المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النوع الرابع والأربعون - صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع - جـ ٣

[ابن حبان]

فهرس الكتاب

- ‌القسم الثاني من أقسام السنن وهو:النواهي

- ‌النوع الأول منها

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ سُنَنَ النبي صلى الله عليه وسلم كُلَّهَا عَنِ اللهِ لَا مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّوَاهِيَ سَبِيلُهَا الْحَتْمُ، وَالإِيجَابُ إِلَاّ أَنْ تَقُومَ الدَّلَالَةُ عَلَى نَدْبِيَّتِهَا

- ‌النوع الثاني

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ دِمَاءَكُمَ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ" لَفْظَةُ عَامٍّ مُرَادُهَا خَاصٌّ أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الدِّمَاءِ لَا الْكُلَّ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ الأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ

- ‌ذكر الخبر الدال على أن قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أموالكم حرام عليكم"، أراد به بعض الأموال لا الكل

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْهِجْرَانِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ لَيَالٍ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَذْرَ الْمَرْءِ فِيمَا لَيْسَ للهِ فِيهِ رِضًا لَا يَحِلُّ لَهُ الْوَفَاءُ بِهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خَيْرَ الْمُتَهَاجِرَيْنِ مَنْ كَانَ بَادئا بِالسَّلَامِ مِنهما

- ‌ذِكْرُ اسْتِحْقَاقِ الْمَاطِلِ إِذَا كَانَ غَنِيًّا لِلْعُقُوبَةِ فِي النَّفْسِ وَالْعِرْضِ لِمَطْلِهِ

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا اسْتَحَقَّ مَنْ وَصَفْنَا مَا ذَكَرْتُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْخَنَازِيرِ وَالأَصْنَامِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَبَاحَ بَيْعَهُمَا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَشِرَائِهِ إِذِ اللهُ جَلَّ وَعَلَا حَرَّمَ شُرْبَهَا

- ‌ذِكْرُ تَحْرِيمِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم، التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الْخَمْرِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا شُرْبَهَا وَبَيْعَهَا وَشِرَاءَهَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخَمْرَ لَا يَحِلُّ بَيْعُهَا وَإِنْ كَانَ عِنْدَ الْمُحْتَاجِ إِلَى ثَمَنِهَا

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ مَا يُعَاقِبُ اللهُ جَلَّ وَعَلَا مَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَتُوبَ فِي جَهَنَّمَ نَعُوذُ بِاللهِ مِنْهَا

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ نَبِيذَ الزَّبِيبِ مِنَ الْمَطْبُوخِ حَرَامٌ شُرْبُهُ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ نَبِيذَ الْعَسَلِ وَالشَّعِيرِ إِذَا أَسْكَرَا كَانَا حَرَامًا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَبِيذَ الْحِنْطَةِ خَمْرٌ إِذَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ شَارِبَهُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الأَشْرِبَةَ الَّتِي يُسْكِرُ كَثِيرُهَا حَرَامٌ شُرْبُ الْقَلِيلِ مِنْهَا

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الْخَمْرِ الَّذِي نَزَلَ تَحْرِيمُهُ وَكَانَ الْقَوْمُ يَشْرَبُونَهَا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ ذِي الأَنْيَابِ مِنَ السِّبَاعِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ نَوْمِ الإِنْسَانِ عَلَى بَطْنِهِ إِذِ اللهُ جَلَّ وَعَلَا لَا يُحِبُّ تِلْكَ النَّوْمَةَ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ إِنْزَاءِ الْحُمُرِ عَلَى الْخَيْلِ إِذْ فِعْلُ ذَلِكَ مِنْ أَفْعَالِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ لِلْمَأْمُومِ خَلْفَ إِمَامِهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم "مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ" أَرَادَ بِهِ رَفْعَ الصَّوْتِ لَا الْقِرَاءَةَ خَلْفَهُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَنَخَّمَ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْفِنَ نُخَامَتَهُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ طَاعَةِ الْمَرْءِ لِمَنْ دَعَاهُ إِلَى مَعْصِيَةِ الْبَارِي جَلَّ وَعَلَا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْمُشَاحَنَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِذِ الْغُفْرَانُ يَكُونُ عَنِ الْمُشَاحِنِ بَعِيدًا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَذَى الْجِيرَانِ إِذْ تَرْكُهُ مِنْ فَعَالِ الْمُؤْمِنِينَ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الاِسْتِعَانَةِ بِالْمُشْرِكِينَ عَلَى قِتَالِ أَعْدَاءِ اللهِ الْكَفَرَةِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الاِصْطِيَادِ بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ إِذِ اللهُ جَلَّ وَعَلَا حَرَّمَهَا عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ حَمْلِ السِّلَاحِ فِي حَرَمِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَخْذِ مَا أُعْطِيَ الْمَرْءُ مِنْ حُطَامِ هَذِهِ الدُّنْيَا وَهُوَ مُشْرِفُ النَّفْسِ إِلَيْهِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُصَلِّيَ الْحُرَّةُ الْبَالِغَةُ مِنْ غَيْرِ خِمَارٍ يَكُونُ عَلَى رَأْسِهَا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْجِنْسِ مِنَ الطَّعَامِ بِجِنْسِهِ إِلَاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ بِأَجْنَاسِهَا وَبَيْنَهُمَا فَضْلٌ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بَيْعَ الأَشْيَاءِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا بِأَجْنَاسِهَا وَبَيْنَهُمَا فَضْلُ رِبًا

- ‌النوع الثالث

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْكَبَائِرِ السَّبْعِ إِذْ هُنَّ الْمُوبِقَاتُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا دُونَهُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْمُحَقَّرَاتِ مِنَ الْمَعَاصِي الَّتِي يَكْرَهُهَا اللهُ عز وجل

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَتَّبُعِ الْمُتَشَابِهِ مِنَ الْقُرْآنِ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ ارْتِكَابِ الْمَرْءِ مَا يَكْرَهُ اللهُ جَلَّ وَعَلَا مِنْهُ فِي الْخَلَاءِ، كَمَا قَدْ لَا يَرْتَكِبُ مِثْلَهُ فِي الْمَلَاءِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ طَلَبِ عَثَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَتَعْيِيرِهِمْ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَصْدِيقِ الأُمَرَاءِ بِكَذِبِهِمْ وَمَعُونَتِهِمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، إِذْ فَاعِلُ ذَلِكَ لَا يَرِدُ الْحَوْضَ عَلَى الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم، أَعَاذَنَا اللهُ مِنْ ذَلِكَ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سَبِّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِين أَمَرَ اللهُ بِالاِسْتِغْفَارِ لَهُمْ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كُلَّهُمْ ثِقَاتٌ عُدُولٌ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلَاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الأَشْيَاءِ الْمَعْلُومَةِ بِأَجْنَاسِهَا إِلَاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ هَذِهِ الأَشْيَاءِ بِأَجْنَاسِهَا مِثْلاً بِمِثْلٍ وَأَحَدُهُمَا غَائِبٌ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ نَافِعًا لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الأَجْنَاسَ إِذَا بِيعَتْ بِغَيْرِ أَجْنَاسِهَا وَبَيْنَهَا التَّفَاضُلُ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا إِذَا لَمْ يَكُنْ، إِلَاّ يَدًا بِيَدٍ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الأَجْنَاسَ إِذَا بِيعَت أَحَدُهَا بِغَيْرِ جِنْسِهَا إِلَاّ يَدًا بِيَدٍ كَانَ ذَلِكَ رِبًا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ عَلَى أَشْجَارِهَا حَتَّى تَطْعَمَ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: "حَتَّى تُطْعِمَ" أَرَادَ بِهِ ظُهُورَ صَلَاحِهَا

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ ظُهُورِ الصَّلَاحِ فِي الثَّمَرِ الَّتِي يَحِلُّ بَيْعُهَا عِنْدَ ظُهُورِهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فِي هَذَا الزَّجْرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ سَوَاءٌ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ ظُهُورِ الصَّلَاحِ فِي النَّخْلِ الَّذِي يَحِلُّ بَيْعُهَا عِنْدَهُ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ ظُهُورِ الصَّلَاحِ فِي الْحُبُوبِ الَّتِي يَحِلُّ بَيْعُهَا عِنْدَ وُجُودِهِ

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ بَيْعِ مَا وَصَفْنَا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الصَّاعِ مِنَ التَّمْرِ بِالصَّاعَيْنِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَرْدَأَ مِنَ الآخَرِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: "بِعْ تَمْرَكَ" أَرَادَ بِهِ بِالدَّرَاهِمِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بَيْعَ الصَّاعِ مِنَ التَّمْرِ بِالصَّاعَيْنِ يَكُونُ رِبًا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْحَمْلِ فِي الْبَطْنِ وَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ وَالسَّمَكِ فِي الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُصْطَادَ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الشَّيْءِ بِمِئَةِ دِينَارٍ نَسِيئَةً وَبِتِسْعِينَ دِينَارًا نَقْدًا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْمَرْءِ ثَمَرَةَ نَخْلِهِ سِنِينَ مَعْلُومَةً بِمَا بَاعَ السَّنَةَ الأُولَى مِنْهَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا اشْتَرَى بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ عَلَى مَا وَصَفْنَا وَأَرَادَ مُجَانَبَةَ الرِّبَا كَانَ لَهُ أَوْكَسُهُمَا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ إِلَاّ يَدًا بِيَدٍ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَكَيْفِيَّةِ الْمُنَابَذَةِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ حَصَاةُ الْمُشْتَرِي

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْكَيْلَةِ مِنَ التَّمْرِ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ مِنْهُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الْمُزَابَنَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْ بَيْعِهَا

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الْمُحَاقَلَةِ الَّتِي زُجِرَ عَنْ بَيْعِهَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُزَابَنَةَ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا قَدْ رُخِّصَ فِي بَيْعِ بَعْضِهَا لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَرِيَّةَ الَّتِي رُخِّصَ فِيهَا هِيَ بَيْعُ بَعْضِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ

- ‌ذِكْرُ الْقَدْرِ الَّذِي يَجُوزُ بَيْعُ الْعَرَايَا بِهِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ الْمُشْتَرَى قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: "حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ" أَرَادَ بِهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ خَبَرَ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَوْهُومٌ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ خَبَرَ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَهِم فِيهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَأَنَّ الْخَبَرَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ لَهُ أَصْلٌ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الْقَبْضِ الَّذِي يَحِلُّ بِهِ بَيْعُ الطَّعَامِ الْمُشْتَرَى

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِيعَ سِوَى الطَّعَامِ حُكْمُهُ حُكْمُ الطَّعَامِ فِي هَذَا الزَّجْرِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ حُكْمَ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ مِنَ الأَشْيَاءِ الْمَبِيعَةِ فِيهِ سَوَاءٌ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَلَقِّي الْمُشْتَرِي الْبُيُوعَ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّلَقِّيَ لِلْبُيُوعِ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ إِلَى أَنْ تَهْبِطَ الأَسْوَاقُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْحَاضِرِ الْمُهَاجِرِ لِلأَعْرَابِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَاضِرَ قَدْ زُجِرَ عَنْ أَنْ يَبِيعَ لِلْبَادِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِالْمُهَاجِرِ

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: "يَرْزُقُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا" أَرَادَ بِهِ أَنَّ اللهَ يَرْزُقُهُمْ عَلَى أَيْدِيهِمْ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْمَرْءِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ مَا لَمْ يَأْذَنِ الْبَائِعُ الأَوَّلُ فِيهِ

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْبَيْعِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الأَرْضِ الْمَبْذُورِ فِيهَا مَعَ الْبَذْرِ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ مَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَقَعَ بَيْعُ الْمَرْءِ عَلَى شَيْءٍ مَجْهُولٍ، أَوْ إِلَى وَقْتٍ غَيْرِ مَعْلُومٍ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مُزَايَدَةِ الْمَرْءِ عَلَى الشَّيْءِ الْمَبِيعِ مِنْ غَيْرِ قَصْدِهِ لِشِرَائِهِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِكْرَاءِ الْمَرْءِ الأَرْضَ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى شَرْطٍ مَجْهُولٍ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ضِرَابِ الْجَمَلِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِأُجْرَةٍ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَصْرِيَةِ ذَوَاتِ الأَرْبَعِ عِنْدَ بَيْعِهَا

