الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النوع السادس والعشرون
الزجر عن الشيء بلفظ العموم الذي زجر عنه الرجال والنساء ثم استثنى منه بعض الرجال وأبيح لهم ذلك، وبقي حكم النساء وبعض الرجال على حالته.
2229 -
أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا عمرو بن محمد الناقد، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"لا يباشر الرجل الرجل، ولا المرأة المرأة". [5582]
ذِكْرُ بَعْضِ الرِّجَالِ الَّذِينَ اسْتُثْنُوا مِنْ ذَلِكَ الْعُمُومِ فَأُبِيحَ لَهُمُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الْفِعْلِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ
.
2230 -
أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخبَرنا وَكِيعٌ، قَالَ: أَخبَرنا سُفْيَانُ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِلَاّ الْوَالِدُ الْوَلَدَ". [5583]