)
انظر: فتاوى ابن تيمية، 22/ 116.
(5)
ومن أهل العلم من قال: الأمة كالرجل عورتها من السرة إلى الركبة، ومنهم من قال: كالحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبدالله ابن باز أثناء تقريره على شروط الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقول:((والأحوط أن تستتر كالحرة خروجًا من الخلاف لعموم الأدلة في ستر عورة المرأة)).
تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} (1)؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) (2). وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إني رجل أصيد، أفأصلي في القميص الواحد؟ قال:((نعم وازرره ولو بشوكة)) (3).
وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم تصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: ((إذا كان الدّرعُ (4) سابغًا (5) يغطي ظهور قدميها)) (6).
(1) سورة الأعراف، الآية:31.
(2)
أبو داود، كتاب الصلاة، باب المرأة تصلي بغير خمار، برقم 641، والترمذي، وابن ماجه، كتاب الطهارة، باب إذا حاضت الجارية لم تصلِّ إلا بخمار، برقم 655، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 1/ 214.
(3)
أبو داود، كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي في قميص واحد، برقم 632، والنسائي، كتاب القبلة، باب الصلاة في قميص واحد، برقم 766، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، 1/ 295.
(4)
الدرع: القميص.
(5)
سابغًا: واسعًا.
(6)
أخرجه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة، برقم 640، قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام:((وصحح الأئمة وقفه)). وقال الإمام الصنعاني: ((وله حكم الرفع وإن كان موقوفًا إذ الأقرب أنه لا مسرح للاجتهاد في ذلك)). انظر: سبل السلام، 2/ 109، وقد أخرجه أبو داود موقوفًا بلفظ:((عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؛ فقالت: ((تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها)) رقم 639، وأخرجه مالك في الموطأ موقوفًا، 1/ 142، برقم 36.
قال الإمام عبد العزيزبن عبد الله ابن باز –رحمه الله: ((الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين؛ لأنها عورة كلها، فإن صلت وقد بدا شيء من عورتها: كالساق، والقدم، والرأس أو بعضه لم تصح َّصلاتها)) (1). وسمعته مراتٍ كثيرة يقول في حكم ستر الكفين في الصلاة: ((الأفضل للمرأة أن تستر كفيها في الصلاة خروجًا من الخلاف، فإن لم تفعل فصلاتها صحيحة)).
وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه: ((وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإنما أسفل من سرته إلى ركبته من عورته)) (2). وعن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
(1) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، 10/ 409.
(2)
أحمد، 2/ 187، بلفظه، وأبو داود بنحوه، في كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، برقم 495،والبيهقي، 3/ 84، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، 1/ 302.
قال: ((المرأةُ عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان)) (1).
ولا بد من ستر العاتقين للرجل أو أحدهما عند القدرة؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء)) (2). فظاهر الحديث يدل على لزوم ستر العاتقين جميعًا عند القدرة، فإن عجز فلا شيء عليه؛ لقول الله تعالى:{فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ} (3). ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الثوب الواحد: ((فإن كان واسعًا فالتحف به وإن كان ضيقًا فاتزر به)) (4).
قال سماحة العلامة عبد العزيز ابن باز – رحمه الله:
(1) الترمذي، كتاب الرضاع، بابٌ: حدثنا محمد بن بشار، برقم 1173، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 1/ 303.
(2)
متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، بابٌ: إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، برقم 359، ومسلم، كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، برقم 516.
(3)
سورة التغابن، الآية:16.
(4)
متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، بابٌ: إذا كان الثوب ضيقًا، برقم 361، ومسلم، كتاب الزهد، باب حديث جابر الطويل، برقم 3010.