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الْحُكْمِ فِي تَصْرِيَةِ ذَوَاتِ الأَرْبَعِ عِنْدَ بَيْعِهَا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ الَّذِي اشْتَرَى مُجَازَفَةً قَبْلَ أَنْ يُؤْوِيَهُ إِلَى رَحْلِهِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْكِلَابِ وَالدِّمَاءِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ السَّنَانِيرِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَبَاحَ بَيْعَ السَّنَانِيرِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ كَسْبِ الْبَغِيَّةِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ قَطْعِ الْوَدَجِ عِنْدَ الذَّبْحِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ حَمْلِ لُقَطَةِ الْحَاجِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ أَرْبَابَهَا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ كَانُوا مُحْتَاجِينَ إِلَى أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ لَمَّا نَهَاهُمُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِهَا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْبِغَالِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ نَبِيذِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُنْبَذَا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ نَبِيذِ الْبُسْرِ وَالرُّطَبِ أَنْ يُنْبَذَا

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ

- ‌ذِكْرُ إِبَاحَةِ انْتِبَاذِ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ هَذَيْنِ الشَّيْئَيْنِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّبِيذَ إِذَا اشْتَدَّ كَانَ خَمْرًا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ نَبِيذٍ كَانَ مِنَ الْخَلِيطَيْنِ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا إِذَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ حَرُمَ شُرْبُ قَلِيلِهِ

- ‌ذِكْرُ تَحْرِيمِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا الْخَمْرَ بَعْدَ إِبَاحَتِهِ الَّتِي أَبَاحَهَا لَهُمْ

- ‌ذِكْرُ وصف السُّكْرِ الَّذِي إِذَا تَوَلَّدَ مثله مِنَ الشَّرَابِ الْكَثِيرِ حَرُمَ شُرْبُ قَلِيلِهِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَعَن الاِحْتِبَاءِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالاِحْتِبَاءِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ اللَّذَيْنِ نُهِيَ عَنْهُمَا

- ‌ذكر الزجر عن قتل المرء ولده سرًّا

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ صَبْرِ الدَّوَابِّ بِالْقَتْلِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَتْلِ الصَّبْرِ شَيْئًا مِنْ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اتِّخَاذِ الْغَرَضِ شَيْئًا مِنْ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْمُثْلَةِ بِشَيْءٍ فِيهِ الرُّوحُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ النُّهْبَةِ لِلأَشْيَاءِ الَّتِي لَا يَمْلِكُهَا الْمَرْءُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَعْذِيبِ شَيْءٍ مِنْ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ بِحَرْقِ النَّارِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الظُّلْمِ وَالْفُحْشِ وَالشُّحِّ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ التَّبَاغُضِ وَالتَّحَاسُدِ وَالتَّدَابُرِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌ذكر البيان بأن من بدأ بالسلام من المتهاجرين كان خيرهما

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سُوءِ الظَّنِّ بِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا ذُنُوبَ غَيْرِ الْمُشَاحِنِ مِنْ عِبَادِهِ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْخُرُوجِ عَلَى أُمَرَاءِ السُّوءِ، وَإِنْ جَارُوا بَعْدَ أَنْ يُكْرَه بِالْخَلَدِ مَا يَأْتُونَ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ السُّكُوتِ لِلْمَرْءِ عَنِ الْحَقِّ إِذَا رَأَى الْمُنْكَرَ، أَوْ عَرَفَهُ، مَا لَمْ يُلْقِ بِنَفْسِهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الشُّرْبِ فِي أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِمَنْ يَأْمَلُ الشُّرْبَ مِنْهُمَا فِي الْجِنَانِ

- ‌ذكر الزجر عن التبتل إذ تبتل هذه الأمة الجهاد في سبيل الله

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا نُهِي عَنِ التَّبَتُّلِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْوَشْمِ إِذِ الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ بِهِ ذَلِكَ مَلْعُونَانِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُجْعَلَ بُضْعَ بَعْضِ النِّسَاءِ صَدَاقًا لِبَعْضِهِنَّ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الشِّغَارِ الَّذِي نُهِيَ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُصَامَ مِنْ رَمَضَانَ إِلَاّ بَعْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ لَهُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ صَوْمِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ أَمِنْ شَعْبَانَ هُوَ أَمْ مِنْ رَمَضَانَ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ صَوْمِ الْيَوْمَيْنِ اللَّذَيْنِ يُعَيَّدُ فِيهِمَا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبُولَ الْمَرْءُ فِي الْمَاءِ الَّذِي لَا يَجْرِي، إِذَا كَانَ ذَلِكَ دُونَ القُلَّتَيْنِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الَّذِي دُونَ الْقُلَّتَيْنِ ثُمَّ الْوُضُوءِ مِنْهُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ فِي أَقَلَّ مِنَ الْقُلَّتَيْنِ مِنَ الْمَاءِ حَذَرَ نَجَاسَةٍ عَلَى بَدَنِهِ إِنْ بَقِيَتْ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا الْمَاءَ مِنَ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا فِي الْبَابَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى عَوْرَةِ الرِّجَالِ، وَالنِّسَاءِ إِلَى عَوْرَتِهِنَّ

- ‌ذكر الزجر عن البول في طرق الناس وأفنيتهم

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ نَظَرِ أَحَدِ الْمُتَغَوِّطَينِ إِلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ يُحَدِّثُهُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الاِسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ لِمَنْ أَرَادَهُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْهُ عِنْدَ مَسْحِ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ إِذَا بَالَ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَن الاِسْتِطَابَةِ بِالرَّوْثِ وَالْعَظْمِ

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زَجَرَ عَنِ الاِسْتِنْجَاءِ بِالْعَظْمِ وَالرَّوْثِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مُبَادَرَةِ الْمَأْمُومِ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَؤُمَّ الزَّائِرُ الْمَزُورَ فِي بَيْتِهِ إِلَاّ بِإِذْنِهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ إِذَا اسْتَوَوا فِي الْقِرَاءَةِ يَجِبُ أَنْ يَؤُمَّهُمْ مَنْ كَانَ أَعْلَمَ بِالسُّنَّةِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِرِ بَيْنَ الْقُبُورِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَشْعَثُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الصَّلَاةِ بين الْقُبُورِ وَالْجُلُوسِ عَلَيْهَا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَجْصِيصِ الْقُبُورِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اتِّخَاذِ الأَبْنِيَةِ عَلَى الْقُبُورِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْقُبُورِ تَعْظِيمًا لَحُرْمَةِ مَنْ فِيهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْكِتْبَةِ عَلَى الْقُبُورِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اتِّخَاذِ الصُّوَرِ عَلَى الأَرْضِ وَالْجُدُرِ

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنِ الصُّوَرِ فِي الْبُيُوتِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ وَنَابٍ مِنَ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَبَاحَ أَكْلَ بَعْضِ ذِي الأَنْيَابِ مِنَ السِّبَاعِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ هَذَا الزَّجْرِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، لَا تَزَوُّجُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ مَوْتِ الأُخْرَى

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَزْوِيجِ الْعَمَّةِ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَالْخَالَةِ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُنْكَحَ الصُّغْرَى بِمَا ذَكَرْنَا عَلَى الْكُبْرَى مِنْهُنَّ، أَوِ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى مِنْهُنَّ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مُجَادَلَةِ النَّاسِ فِي كِتَابِ اللهِ مَعَ الأَمْرِ بِمُجَانَبَةِ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُقِيمَ الْمَرْءُ أَحَدًا مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَقْعُدَ فِيهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَجَالِسَ إِذَا تَضَايَقَتْ كَانَ عَلَيْهِمُ التَّوَسُّعُ وَالتَّفَسُّحُ، دُونَ أَنْ يُقِيمَ أَحَدُهُمْ آخَرَ عَنْ مَجْلِسِهِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَخْصِيصِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلِهَا بِالصِّيَامِ وَالْقِيَامِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ضَرْبِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ عَلَى وَجْهِهِ

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ضَرْبِ الْمُسْلِمِينَ كَافَّةً إِلَاّ مَا يُبِيحُهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ وَسْمِ ذَوَاتِ الأَرْبَعِ فِي وَجْهِهَا

- ‌ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مَنْ فَعَلَ هَذَيْنِ الْفِعْلَيْنِ اللَّذَيْنِ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُمَا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبِيعَ الْمَرْءُ حَائِطَهُ قَبْلَ أَنْ يَعْرِضَهُ عَلَى جَارِهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي أَرْضِهِ إِذِ الشُّفْعَةُ لَا تَكُونُ إِلَاّ لِلشُّرَكَاءِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَنْعِ الْمَرْءِ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ الْخَشَبَةَ عَلَى حَائِطِهِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ لِمَنْ أَرَادَ الشُّرْبَ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ التَّنَفُّسِ فِي الإِنَاءِ عِنْدَ الشُّرْبِ لِلشَّارِبِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الشُّرْبِ فِي الثَّلْمِ الَّذِي يَكُونُ فِي الأَقْدَاحِ وَالأَوَانِي

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ أَفْوَاهِ الأَسْقِيَةِ

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ الْمَرْءِ وَشُرْبِهِ بِشِمَالِهِ قَصْدًا لِمُخَالَفَةِ الشَّيْطَانِ فِيهِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِعْطَاءِ الْمَرْءِ بِشِمَالِهِ شَيْئًا مِنَ الأَشْيَاءِ وَكَذَلِكَ الأَخْذُ بِهَا

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحْ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْخَذْفِ بِالْحَصَى إِرَادَةَ الأَذَى بِالنَّاسِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ شُرْبِ أَلْبَانِ الْجَلَاّلَاتِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مُبَادَرَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بِالسَّلَامِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَقُولَ الْمَرْءُ فِي أُمُورِهِ مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سَبِّ الرِّيَاحِ إِذِ الرِّيَاحُ رُبَّمَا أَتَتْ بِالرَّحْمَةِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ احْتِلَابِ الْمَرْءِ مَاشِيَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْءُ مِنَ النِّسَاءِ مَنْ لَا تَلِدُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْقُدُومِ عَلَى الْبَلَدِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الطَّاعُونُ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ مِنْ أَجْلِهِ

- ‌النوع الرابع

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَأْخُذَ الْمَرْءُ مَا حَكَمَ لَهُ الْحَاكِمُ بِالشُّهُودِ إِذَا عَلِمَ ضِدَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَالِقِهِ فِيهِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَحْكُمَ الْحَاكِمُ وَحَالَتُهُ غَيْرُ مُعْتَدِلَةٍ فِي الاِعْتِدَالِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ وَفَاءِ النَّاذِرِ لِنَذْرِهِ إِذَا كَانَ للهِ فِيهِ مَعْصِيَةٌ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَخْذِ الْمَرْءِ ثَمَنَ ثَمَرَتِهِ الْمَبِيعَةِ إِذَا أَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ بَعْدَ بَيْعِهِ إِيَّاهَا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْمَرْءِ الطَّعَامَ الَّذِي اشْتَرَاهُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَاسْتِيفَائِهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي هَذَا الزَّجْرِ سَوَاءٌ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ لُبْسِ الْمُحْرِمِ أَجْنَاسًا مِنَ الثِّيَابِ الْمَعْلُومَةِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ سَائِرِ الْبُدْنِ إِذَا زَحَفَتْ عَلَيْهِ مِنْهَا إِذَا نَحَرَهَا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَزْقِ الْمَرْءِ فِي صَلَاتِهِ قُدَّامَهُ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ

- ‌النوع الخامس

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُزَوِّجَ الْوَلِيُّ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ صَدَاقِ عَدْلٍ يَكُونُ بَيْنَهُمَا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ دُخُولِ الْمَرْءِ وَحْدَهُ عَلَى مَنْ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا مِنَ النِّسَاءِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ دُخُولَ الْمَرْءِ عَلَى الْمُغِيبَةِ مِنْ أَجْلِ حَاجَةٍ إِذَا كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ آخَرُ جَائِزٌ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ أَنْ يَخْلُوَ الْمَرْءُ بِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِمُغِيبَةٍ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ إِلَاّ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَى أَدَبِهِنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: "فِي أَعْجَازِهِنَّ" أَرَادَ بِهِ فِي أَدْبَارِهِنَّ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَنْعِ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ عَنْ شُهُودِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ الَّتِي أُبِيحَ لَهَا شُهُودُ الْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَسِّ الْمَرْأَةِ الطِّيبَ إِذَا أَرَادَتْ شُهُودَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ فِي الْجَمَاعَةِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ وَطْءِ الْحَامِلِ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبِيتَ الْمَرْءُ عِنْدَ امْرَأَةٍ إِلَاّ لِعِلَّتَيْنِ اثْنَتَيْنِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ إِذِ اسْتِعْمَالُهُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِمْ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ أُمَّتَهُ بِمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ قَوْلاً وَفِعْلاً مَعًا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ لُبْسِ السِّيَرَاءِ مِنَ الْقَسِّيِّ وَالْمِيثَرَةِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ لُبْسَ مَا وَصَفْنَا إِنَّمَا هُوَ لُبْسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ

- ‌النوع السادس

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَسْتَوْصِلَ الْمَرْأَةُ بِشَعَرِهَا شَعَرَ غَيْرِهَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزُّورَ الَّذِي نَهَى عَنْهُ هُوَ أَنْ تَسْتَوْصِلَ الْمَرْأَةُ بِشَعَرِهَا شَعَرَ غَيْرِهَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الاِسْمَ سَمَّاهُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّمَا هَلَكَتْ لَمَّا اسْتَوْصَلَتْ نِسَاؤُهُمْ

- ‌ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ مَعًا

- ‌ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْوَاصِلَةَ عَلَى دَائِمِ الأَوْقَاتِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَسْتَوْصِلَ الْمَرْأَةُ بِشَعْرِهَا شَيْئًا يُشْبِهُ الشَّعْرَ يُرِيدُ بِهِ الزُّورَ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْبُكَاءِ لِلنِّسَاءِ عِنْدَ الْمَصَائِبِ إِذَا امْتُحِنَّ بِهَا

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الْبُكَاءِ الَّذِي نَهَى النِّسَاءَ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ عِنْدَ الْمَصَائِبِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ، وَالْخُرُوجِ إِلَيْهَا لَهُنَّ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ لِلنِّسَاءِ عَنْ إِكْثَارِ اللَّعْنِ وَإِكْفَارِ الْعَشِيرِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، وَاتِّخَاذِ السُّرُجِ، وَالْمَسَاجِدِ عَلَيْهَا

- ‌ذكر الزجر عن أن تحد المرأة فوق الثلاث على أحد من الناس خلا الزوج

- ‌ذكر العدة التي تحد المرأة فيه على زوجها

- ‌ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "أن تحد على هالك أكثر من ثلاث"، أراد به ثلاثة أيام

- ‌ذكر البيان بأن صفية بنت أبي عبيد سمعت هذا الخبر عن عائشة وحفصة كلتاهما

- ‌ذكر وصف الإحداد الذي تستعمل المرأة على زوجها

- ‌ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ فِي الإِحْدَادِ أَنْ تَمَسَّ الطِّيبَ فِي بَعْضِ الأَوْقَاتِ دُونَ بَعْضٍ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَلْبَسَ الْمُعْتَدَّةُ الْحُلِيَّ، أَوْ تَخْتَضِبَ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُسْبِلَ الْمَرْأَةُ إِزَارَهَا أَكْثَرَ مِنْ ذِرَاعٍ

- ‌النوع السابع

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَصُومَ الْمَرْأَةُ إِلَاّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذا كَانَ شَاهِدًا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ إِنَّمَا زُجِرَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ أَنْ تَصُومَ سِوَى شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَأْذَنَ الْمَرْأَةُ لأَحَدٍ فِي بَيْتِهَا إِلَاّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الشَّيْئَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا قَبْلُ إِنَّمَا هُوَ زَجْرُ تَحْرِيمٍ لَا زَجَرُ تَأْدِيبٍ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سُؤَالِ الْمَرْأَةِ الرَّجُلَ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا وَقَعَ فِي خَلَدِهَا بَعْضُ مَا ذَكَرْتُ لَهَا، أَنْ تَنْكِحَ دُونَ سُؤَالِهَا طَلَاقَ أُخْتِهَا

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا زَجَرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ لِمَنْ شَهِدَتِ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ فِي الْجَمَاعَةِ أَنْ تَرْفَعَ رَأْسَهَا من السجود قَبْلَ أَخْذِ الرِّجَالِ مَقَاعِدَهُمْ إِذَا كَانَ فِي ثِيَابِهِمْ قِلَّةٌ

- ‌النوع الثامن

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ أَرَادَ بِهِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَبَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ أُطْلِقَ بِلَفْظَةِ عَامٍّ مُرَادُهَا خَاصٌّ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الأَوْقَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا لَمْ يُرَدْ بِهِ الْفَرِيضَةُ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ يَنْفِي الرَّيْبَ عَنِ الْقُلُوبِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ لَمْ يُرَدْ بِهِ الْفَرَائِضُ وَالْفَوَائِتُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ لَمْ يُرَدْ بِهِ كُلُّ التَّطَوُّعِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يدل عَلَى أَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ لَمْ يُرَدْ بِهِ صَلَاةُ التَّطَوُّعِ كُلُّهَا

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، أُرِيدَ بِهِ بَعْضُ ذَلِكَ الْبَعْدِ لَا الْكُلُّ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْغَدَاةِ لَمْ يُرَدْ بِهِ جَمِيعُ الصَّلَوَاتِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ لَمْ يُرَدْ بِهِ كُلُّ الصَّلَوَاتِ فِي جَمِيعِ الأَوْقَاتِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَمْ تَكُنْ صَلَاةَ الصُّبْحِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الأَوْقَاتِ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْ بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُفَسِّرُ الأَخْبَارَ الْمُجْمَلَةَ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ يُضَادُّ الأَخْبَارَ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنَ الأَسْوَدِ وَمَسْرُوقٍ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ إِلَاّ أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ

- ‌ذِكْرُ دَوَامِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا فِي حَيَاتِهِ كُلِّهَا

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي ابْتِدَاءِ الأَمْرِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الشُّغْلِ الَّذِي شُغِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ حَتَّى صَلَاّهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ يُضَادُّ خَبَرَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا دَامَ صلى الله عليه وسلم عَلَى هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ الْعِلَّةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الظُّهْرِ إِلَى أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهُمَا، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِلْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم خَاصَّاً دُونَ أُمَّتِهِ

- ‌النوع التاسع

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُسْتَقْصِي لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الزَّعْفَرَانِ أَوْ طِيبٍ فِيهِ الزَّعْفَرَانُ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُسْتَقْصِي لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قِيَامِ الْمَأْمُومِينَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى يَرَوْا إِمَامَهُمْ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُسْتَقْصِي لِلَفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا

- ‌النوع العاشر

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الْمُزَارَعَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ نَافِعًا لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلأَلْفَاظِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ بِشَيْءٍ مَضْمُونٍ أَرَادَ بِهِ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَكِرَاءِ الأَرْضِ، إِنَّمَا زُجِرَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى شَرْطٍ غَيْرٍ مَعْلُومٍ

- ‌ذِكْرُ لفظ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ إِجَارَةَ الأَرْضِ بِالدَّرَاهِمِ غَيْرُ جَائِزَةٍ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَارَعَةِ اللَّتَيْنِ نَهَى عَنْهُمَا إِنَّمَا زَجَرَ عَنْهُ إِذَا كَانَ عَلَى شَرْطٍ مَجْهُولٍ

- ‌ذِكْرُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُخَابَرَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِالنَّهْيِ عَنْهَا

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ يَنْفِي الرِّيَبَ عَنِ الْخَلَدِ أَنَّ نَهْيَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُخَابَرَةِ كَانَ لِلْعِلَّةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِسْبَالِ الْمَرْءِ إِزَارَهُ إِذِ اللهُ جَلَّ وَعَلَا لَا يَنْظُرُ إِلَى فَاعِلِهِ

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ بِذِكْرِ لَفْظَةٍ غَيْرِ مُفَسَّرَةٍ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا

- ‌النوع الحادي عشر

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ بِالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ نَاسِخٌ لِلزَّجْرِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الزَّجْرَ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا بِالْغَائِطِ، وَالْبَوْلِ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْ ذَلِكَ فِي الصَّحَارِي دُونَ الْكُنُفِ وَالْمَوَاضِعِ الْمَسْتُورَةِ

- ‌النوع الثاني عشر

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا إِخْبَارٌ دُونَ النَّهْيِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ إِنَّمَا زُجِرَ إِذَا رَكَنَ أَحَدُهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ، وَهُوَ الْعِلَّةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا

- ‌ذِكْرُ إِحْدَى الْحَالَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَدْ أُبِيحَ هَذَا الْفِعْلُ الْمَزْجُورُ عَنْهُ فِيهِمَا

- ‌ذِكْرُ الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ الَّتِي أُبِيحَ اسْتِعْمَالُ هَذَا الْفِعْلِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ فِيهِمَا

- ‌ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَذْكُرَ المرأة الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَخْطُبَهَا لإِخْوَانِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَهَا إِلَى وَلِيِّهَا

- ‌النوع الثالث عشر

- ‌ذِكْرُ الرُّخْصَةِ لِبَعْضِ النِّسَاءِ فِي اسْتِعْمَالِ هَذَا الشَّيْءِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ إِنَّمَا رُخِّصَ لَهَا أَنْ تَنْفِرَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ عَهْدُهَا بِالْبَيْتِ إِذَا كَانَتْ طَافَتْ قَبْلَ ذَلِكَ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ حُكْمَ النُّفَسَاءِ حُكْمُ الْحَائِضِ فِي هَذَا الْفِعْلِ، إِذِ اسْمُ النِّفَاسِ يَقَعُ عَلَى الْحَيْضِ، وَالْعِلَّةُ فِيهِمَا وَاحِدَةٌ

- ‌النوع الرابع عشر

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَتْلِ نِسَاءِ أَهْلِ الْحَرْبِ فِي الْقَصْدِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْ قَتْلِهِمْ فِي الْقَصْدِ دُونَ الْبَيَاتِ وَغَشْمِ الْغَارَةِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خَبَرَ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ مَنْسُوخٌ نَسَخَهُ خَبَرُ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ إِذَا قَاتَلُوا قُوتِلُوا

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يُقْتَلُونَ إِذَا قَاتَلُوا

- ‌النوع الخامس عشر

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنَاتِمِ

- ‌النوع السادس عشر

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ لُبْسِ الْمُحْرِمِ الْمَصْبُوغَ مِنَ الثِّيَابِ

- ‌ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْحَقِّ، وَإِنْ كَرِهَهُ النَّاسُ

- ‌النوع السابع عشر

- ‌النوع الثامن عشر

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ لُبْسَ الْحَرِيرِ لَيْسَ مِنْ لِبَاسِ الْمُتَّقِينَ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مِنَ الرِّجَالِ وَهُوَ عَالِمٌ بِنَهْيِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَنْهُ حُرِمَ لُبْسَهُ فِي الآخِرَةِ

- ‌ذِكْرُ بَعْضِ الْوَقْتِ الَّذِي أُبِيحَ لُبْسُ الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ فِيهِ

- ‌ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي أُبِيحَ هَذَا الْفِعْلُ الْمَزْجُورُ عَنْهُ فِيهِ

- ‌النوع التاسع عشر

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ الْمَرْءِ بِشِمَالِهِ وَمَشْيِهِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَثْوِيَ الضَّيْفُ عِنْدَ مِنْ يُضِيفُهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اخْتِضَابِ الْمَرْءِ بالسَّوَادِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْدِ الْمَرْءِ مسلما بِخِزَامَةٍ يَجْعَلُهَا فِي أَنْفِهِ إِذِ اللهُ جَلَّ وَعَلَا رَفَعَ أَقْدَارَ الْمُسْلِمِينَ، عَنْ أَنْ يُشَبَّهُوا بِذَوَاتِ الأَرْبَعِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرِ مِنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ إِتْبَاعِ الْمَرْءِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ إِذِ اسْتِعْمَالُهَا يَزْرَعُ فِي الْقَلْبِ الأَمَانِيَّ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ لُبْسِ الْمَرْءِ خَاتَمَهُ فِي السَّبَّابَةِ أَوِ الْوُسْطَى

- ‌النوع العشرون

- ‌النوع الحادي والعشرون

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِحَظْرِ هَذَا الْفِعْلِ عَلَى الإِطْلَاقِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ نِيَاحَةِ النِّسَاءِ عَلَى مَوْتَاهُنَّ

- ‌النوع الثاني والعشرون

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ رَمْيِ الْجِمَارِ لِلْحَاجِّ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

- ‌النوع الثالث والعشرون

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا سِيَّمَا الْحَمْوُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مُجَالَسَةِ أَهْلِ الْكَلَامِ وَالْقَدَرِ وَمُفَاتَحَتِهِمْ بِالنَّظَرِ وَالْجِدَالِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَسْتَعْمِلَ الْمَرْءُ فِي أَسْبَابِهِ اللَّوَّ دُونَ الاِنْقِيَادِ بِحُكْمِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا فِيهَا

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ خَبَرَ ابْنِ عَجْلَانَ مُنْقَطِعٌ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ الأَعْرَجِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَصْحَبَ الْمَرْءُ إِلَاّ الصَّالِحِينَ، وَيُؤْكِلَ طَعَامَهُ إِلَاّ إِيَّاهُمْ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِكْثَارِ الْمَرْءِ فِي الْحُلِيِّ وَالْحَرِيرِ عَلَى أَهْلِهِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَمَّا يُرِيبُ الْمَرْءَ مِنْ أَسْبَابِ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اتِّخَاذِ الْمَرْءِ الدَّوَابَّ كَرَاسِيَّ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ إِذْ خَيْرُ النَّاسِ خَيْرُهُمْ لأَهْلِهِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اتِّخَاذِ الضَّيَاعِ إِذِ اتِّخَاذُهَا يُرَغِّبُ فِي الدُّنْيَا، إِلَاّ مَنْ عَصَمَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الاِغْتِرَارِ بِالْفَضَائِلِ الَّتِي رُوِيَتْ لِلْمَرْءِ عَلَى الطَّاعَاتِ

- ‌النوع الرابع والعشرون

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الإِشَارَةِ فِي الدُّعَاءِ بِالأُصْبُعَيْنِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ قَصْدَ الضَّرَرِ فِيهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ عَلَى سَبِيلِ الْمُفَاخَرَةِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ زَجْرُ نَدْبٍ لَا حَتْمٍ

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا خَبَرَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى التَّفَاخُرِ لَا عَلَى التَّدَايُنِ به

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ أَنَسٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ هَذَا الْقَوْلَ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ لأَجْلِ التَّفَاخُرِ كَمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اتِّخَاذِ قَلَائِدِ الأَوْتَارِ فِي أَعْنَاقِ ذَوَاتِ الأَرْبَعِ

- ‌ذكر البيان بأن الأمر بقطع قلائد الأوتار عن أعناق الدواب، إنما أمر بذلك من أجل الأجراس التي كانت فيها

- ‌ذكر العلة التي من أجلها أمر صلى الله عليه وسلم بقطع الأجراس

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَحْلِفَ الْمَرْءُ بِغَيْرِ اللهِ، أَوْ يَكُونَ فِي يَمِينِهِ غَيْرَ بَارٍّ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبُولَ الْمَرْءُ فِي الْمَاءِ الدائم الَّذِي دُونَ الْقُلَّتَيْنِ، وَمَنْ نِيَّتُهُ الاِغْتِسَالُ مِنْهُ بَعْدَهُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُسَمَّى الرَّقِيقُ بِأَسَامِي مَعْلُومَةٍ

- ‌النوع الخامس والعشرون

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: "وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ" أَرَادَ بِهِ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ، لَا مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا

- ‌النوع السادس والعشرون

- ‌ذِكْرُ بَعْضِ الرِّجَالِ الَّذِينَ اسْتُثْنُوا مِنْ ذَلِكَ الْعُمُومِ فَأُبِيحَ لَهُمُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الْفِعْلِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ

- ‌النوع السابع والعشرون

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا أَمَرَ بِهَذَا الأَمْرِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: "أَلْبِسُوهُ ثَوْبَيْنِ" أَرَادَ بِهِ الثَّوْبَيْنِ اللَّذَيْنِ كَانَ قَدْ أَحْرَمَ فِيهِمَا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَغْطِيَةِ وَجْهِ الْمُحْرِمِ وَرَأْسِهِ مَعًا، عِنْدَ تَكْفِينِهِ إِذَا مَاتَ

- ‌النوع الثامن والعشرون

- ‌ذِكْرُ الإِسْمَاعِ لِمَنْ تَعَزَّى بِعَزَاءِ أهل الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ مُصِيبَةٍ يُمْتَحَنُ بِهَا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ رَفْعِ الأَصْوَاتِ فِي الْمَسَاجِدِ لأَجْلِ شَيْءٍ مِنْ أَسْبَابِ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْمَسَاجِدِ إِذِ الْبَيْعُ لَا يَكَادُ يَخْلُو مِنَ الرَّفَثِ فِيهِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَعْلِيقِ التَّمَائِمِ الَّتِي فِيهَا الشِّرْكُ بِاللهِ جَلَّ وَعَلَا

- ‌النوع التاسع والعشرون

- ‌النوع الثلاثون

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالسَّمَرِ بَعْدَهَا

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ على أن الزَّجْرِ عَنِ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ إنما أريد بذلك السمر الَّذِي يَكُونُ فِي غَيْرِ أَسْبَابِ الآخِرَةِ

- ‌ذِكْرُ اسْمِ الأَنْصَارِيِّ الَّذِي كَانَ مَعَ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ حَيْثُ أَضَاءَتْ عَصَاهُمَا لَهُمَا

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الزَّجْرَ عَنِ السَّمَرِ بَعْدَ عِشَاءِ الآخِرَةِ لَمْ يُرِدْ بِهِ السَّمَرَ الَّذِي يَكُونُ فِيه الْعِلْمُ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِإِبَاحَةِ السَّمَرِ بَعْدَ عِشَاءِ الآخِرَةِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِمَّا يُجْدِي نَفْعُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

- ‌النوع الحادي والثلاثون

- ‌النوع الثاني والثلاثون

- ‌النوع الثالث والثلاثون

- ‌النوع الرابع والثلاثون

- ‌النوع الخامس والثلاثون

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ فَرْثَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ غَيْرُ نَجِسٍ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ أَبْوَالَ مَا يُؤْكَلُ لُحُومُهَا غَيْرُ نَجِسَةٍ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم طَرَحَ الْعُرَنِيِّينَ فِي الشَّمْسِ بَعْدَ تَعْذِيبِهِ إِيَّاهُمْ بِمَا عَذَّبَ حَتَّى مَاتُوا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بَعَثَ فِي طَلَبِ الْعُرَنِيِّينَ قَافَةً يَقْفُو آثَارَهُمْ

- ‌ذِكْرُ الْمُدَّةِ الَّتِي رُدَّ الْقَوْمُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُمْ فِيهَا إِلَى الْمَدِينَةِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا قَتَلَ الْعُرَنِيِّينَ لأَنَّهُمْ كَفَرُوا وَارْتَدُّوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ ضِدَّ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا سَمَرَ أَعْيُنَ الْعُرَنِيِّينَ لأَنَّهُمْ سَمَرُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا أَبَاحَ لَهُمْ شُرْبَ أَبْوَالِ الإِبِلِ لِلتَّدَاوِي لَا أَنَّهَا غَيْرُ نَجِسَةٍ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ إِبَاحَةَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لِلْعُرَنِيِّينَ فِي شُرْبِ أَبْوَالِ الإِبِلِ لَمْ يَكُنْ لِلتَّدَاوِي

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ إِنَّمَا زُجِرَ لأَنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ خُلِقَتْ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: "فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ" لَفْظَةٌ أَطْلَقَهَا عَلَى الْمُجَاوَرَةِ لَا عَلَى الْحَقِيقَةِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لأَجَلِ كَوْنِ الشَّيْطَانِ فِيهَا

- ‌النوع السادس والثلاثون

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ يُصَرِّحُ بِاسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم، هَذَا الْفِعْلَ الْمَزْجُورَ عَنْهُ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ هَذَا الْفِعْلِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ

- ‌ذِكْرُ تَرْكِ إِنْكَارِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَلَى مَنْ فَعَلَ هَذَا الْفِعْلَ الْمَزْجُورَ عَنْهُ فِي خَبَرِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَشْرَبَ الْمَرْءُ وَهُوَ غَيْرُ قَاعِدٍ

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ

- ‌ذِكْرُ تَرْكِ الإِنْكَارِ عَلَى مُرْتَكِبِ هَذَا الْفِعْلِ

- ‌ذِكْرُ اسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم هَذَا الْفِعْلَ الْمَزْجُورَ عَنْهُ

- ‌النوع السابع والثلاثون

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ إِلَاّ سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ فِيمَا زَعَمَ

- ‌ذِكْرُ كِتْبَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا الصَّلَاةَ لِلْخَارِجِ إِلَى الْمَسْجِدِ يُرِيدُ أَدَاءَ فَرْضِهِ مَا دَامَ يَمْشِي فِي طَرِيقِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ

- ‌النوع الثامن والثلاثون

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَصْدَ فِي هَذَا الزَّجْرِ إِنَّمَا هُوَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ إِذَا جُمِعَ بَيْنَهُمَا فِي إِنْسَانٍ لَا انْفِرَادِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيهِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ وَقَعَ عَلَى الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ لَا انْفِرَادِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيهِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌النوع التاسع والثلاثون

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنْ إِيطَانِ الْمَرْءِ الْمَكَانَ الْوَاحِدَ فِي الْمَسْجِدِ، إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ وَذِكْرِ اللهِ

- ‌النوع الأربعون

- ‌ذِكْرُ الْحَدِّ الَّذِي يُقْطَعُ السَّارِقُ إِذَا سَرَقَ مِثْلَهُ، أَوْ ما يَقُومُ مَقَامَهُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَزْوِيجِ الْمُطَلَّقَةِ الْبَائِنَةِ بَعْدَ تَزْوِيجِهَا زَوْجًا آخَرَ الزَّوْجَ الأَوَّلَ قَبْلَ أَنْ يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي

- ‌النوع الحادي والأربعون

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِثْنَاءِ الْبَائِعِ الشَّيْءَ الْمَجْهُولَ مِنَ الشَّيْءِ الْمَبِيعِ فِي نَفْسِ الْعَقْدِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِسْلَافِ الْمَرْءِ مَالَهُ إِلَاّ فِي الشَّيْءِ الْمَعْلُومِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ التَّرَجُّلِ فِي كُلِّ يَوْمٍ لِمَنْ بِهِ الشَّعْرُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْقِرَانِ فِي الأَكْلِ إِذَا كَانَ الْمَأْكُولُ فِيهِ قِلَّةٌ وَحَاجَتُهُمْ إِلَيْهِ شَدِيدَةٌ

- ‌النوع الثاني والأربعون

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الأُضْحِيَّةَ اسْتِعْمَالُهَا غَيْرُ فَرْضٍ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ لِمَنْ عِنْدَهُ أُضْحِيَّةٌ يُرِيدُ ذَبْحَهَا وَأَهَلَّ عَلَيْهِ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ وَهِيَ عِنْدَهُ، دُونَ مَنِ اشْتَرَاهَا بَعْدَ إِهْلَالِهِ عَلَيْهِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِالشَّرْطِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ

- ‌النوع الثالث والأربعون

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَوْلِ الْمَرْءِ فِي الْمُغْتَسَلِ الَّذِي لَا مَجْرَى لَهُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي دُونَ الْقُلَّتَيْنِ، إِذَا أَرَادَ الْبَائِلُ الْوُضُوءَ أَوِ الشُّرْبَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ اغْتِسَالَ الْجُنُبِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ يُنَجِّسُهُ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اغْتِسَالَ الْجُنُبِ فِي الْبِئْرِ يُنَجِّسُ مَا فِيهِ مِنَ الْمَاءِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِدْخَالِ الْمَرْءِ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ قَبْلَ غَسْلِهِمَا ثَلَاثًا، إِذَا كَانَ مُسْتَيْقِظًا مِنْ نَوْمِهِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ ابْتِدَاءِ الْمَرْءِ فِي وُضُوئِهِ بِفِيهِ قَبْلَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِتْيَانِ الْمَسَاجِدِ لآكِلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ إِلَى أَنْ تَذْهَبَ رَائِحَتُهَا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اخْتِلَافِ الْمَأْمُومِ فِي صَلَاتِهِ عَلَى إِمَامِهِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُبَادِرَ الْمَأْمُومُ الإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ وَضْعِ الْمَأْمُومِ نَعْلَهُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ فِي صَلَاتِهِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَسِّ الْمُصَلِّي الْحَصَاةَ فِي صَلَاتِهِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الزُّهْرِيَّ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، لَا مِنْ أَبِي الأَحْوَصِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ الْمَزْجُورَ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ قَدْ أُبِيحَ بَعْضُهُ لِلضَّرُورَةِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَرْءُ وَهُوَ غَارِزٌ ضَفْرَتَهُ فِي قَفَاهُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَنَخُّمِ الْمُصَلِّي فِي قِبْلَتِهِ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم:" أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ" أَرَادَ بِهِ رِجْلَهُ الْيُسْرَى

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ تَنَخُّمِ الْمَرْءِ أَمَامَهُ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ فِي صَلَاتِهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصَلِّي إِذَا بَدَرَتْهُ بَادِرَةٌ وَلَمْ يَدْفِنْ بَزْقَتَهُ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى لَهُ أَنْ يَدْلُكَ بِهَا ثَوْبَهُ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَبَاهِي الْمُسْلِمِينَ فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ رَفْعِ الْمُصَلِّي بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ مَخَافَةَ أَنْ يُلْتَمَعَ بَصَرُهُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُوتِرَ الْمَرْءُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ غَيْرِ مَفْصُولَةٍ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اخْتِصَارِ الْمَرْءِ فِي صَلَاتِهِ

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنِ الاِخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ صَلَاةِ الْمَرْءِ النَّافِلَةَ إِذَا غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ مَخَافَةَ أَنْ يَقُولَ مَا لَا يَعْلَمُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُسَمَّى صَلَاةُ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ الْعَتَمَةَ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَقُولَ الْمَرْءُ: نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَقُولَ الْمَرْءُ: خَبُثَتْ نَفْسِي

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْجَالِ الْمَرْءِ إِجَابَةَ دُعَائِهِ إِذَا دَعَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اسْتِجَابَةَ دُعَاءِ الدَّاعِي مَا لَمْ يَعْجَلْ إِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ إِذَا دَعَا بِمَا للهِ فِيهِ طَاعَةٌ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَقُولَ الْمَرْءُ فِي دُعَائِهِ: رَبِّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ دُعَاءِ الْمَرْءِ بِالْمَوْتِ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ تَمَنِّي الْمَوْتِ، وَالدُّعَاءِ بِهِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَحْكُمَ الْحَاكِمُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ تَغَيُّرِ طَبْعِهِ عَنْ عَادَتِهِ الَّتِي اعْتَادَهَا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِبْطَاءِ الْمَرْءِ رِزْقَهُ مَعَ تَرْكِ الإجْمَالِ فِي طَلَبِهِ

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا أُمِرَ بِالإِجْمَالِ فِي الطَّلَبِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الإِلْحَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ وَإِنْ كَانَ الْمَرْءُ مُضْطَرًا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِحْصَاءِ الْمَرْءِ صَدَقَتَهُ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ بِمَالِهِ كُلِّهِ، ثُمَّ يَبْقَى كَلاًّ عَلَى غَيْرِهِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُوعِيَ الْمَرْءُ بَعْضَ مَالِهِ إِذِ اللهُ جَلَّ وَعَلَا يُوعِي عَلَى مَنْ جَمَعَ مَالَهُ فَأَوْعَى

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ التَّعْرِيسِ عَلَى جَوَادِّ الطَّرِيقِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَقُصَّ الْمَرْءُ رُؤْيَاهُ إِلَاّ عَلَى الْعَالِمِ أَوِ النَّاصِحِ لَهُ

- ‌ذكر الزجر عن أن يقول المالك لمملوكه: عبدي وأمتي

- ‌ذكر الزجر عن أن يسمي المملوك مالكه ربا

- ‌ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذين اللفظين الذين ذكرناهما

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَنَاجِي الْمُسْلِمَيْنِ بِحَضْرَةِ ثَالِثٍ مَعَهُمَا

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ تَنَاجِي الْمُسْلِمَيْنِ بِحَضْرَةِ اثْنَيْنِ جَائِزٌ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ لِمَا حَرَثَ زَرَعْتُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُشِيرَ الْمُسْلِمُ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ

- ‌ذِكْرُ بَعْضِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ

- ‌ذِكْرُ الْبَعْضِ الآخَرِ مِنَ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ لأَخِيهِ: قَبَّحَ اللهُ وَجْهَكَ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سُؤَالِ الْمَرْءِ الإِمَارَةَ لِئَلَاّ يُوكَلَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ سَائِلاً لَهَا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ رَدِّ الْمَرْءِ الطِّيبَ إِذَا عُرِضَ عَلَيْهِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَشْقِيقِ الْكَلَامِ فِي الأَلْفَاظِ إِذَا قُصِدَ بِهِ غَيْرُ الدِّينِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبِيعَ الْمَرْءُ الْحَاضِرُ لِلْبَادِي مِنَ الأَعْرَابِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُخْبِرَ الْمَرْءُ أَحَدًا إِذَا رَأَى فِي نَوْمِهِ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سَبِّ الْمَحْدُودِين إِذَا حُدُّوا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَزْوِيجِ الرَّجُلِ مِنَ النِّسَاءِ مَنْ لَا تَلِدُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سَبِّ الْمَرْءِ الدِّيَكَةَ لأَنَّهَا تَحُثُّ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الصَّلَاةِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ لَعْنِ الْمَرْءِ الرِّيَاحَ لأَنَّهَا مَأْمُورَةٌ تَأْتِي بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ مَعًا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَنْظُرَ الْمَرْءُ إِلَى مَنْ فَوْقَهُ فِي أَسْبَابِ الدُّنْيَا

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الْفَوْقِ الَّذِي فِي خَبَرِ أَبِي صَالِحٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ طَلَبِ الْمَرْءِ عَثَرَاتِ أَهْلِهِ، أَوْ تَقَصُّدِ خِيَانَتِهِمْ

- ‌ذكر الزجر عن أن يسمي المرء العنب: الكرم

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: "الْكَرْمُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ" أَرَادَ بِهِ قَلْبَهُ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ تَفَرَّدَ بِهَا سُفْيَانُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَرْغَبَ الْمَرْءُ عَنْ آبَائِهِ إِذِ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ ضَرْبٌ مِنَ الْكُفْرِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مُطَالَبَةِ الْمَرْءِ إِمَاءَهُ بِالْكَسْبِ

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَنْعِ الْمَرْءِ فَضْلَ الْمَاءِ الَّذِي لَا حَاجَةَ بِهِ إِلَيْهِ

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُنْقَشَ فِي الْخَوَاتِيمِ بِمَا نَقَشَهُ صلى الله عليه وسلم فِي خَاتَمِهِ

- ‌ذِكْرُ مَا كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَشْيِ الْمَرْءِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُهُ، أَوْ عَامِدًا لَهُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَصْدِ الْمَرْءِ الْمَشْيَ فِي الْخُفِّ الْوَاحِدِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ خِصَالٍ مَعْلُومَةٍ مِنْ أَجْلِ عِلَلٍ مَعْدُودَةٍ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَوْؤُدَةَ لَا مَحَالَةَ فِي النَّارِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ دُخُولِ الْمَرْءِ أَرْضَ ثَمُودَ إِلَاّ أَنْ يَكُونَ بَاكِيًا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ ثَمُودَ إِنَّمَا عُذِّبُوا، فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْ مَا زَجَرَ الدَّاخِلَ مَسَاكِنَهُمْ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الاِسْتِقَاءِ مِنْ آبَارِ أَرْضِ ثَمُودَ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم رَحَلَ مِنْ أَرْضِ ثَمُودَ كَرَاهِيَةَ الاِنْتِفَاعِ بِمَائِهَا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَدْحِ الْمَرْءِ الْمَوْتَى بِمَا يَعْلَمُ مِنْ مَسَاوِئِهِمْ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: "فَدَعُوهُ" أَرَادَ بِهِ عَنْ ذِكْرِ مَسَاوِئِهِ دُونَ مَحَاسِنِهِ

- ‌ذِكْرُ بَعْضِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ

- ‌ذِكْرُ الْبَعْضِ مِنَ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نَهَى عَنْ سَبِّ الأَمْوَاتِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَتْلِ مَسْخِ الْجِنِّ مِنَ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَأْوِي الدُّورَ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْتُ أَنَّ مِنَ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الدُّورِ مِنْ مَسْخِ الْجِنِّ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجِنَّ تَقْتُلُ أَوْلَادَ آدَمَ إِذَا شَاءَتْ

- ‌ذِكْرُ الْعَلَامَةِ الَّتِي يُفَرَّقُ بِهَا بَيْنَ مَسْخِ الْجِنِّ وَبَيْنَ الْحَيَّاتِ عِنْدَ قَتْلِهِنَّ

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ مَسْخِ الْجَانِّ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ قَتْلِ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ مِنَ الْحَيَّاتِ إِنَّمَا هُوَ مُسْتَثْنًى منْ جُمْلَةِ الأَمْرِ بِقَتْلِهِنَّ

- ‌النوع الرابع والأربعون

- ‌النوع الخامس والأربعون

- ‌ذِكْرُ الصِّفَةِ الَّتِي أُبِيحَ بِهَا اسْتِعْمَالُ هَذَا الْفِعْلِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لهَذَا الْفِعْل الْمَزْجُور عَنْهُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: "أَصُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ؟ " أَرَادَ بِهِ سِرَارَ شَعْبَانَ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قد يوهم غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا زُجِرَ عَنِ الصَّوْمِ فِي نِصْفِ الأَخِيرِ مِنْ شَعْبَانَ

- ‌النوع السادس والأربعون

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: "فِي مَجَالِسِنَا" أَرَادَ بِهِ في مَسَاجِدِنَا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَقُولَ الْمَرْءُ بِلِسَانِهِ مَا عَلَيْهِ دُونَ الَّذِي يَكُونُ لَهُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِتْيَانِ الْمَرْءِ أَهْلَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْحَرْثِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سُؤَالِ الْعَبْدِ رَبَّهُ أَلَاّ يَرْحَمَ مَعَهُ غَيْرَهُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اشْتِغَالِ الْمَرْءِ بِالْحَمَامِ وَسَائِرِ الطُّيُورِ عَبَثًا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَخْرِقَ الْمَرْءُ صَوْمَهُ بِمَا لَيْسَ للهِ فِيهِ طَاعَةٌ مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ مَعًا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَخَطِّي الْمَرْءِ رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِي قَصْدِهِ الصَّلَاةَ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مُرُورِ الْمَرْءِ مُعْتَرِضًا بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

- ‌ذكر الزجر عن أن يسلك الولاة في رعيتهم ما لم يأذن به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع السابع والأربعون

- ‌النوع الثامن والأربعون

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنَ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ: يُصْبِحُ جُنُبًا ثُمَّ يَصُومُ أَرَادَ بِهِ بَعْدَ الاِغْتِسَالِ

- ‌ذِكْرُ فِعْلِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم هَذَا الشَّيْءَ الْمَزْجُورَ عَنْهُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ قَدْ أُبِيحَ اسْتِعْمَالُهُ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ، سَوَاءٌ كَانَ السَّبَبُ إِيقَاعًا أَوِ احْتِلَامًا

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ هَذَا الْفِعْلِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ إِبَاحَةَ هَذَا الْفِعْلِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ لَمْ يَكُنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مَخْصُوصًا بِهِ دُونَ أُمَّتِهِ، وَإِنَّمَا هِيَ إِبَاحَةٌ لَهُ وَلَهُمْ

- ‌النوع التاسع والأربعون

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْجُلُوسِ لِلدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

- ‌ذكر الزجر عن حمل المرء على نفسه من الصيام ما عسى يضعف عنه

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ تَعَاهُدِ الْمَرْءِ ذَوَاتَ الأَرْبَعِ بِالإِحْسَانِ إِلَيْهَا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَقْعُدَ الْمَرْءُ إِذَا تَبِعَ الْجَنَازَةَ إِلَى أَنْ تُوضَعَ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ: صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ حَذَرَ تَقْصِيرٍ لَوْ كَانَ قد وَقَعَ فِي صَوْمِهِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ الْمَرْءِ مَا اعْتَادَ مِنْ تَهَجُّدِهِ بِاللَّيْلِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُطَلِّقَ الْمَرْءُ امْرَأَتَهُ فِي حَيْضِهَا دُونَ طُهْرِهَا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعَةٍ مِنَ الدَّوَابِّ وَالطُّيُورِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَكُونَ الْمَرْءُ مُصَدِّقًا لِلأُمَرَاءِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ضَرْبِ الْمَرْءِ ذَوَاتِ الأَرْبَعِ عَلَى وُجُوهِهَا

- ‌النوع الخمسون

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ مَزْجُورٌ عَنْهُ لَا يُبَاحُ اسْتِعْمَالُهُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم "إِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ" أَرَادَ بِهِ أَنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلَا قَدْ قَدَّرَ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

- ‌النوع الحادي والخمسون

- ‌النوع الثاني والخمسون

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَتْلِ الْحَرْبِيِّ إِذَا خَافَ حَدَّ السَّيْفِ فَقَالَ: أَسْلَمْتُ للهِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ دُخُولِ الْمَقَابِرِ بِالنِّعَالِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ اعْتِقَادِ الْمَرْءِ الإِمَامَ الَّذِي يُطِيعُ اللهَ جَلَّ وَعَلَا فِي أَسْبَابِهِ

- ‌النوع الثالث والخمسون

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌النوع الرابع والخمسون

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ أَكْفَرَ إِنْسَانًا فَهُوَ كَافِرٌ لَا مَحَالَةَ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ الْمَرْءِ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَهُوَ عَامِدٌ لَهُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَحْلِفَ الْمَرْءُ بِشَيْءٍ سِوَى اللهِ جَلَّ وَعَلَا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَحْلِفَ الْمَرْءُ بِسَائِرِ الْمِلَلِ سِوَى الإِسْلَامِ

- ‌ذكر الزجر عن أن يأبق العبيد من مواليهم على أي حالة كانوا

- ‌ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الشعبي لم يسمع هذا الخبر من جرير

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ الْمَرْءِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَزَوُّجِ الْمَرْءِ امْرَأَةَ أَبِيهِ، أَوْ وَطْئِهِ جَارِيَتَهُ الَّتِي هِيَ فِي فِرَاشِهِ

- ‌ذِكْرُ نَفْيِ قَبُولِ الصَّلَاةِ عَنْ أَقْوَامٍ بِأَعْيَانِهِمْ مِنْ أَجْلِ أَوْصَافٍ ارْتَكَبُوهَا

- ‌ذِكْرُ نَفْيِ قَبُولِ صَلَاةِ مَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ حتى يَصْحُوَ مِنْ سُكْرِهِ

- ‌ذِكْرُ نَفْيِ قَبُولِ صَلَاةِ شَارِبِ الْخَمْرِ بَعْدَ شُرْبِهِ وَإِنْ كَانَ صَاحِيًا أَيَّامًا مَعْلُومَةً قَبْلَ أَنْ يَتُوبَ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مُدْمِنَ الْخَمْرِ قَدْ يَلْقَى اللهَ جَلَّ وَعَلَا فِي الْقِيَامَةِ بِإِثْمِ عَابِدِ الْوَثَنِ

- ‌ذِكْرُ الأَمْرِ بِقَتْلِ مَنْ عَادَ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ بَعْدَ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ فَسَكِرَ مِنْهَا

- ‌ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ لِلْقَاتِلِ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ مُتَعَمِّدًا

- ‌ذِكْرُ مَا يَلْزَمُ ابْنَ آدَمَ مِنْ إِثْمِ مَنْ قَتَلَ بَعْدَهُ مُسْلِمًا لاِسْتِنَانِهِ ذَلِكَ الْفِعْلَ لِمَنْ بَعْدَهُ

- ‌ذِكْرُ تَعْذِيبِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا فِي النَّارِ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا

- ‌ذِكْرُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ قَاتَلَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ حَتَّى قُتِلَ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَتْلِ الْمَرْءِ مَنْ أَمَّنَهُ عَلَى دَمِهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِوَاءُ غَدْرٍ يُعْرَفُ بِهَا مِنْ بَيْنِ ذَلِكَ الْجَمْعِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ، أَوْ تَسْلِقَ، أَوْ تَخْرِقَ عِنْدَ مُصِيبَةٍ تُمْتَحَنُ بِهَا

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِهَذَا الشَّيْءِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَحْضُرَ آكِلُ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ الْمَسَاجِدَ

- ‌النوع الخامس والخمسون

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بأَنَّ أَوْلَادَ آدَمَ إِلَاّ مَنْ عَصَمَ اللهُ مِنْهُمْ حُكْمُهُمْ فِي مَا وَصَفْنَا فِي سَائِرِ الأَمْوَالِ كَحُكْمِهِمْ فِي النَّخْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ أُوتِيَ الْوَادِيَ مِنَ الذَّهَبِ كَانَ حُكْمُهُ فِيهِ حُكْمَ مَنْ وَصَفْنَا قَبْلُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الْمَرْءِ فِيمَا وَصَفْنَا، وَإِنْ كَانَ لَهُ وَادِيَانِ حُكْمُ وَادٍ وَاحِدٍ فِي الاِسْتِزَادَةِ عَلَيْهِمَا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِفْرَاطِ الْمَرْءِ فِي الضَّحِكِ إِذْ كَثْرَتُهُ لَا تُحْمَدُ عَاقِبَتُهُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اغْتِرَارِ الْمَرْءِ بِمَا أُوتِيَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا مِنَ النِّسَاءِ وَالنِّعَمِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النِّسَاءَ مِنْ أَخْوَفِ مَا كَانَ يَتَخَوَّفُ صلى الله عليه وسلم إِيَّاهُنَّ عَلَى أُمَّتِهِ

- ‌ذكر بعض السبب الذي من أجله يكون عامة فتنة النساء

- ‌النوع السادس والخمسون

- ‌ذكر الزَّجْرِ عَنْ كِتْبَةِ الْمَرْءِ السُّنَنَ مَخَافَةَ أَنْ يَتَّكِلَ عَلَيْهَا دُونَ الْحِفْظِ لَهَا

- ‌النوع السابع والخمسون

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نَهَى عَنْهُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَوْمَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُبَاحٌ إِذَا صَامَ الْمَرْءُ مَعَهُ الْخَمِيسَ أَوِ السَّبْتَ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ مُفْرَدًا

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ مَعَ الْبَيَانِ بِأَنَّهُ إِذَا قُرِنَ بِيَوْمٍ آخَرَ جَازَ صَوْمُهُ

- ‌النوع الثامن والخمسون

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ

- ‌النوع التاسع والخمسون

- ‌النوع الستون

- ‌النوع الحادي والستون

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ضَرْبِ الْخُدُودِ وَاسْتِعْمَالِ دَعْوَةِ الْجَاهِلِيَّةِ لِمَنْ نَزَلَتْ بِهِ مُصِيبَةٌ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنْ صَرَخَ بِمَا لَا يُرْضِي اللهَ عِنْدَ مُصِيبَةٍ يُمْتَحَنُ بِهَا لَا يَكُونُ لَهُ عَلَيْهَا أَجْرٌ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ غَشِّ الْمُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ بَعْضًا فِي الْبَيْعِ، وَالشِّرَاءِ، وَمَا أَشْبَهَهُمَا مِنَ الأَحْوَالِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ انْتِهَابِ الْمَرْءِ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ

- ‌ذِكْرُ نَفْيِ الْقَطْعِ عَنِ الْمُنْتَهِبِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ رُبْعَ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ رَمْيِ الْمَرْءِ مَنْ فِيهِ الرُّوحُ بِاللَّيْلِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرَ عَنِ الْخُرُوجِ عَلَى الأَئِمَّةِ بِالسِّلَاحِ وَإِنْ جَارُوا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُصَدِّقَ الْمَرْءُ الأُمَرَاءَ عَلَى كَذِبِهِمْ، أَوْ يُعِينَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ تَوْقِيرِ الْكَبِيرِ ورَحْمَةِ الصِّغَارِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُفْسِدَ الْمَرْءُ امْرَأَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، أَوْ يُخَبِّبَ عَبِيدَهُ عَلَيْهِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ حَلِفِ الْمَرْءِ بِالأَمَانَةِ إِذَا أَرَادَ الْقَسَمَ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ الْمَرْءِ قَتْلَ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ مِنَ الْحَيَّاتِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الْحَيَّاتِ الَّتِي أُبِيحَ قَتْلُهَا لِلْمَرْءِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ قَصِّ الشَّوَارِبِ مُخَالَفَةً لِلْمُشْرِكِينَ فِيهِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الرَّغْبَةِ عَنْ سُنَّةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ جَمِيعًا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ لَا يَسْتَغْنِيَ الْمَرْءُ بِمَا أُوتِيَ مِنْ كِتَابِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا

- ‌النوع الثاني والستون

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَخْذِ هَذِهِ الأَمْوَالِ مِنْ غَيْرِ حِلّهَا لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَسْأَلَ الْمُسْتَغْنِي أَحَدًا شَيْئًا مِنْ حُطَامِ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا الْخَبَرَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَأْخُذَ الْمَرْءُ شَيْئًا مِنْ حُطَامِ هَذِهِ الدُّنْيَا وَهُوَ سَائِلٌ، أَوْ شَرِهٌ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنِ اسْتَغْنَى بِاللهِ جَلَّ وَعَلَا عَنْ خَلْقِهِ أَغْنَاهُ اللهُ عَنْهُمْ بِفَضْلِهِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سُؤَالِ الْمَرْءِ يُرِيدُ التَّكْثِيرَ دُونَ الاِسْتِغْنَاءِ وَالتَّقَوُّتِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَخْذِ الأُمَرَاءِ وَعُمَّالِهِمْ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ، إِلَاّ مَا أَحَلَّ اللهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم أَخْذَهُ عنهم

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُطَلِّقَ الْمَرْءُ النِّسَاءَ وَيَرْتَجِعَهُنَّ حَتَّى يَكْثُرَ ذَلِكَ مِنْهُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَدَاوِي الْمَرْءِ بِمَا لَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ مِنَ الأَشْيَاءِ كُلِّهَا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَدْعُوَ الْمَرْءُ لِنَفْسِهِ، وَيُعْقِبَ دُعَاءَهُ بِسُؤَالِ اللهِ مَنْعَ ذَلِكَ غَيْرَهُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الْمَرْءِ الشِّعْرُ حَتَّى يَقْطَعَهُ عَنِ الْفَرَائِضِ وَبَعْضِ النَّوَافِلِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هِجَاءَ الْمَرْءِ الْقَبِيلَةَ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرْيَةِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِسْعَادِ الْمَرْأَةِ النِّسَاءَ عَلَى الْبُكَاءِ عِنْدَ مُصِيبَةٍ يُمْتَحَنُ بِهَا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَغُلَّ الْمَرْءُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ تَافِهًا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ ثَنَاءِ الْمَرْءِ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ إِذَا أَوْلَاهُ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُسَمِّي الْمَرْءُ نَفْسَهُ إِذَا كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا مَلِكَ الأَمْلَاكِ

- ‌ذكر الزجر عن أن يضرب المرء مملوكه إذا تعوذ بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم منه

- ‌ذكر العلة التي من أجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اعلم أبا مسعود

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ مُوَاظَبَةِ الْمَرْءِ عَلَى الصَّلَوَاتِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ" أَرَادَ بِهِ صَلَاةَ الْعَصْرِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ اجْتِمَاعِ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ إِذَا أَرَادُوا تَعَلُّمَ الْعِلْمِ، أَوْ دَرْسَهُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَخَلُّفِ الْمَرْءِ عَنِ الصَّفِّ الأَوَّلِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمَرْءِ الْعَدْوَى فِي ذَوَاتِ الأَرْبَعِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمُسْتَأْذِنِ عِنْدَ اسْتِئْذَانِهِ: أَنَا دُونَ السَّلَامِ عَلَى الْقَوْمِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ رَفْعِ الْمَرْءِ إِلَى السَّمَاءِ بَصَرَهُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ جَلْدِ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ عِنْدَ إِرَادَتِهِ تَأْدِيبَهَا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ضَحِكِ الْمَرْءِ عِنْدَ خُرُوجِ الصَّوْتِ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُخْتَمَ الْقُرْآنُ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِذِ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ يَكُونُ أَقْرَبَ إِلَى التَّدَبُّرِ وَالتَّفَهُّمِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ صَوْمِ الْمَرْءِ فِي السَّفَرِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يُضْعِفُهُ حَتَّى يَصِيرَ كَلاًّ عَلَى أَصْحَابِهِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تطويل الْمَرْءِ أَمَلَهُ فِي عِمَارَةِ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: "الأَمْرُ أَسْرَعُ مِنْ ذَلِكَ" لَمْ يُرِدْ بِهِ عَلَى الْبَتَاتِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ كُلَّمَا كَانَ سِنُّهُ أَكْبَرَ كَانَ حِرْصُهُ عَلَى الدُّنْيَا أَكْثَرَ إِلَاّ مَنْ عَصَمَهُ اللهُ مِنْهُمْ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ دُخُولِ النِّسَاءِ الْحَمَّامَاتِ وَإِنْ كُنَّ ذَوَاتِ مَآزِرٍ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ تَعَاهُدِ الْمَرْءِ عَرَاقِيبَهُ وَبُطُونَ قَدَمَيْهِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُكْثِرَ الْمَرْءُ مِنَ الْحَلِفِ فِي أَسْبَابِهِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سَفَرِ الْمَرْءِ وَحْدَهُ بِاللَّيْلِ

- ‌النوع الثالث والستون

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ فَتْحِ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ أَنْ أَغْنَاهُ اللهُ جَلَّ وَعَلَا عَنْهَا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُعِينَ الْمَرْءُ أَحَدًا عَلَى مَا لَيْسَ للهِ فِيهِ رِضًا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قُعُودِ الْمَرْءِ عَلَى قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ انْتِظَارٍ لِدَفْنِ الْمَيِّتِ فِي أَوْقَاتِ الضَّرُورَاتِ

- ‌النوع الرابع والستون

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الطَّاعُونَ إِنَّمَا هُوَ بَقِيَّةٌ مِنَ الْعَذَابِ الَّذِي أُرْسِلَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ

- ‌النوع الخامس والستون

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِطْلَاقِ لَفْظَةٍ مُرَادُهَا نَفْيُ الاِسْمِ عَنِ الشَّيْءِ، لِلنَّقْصِ عَنِ الْكَمَالِ لَا الْحُكْمُ عَلَى ظَاهِرِهِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِالْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَرَبَ فِي لُغَتِهَا تُضِيفُ الاِسْمَ إِلَى الشَّيْءِ لِلْقُرْبِ مِنَ التَّمَامِ، وَتَنْفِي الاِسْمَ عَنِ الشَّيْءِ لِلنَّقْصِ عَنِ الْكَمَالِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ آخَرَ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْعَرَبَ تَذْكُرُ فِي لُغَتِهَا الشَّيْءَ الْوَاحِدَ الَّذِي هُوَ مِنْ أَجْزَاءِ شَيْءٍ بِاسْمِ ذَلِكَ الشَّيْءِ نَفْسِهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: "فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ" مِنَ الأَلْفَاظِ الَّتِي ذَكَرْنَا أَنَّ الْعَرَبَ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ لَهُ أَجْزَاءٌ وَشُعَبٌ تُطْلِقُ اسْمَ ذَلِكَ الشَّيْءِ بِكُلِّيَّتِهِ عَلَى بَعْضِ أَجْزَائِهِ وَشُعَبِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْجُزْءُ وَتِلْكَ الشُّعْبَةُ ذَلِكَ الشَّيْءَ بِكَمَالِهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: "الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا" أَرَادَ بِهِ: بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً

- ‌النوع السادس والستون

- ‌النوع السابع والستون

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَيْنِ الْعَدَدَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ مِنَ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ لَمْ يُرِدْ صلى الله عليه وسلم إِبَاحَةَ مَا وَرَاءَهُمَا مِنْ سَائِرِ الأَشْرِبَةِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الشَّرَابَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ اتُّخِذَ كَانَ خَمْرًا إِذَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الأَشْرِبَةَ الَّتِي يُسْكِرُ كَثِيرُهَا حَرَامٌ عَلَى الْمُؤْمِنِ شُرْبُهَا

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُسْكِرَ هُوَ الشَّرْبَةُ الأَخِيرَةُ الَّتِي تُسْكِرُ دُونَ مَا تَقَدَّمَهَا مِنْهُ

- ‌ذِكْرُ الأَشْيَاءِ الَّتِي كَانُوا يَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْخَمْرَ قَبْلَ نُزُولِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ

- ‌النوع الثامن والستون

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ الْمَرْءِ إِجَابَةَ الدَّعْوَةِ وَإِنْ كَانَ الْمَدْعُو إِلَيْهِ تَافِهًا

- ‌النوع التاسع والستون

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ الْحَرْبِيَّ إِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللهُ عِنْدَ حَسِّهِ بِالسَّيْفِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَرْءُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْغَدَاةِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَلَى الدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ بَعْدَ أَنْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْغَدَاةِ أَنْ يَبْدَأَ بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، وَإِنْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ فَرْضِهِ

- ‌ذِكْرُ إِسْقَاطِ الْقَوَدِ عَنِ الثَّنَايَا الْعَاضِّ إِنْسَانًا آخَرَ

- ‌النوع السبعون

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَنْظُرَ الْمَرْأَةُ إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي لَا يُبْصِرُ

- ‌النوع الحادي والسبعون

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ ذِي الْمَحْرَمِ الَّذِي زُجِرَ سَفَرُ الْمَرْأَةِ إِلَاّ مَعَهُ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ إِنَّمَا هُوَ زَجْرُ حَتْمٍ لَا نَدْبٍ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سَفَرِ الْمَرْأَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ مِنْ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ يَكُونُ مَعَهَا

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ بِذِكْرِ هَذَا الْعَدَدِ لَمْ يُرِدْ بِهِ إِبَاحَةَ مَا دُونَهُ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذِكْرَ الْعَدَدِ فِي هَذَا الزَّجْرِ لَيْسَ الْقَصْدُ فِيهِ إِبَاحَةَ مَا دُونَهُ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ الْمَذْكُورَ بِهَذَا الْعَدَدِ لَمْ يُبَحِ اسْتِعْمَالُهُ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ الْعَدَدِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ الَّذِي خُصَّ بِهَذَا الْعَدَدِ لَيْسَ الْقَصْدُ فِيهِ إِبَاحَةَ اسْتِعْمَالِهِ فِيمَا دُونَهُ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ خَامِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ الَّذِي قُرِنَ بِهَذَا الْعَدَدِ لَمْ يُرِدْ بِهِ إِبَاحَةَ مَا دُونَهُ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْعَدَدَ لَمْ يُرِدِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ سَادِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ الَّذِي ذَكَرْنَا بِهَذَا الْعَدَدِ قُصِدَ بِهِ دُونَهُ وَفَوْقَهُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ سَفَرًا قَلَّتْ مُدَّتُهُ، أَوْ كَثُرَتْ مِنْ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ يَكُونُ مَعَهَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خُرُوجَ الْمَرْءِ مَعَ امْرَأَتِهِ، إِذَا خَرَجَتْ مُؤَدِّيَةً لِفَرْضِهَا فِي الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ خُرُوجِهِ فِي جِهَادِ التَّطَوُّعِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ إِنَّمَا هُوَ زَجَرُ تَحْرِيمٍ لَا زَجَرُ تَأْدِيبٍ

- ‌النوع الثاني والسبعون

- ‌ذكر الزجر عن أن يسمي المرء مماليكه أسامي معلومة

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: "وَانْظُرُوا أَنْ لَا تَزِيدُوا عَلَيْهِ" أَرَادَ بِهِ أَنْ لَا تَزِيدُوا عَلَى هَذَا الْعَدَدِ الَّذِي هُوَ الأَرْبَعُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَمْشِيَ الْمَرْأَةُ فِي حَاجَتِهَا فِي وَسَطِ الطَّرِيقِ

- ‌النوع الثالث والسبعون

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا نَهَى عَنِ الْوِصَالِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوِصَالَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ يُبَاحُ لِلْمَرْءِ اسْتِعْمَالُهُ مِنَ السَّحَرِ إِلَى السَّحَرِ

- ‌النوع الرابع والسبعون

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنِ النَّذْرِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُرْقِبَ الْمَرْءُ دَارَهُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُعْمِرَ الرَّجُلُ دَارَهُ لأَخِيهِ الْمُسْلِمِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم "فَهُوَ لَهُ" أَرَادَ بِهِ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِمَنْ أُرْقِبَ

- ‌ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ

- ‌ذِكْرُ إِجَازَةِ الْعُمْرَى إِذَا اسْتَعْمَلَهَا الْمَرْءُ مَعَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ

- ‌ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَتْ لَهُ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ وَهِمَ فِي تَأْوِيلِهِ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صَنَاعَةَ الْحَدِيثِ

- ‌ذِكْرُ قَضَاءِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ عَلَى حَسَبِ مَا جَعَلَ سَبِيلَهَا سَبِيلَ الْمِيرَاثِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: "الْعُمْرَى سَبِيلُهَا سَبِيلُ الْمِيرَاثِ" أَرَادَ بِذَلِكَ لِمَنْ أُعْمِرَ دُونَ مَنْ أَعْمَرَ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ مِيرَاثَ الْعُمْرَى يَكُونُ لِلْمُعْمَرِ لَهُ دُونَ مَنْ أَعْمَرَهَا

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الدَّارَ الْمُعْمَرَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْمُعْمَرِ لَهُ دُونَ الْمُعْمِرِ إِيَّاهُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الدَّارَ الَّتِي أُعْمِرَتْ لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْمَرَهَا وَإِنْ مَاتَ الَّذِي أُعْمِرَتْ لَهُ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الْعُمْرَى الَّتِي زُجِرَ عَنِ اسْتِعِمَالِهَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِعْمَارَ الْمَرْءِ دَارَهُ فِي حَيَاتِهِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ وَرَثِتِهِ بَعْدَهُ لَا تَكُونُ الْعُمْرَى لِلْمُعْمَرِ لَهُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم "وَلِعَقِبِهِ" أَرَادَ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْعُمْرَى

- ‌النوع الخامس والسبعون

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِلْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ

- ‌النوع السادس والسبعون

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَأْتِيَ الْمَرْءُ فِي الأَسْبَابِ أَقْوَامًا بِضِدِّ مَا يَأْتِي غَيْرَهُمْ فِيهَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ" أَرَادَ بِهِ مِنْ شَرِّ النَّاسِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ عُقُوبَةِ ذِي الْوَجْهَيْنِ فِي النَّارِ نَعُوذُ بِاللهِ مِنْهَا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ الْمَرْءِ الشَّهَادَةَ للهِ جَلَّ وَعَلَا فِي خُطْبَتِهِ إِذَا خَطَبَ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْفُحْشِ وَالْبَذَاءِ لِلْمَرْءِ فِي أَسْبَابِهِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِتْيَانِ الْمَرْءِ امْرَأَةً فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْحَرْثِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْعِلْمِ بِأَمْرِ الدُّنْيَا مَعَ الاِنْهِمَاكِ فِيهَا، وَالْجَهْلِ بِأَمْرِ الآخِرَةِ وَمُجَانَبَةِ أَسْبَابِهَا

- ‌ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ لِلْمُسْتَكْبِرِ الْجَوَّاظِ إِنْ لَمْ يَتَفَضَّلِ اللهُ عَلَيْهِ بِالْعَفْوِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ انْهِمَاكِ الأُمَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ بِمَا لَا يَسَعُهُمْ وَلَا يَحِلُّ لَهُمُ ارْتِكَابُهُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الشُّحِّ فِي فَرَائِضِ اللهِ، وَالْجُبْنِ فِي قِتَالِ أَعْدَاءِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ احْتِكَارِ الْمَرْءِ أَقْوَاتَ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهَا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُضَيِّعَ الْمَرْءُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنْ عِيَالِهِ

- ‌ذِكْرُ وَصَفِ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اتِّخَاذِ الْمَرْءِ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ لِلصَّلَاةِ فِيهَا

- ‌ذِكْرُ بَعْضِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْقُبُورِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ افْتِرَاقِ الْقَوْمِ عَنْ مَجْلِسِهِمْ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ

- ‌النوع السابع والسبعون

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى نَفْيِ التَّوْقِيتِ فِي الْغِنَى

- ‌النوع الثامن والسبعون

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّكَّ فِي هَذَا الْخَبَرِ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ أَبِي عَوَانَةَ لَا مِنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ قَتَادَةُ مِنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: "قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا" أَرَادَ بِهِ رَفْعَ الصَّوْتِ لَا الْقِرَاءَةَ خَلْفَهُ

- ‌النوع التاسع والسبعون

- ‌ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ كَرَاهِيَةِ الإِكْثَارِ فِي الصَّدَاقِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُنْفِقَ الْمَرْءُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبَةِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلَا لَا يَنْظُرُ فِي الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ نَفَّقَ سِلْعَتَهُ فِي الدُّنْيَا بِالْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ

- ‌النوع الثمانون

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ إِنَّمَا قُصِدَ بِهِ بَعْضُ الدَّهْرِ لَا الْكُلُّ

- ‌النوع الحادي والثمانون

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الْفَأْلِ الَّذِي كَانَ يُعْجِبُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ بِالْهَامِ الَّذِي كَانَ يَقُولُ بِهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ بِالْعَدْوَى وَالصَّفَرِ الَّذِي كَانَ يَقُولُ بِهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ السُّنَّةَ اخْتُلِفَ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا وَنَفَى صِحَّتَهَا أَصْلاً

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمُسْلِمِ فِي الْحَوَادِثِ يَنْسُبُهَا إِلَى الأَنْوَاءِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا عَدْوَى"، أَوْ نَاسِخٌ لَهُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ بِاغْتِيَالِ الْغُولِ إِيَّاهُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ خِطْبَةِ الْمَرْءِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، أَوْ أَنْ يَسْتَامَ عَلَى سَوْمِهِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اخْتِلَاءِ شَوْكِ حَرَمِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا وَالْتِقَاطِ سَاقِطَتِهَا إِلَاّ أَنْ يَكُونَ الْمَرْءُ فيه مُنْشِدًا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُعْضَدَ شَجَرُ حَرَمِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ الْمَرْءُ بِأَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ مِنَ الضَّحَايَا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْعِيدِ لِلْمُسْلِمِينَ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: "لَا صَوْمَ فِي يَوْمِ عِيدٍ" أَرَادَ بِهِ الْفِطْرَ وَالأَضْحَى

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمُسْلِمِ ذَبَائِحَ الرَّجَبِيَّةِ وَأَوَّلَ النِّتَاجِ الَّذِي كَانَ يَذْبَحُهُمَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ جَائِزٌ نَقْدًا وَإِنَّمَا حَرُمَ ذَلِكَ نَسِيئَةً

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُزَوِّجَ الْمَرْءُ ابْنَتَهُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ إِيَّاهُ ابْنَتَهُ مِنْ غَيْرِ صَدَاقٍ يَكُونُ بَيْنَهُمَا إِلَاّ بُضْعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَجْلِبَ الْمُصَّدِّقُ مَاشِيَةَ أَهْلِهَا منْ مِيَاهِهِمْ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يُرِيدُ عِنْدَ أَخْذِهِ الصَّدَقَةِ فِيهَا مِنْهُمْ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمُحَالَفَةِ الَّتِي كَانَ يَفْعَلُهَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا زَجَرَهُمْ عَنْ إِنْشَاءِ الْحِلْفِ فِي الإِسْلَامِ، لَا فَسْخَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ سَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ أَبِيهِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ شُهُودُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الصَّاعِ مِنَ التَّمْرِ بِالصَّاعَيْنِ مِنْهُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُوتِرَ الْمَرْءُ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ مَرَّتَيْنِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَآخِرِهِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ لَا يُقِيمَ الْمَرْءُ صُلْبَهُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَرْءُ إِمَامًا كان أَوْ مَأْمُومًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُزَوِّجَ النِّسَاءَ إِلَاّ الأَوْلِيَاءُ الَّذِينَ جَعَلَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا عُقْدَةَ النِّكَاحِ إِلَيْهِمْ دُونَهُنَّ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُجْلَدَ فِي غَيْرِ الْحُدُودِ الْمُسْلِمُونَ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَتَّخِذَ الْحِمَى مِنْ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ إِلَاّ الإِمَامُ الَّذِي يُرِيدُ بِهِ صَلَاحَ رَعِيَّتِهِ دُونَ انْفِرَادِهِ بِهَا عَنْهُمْ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُطِيعَ الْمَرْءُ أَحَدًا مِنْ أَوْلَادِ آدَمَ إِذَا أَمَرَهُ بِمَا لَيْسَ للهِ فِيهِ رِضًى

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَفِيَ الْمَرْءُ بِنَذْرِ الْمَعْصِيَةِ، وَمَا لَمْ يَكُنْ مَالِكًا لَهُ فِي وَقْتِ نَذْرِهِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِنْشَاءِ الصَّوْمِ بَعْدَ النِّصْفِ الأَوَّلِ مِنْ شَعْبَانَ

- ‌النوع الثاني والثمانون

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الْمَالِ الَّذِي يَأْخُذُهُ الْمَرْءُ بِحَقِّهِ

- ‌النوع الثالث والثمانون

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُسْتَبَّيْنِ مَا قَالَا كَانَ عَلَى الْبَادِئِ مِنْهُمَا

- ‌النوع الرابع والثمانون

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَمْكُرَ الْمَرْءُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، أَوْ يُخَادِعَهُ فِي أَسْبَابِهِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَعَوُّدِ الْمَرْءِ الْكَذِبَ فِي كَلَامِهِ إِذِ الْكَذِبُ مِنَ الْفُجُورِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمَرْءِ الْبَذَاءَ فِي أَسْبَابِهِ إِذِ الْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ

- ‌النوع الخامس والثمانون

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَنْظُرَ الْمَرْءُ فِي دَارِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

- ‌النوع السادس والثمانون

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَخْذِ الْمَرْءِ مَا حِكَمَ لَهُ الْحَاكِمُ إِذَا عَلِمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَالِقِهِ ضِدَّهُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَدْعُوَ الْمَرْءُ لِنَفْسِهِ بِالْخَيْرِ وَحْدَهُ دُونَ أَنْ يَقْرِنَ بِهِ غَيْرَهُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَخْتِمَ الْمَرْءُ بِخَاتَمِ الْحَدِيدِ أَوِ الشَّبَهِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَلْبَسَ الْمَرْءُ خَاتَمَ الذَّهَبِ إِذْ لُبْسُهُ لِلنِّسَاءِ فِي الدُّنْيَا دُونَ الرِّجَالِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَلْعَنَ الْمَرْءُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ دُونَ أَنْ يَأْتِيَ بِمَعْصِيَةٍ تَسْتَوْجِبُ مِنْهُ إِيَّاهَا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ لأَخِيهِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَهْجُرَ الْمَرْءُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ذَبْحِ الْمَرْءِ شَيْئًا مِنَ الطُّيُورِ عَبَثًا دُونَ الْقَصْدِ فِي الاِنْتِفَاعِ بِهِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ بِعِيَافَةِ الطُّيُورِ وَاسْتِعْمَالِ الطَّرْقِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُحَدِّثَ الْمَرْءُ فِي أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ، مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ وَلَا رَسُولُهُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَنَاجِي الْمُسْلِمَيْنِ، وَبِحَضَرَتِهِمَا إِنْسَانٌ ثَالِثٌ

- ‌النوع السابع والثمانون

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الرَّاجِعِ فِي صَدَقَتِهِ حُكْمُ الرَّاجِعِ فِي هِبَتِهِ سَوَاءٌ فِي هَذَا الزَّجْرِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ الَّذِي أُطْلِقَ بِلَفْظِ الْعُمُومِ لَمْ يُرَدْ بِهِ كُلُّ الْهِبَاتِ وَلَا كُلُّ الصَّدَقَاتِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَعُودَ الْمَرْءُ فِي الشَّيْءِ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِهِ بِالْمِلْكِ بَعْدَ زَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ، فِيمَا قَبْلُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَرَسَ قَدْ ضَاعَ عِنْدَ الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بَعْدَ ذَلِكَ

- ‌النوع الثامن والثمانون

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ الصَّدَقَةِ الْمَفْرُوضَةِ لآلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع التاسع والثمانون

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ هَذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِي كَانَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحُكْمَ غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ فِي هَذَا الزَّجْرِ سَوَاءٌ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِنْشَاءِ الْمَرْءِ الصَّلَاةَ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْمُؤَذِّنِ فِي الإِقَامَةِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُنَاوِلَ الْمَرْءُ أَخَاهُ السَّيْفَ وَهُوَ مَسْلُولٌ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ وَسْمِ شَيْءٍ مِنْ ذَوَاتِ الأَرْبَعِ عَلَى وَجْهِهِ

- ‌النوع التسعون

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنْ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِظٍ

- ‌النوع الحادي والتسعون

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ هَذَا الْفِعْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ حَذَرَ أَنْ يُحَوَّلَ رَأْسُهُ رَأْسَ كَلْبٍ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْغُلُولِ إِذِ الْغَالُّ يَأْتِي بِمَا غَلَّ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ

- ‌النوع الثاني والتسعون

- ‌ذِكْرُ إِثْبَاتِ اسْمِ السَّارِقِ عَلَى النَّاقِصِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِي صَلَاتِهِ

- ‌ذِكْرُ نَفْيِ الْفِطْرَةِ عَمَّنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌ذِكْرُ طُمَأْنِينَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عِنْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ لِلْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ مَأْمُومًا كَانَ، أَوْ إِمَامًا، أَوْ مُنْفَرِدًا

- ‌النوع الثالث والتسعون

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَخْطُبَ الْمَرْءُ النِّسَاءَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ إِلَاّ نَافِعُ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِدَفْعِ قَوْلِ الْقَائِلِ الَّذِي قصد بِهِ دَفْعُ الْخَبَرِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يَدْحَضُ تَأْوِيلَ هَذَا الْمُتَأَوِّلِ لِهَذَا الْخَبَرِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يَدْفَعُ قَوْلَ هَذَا الْمُتَأَوِّلِ الدَّاخِلِ فِيمَا لَيْسَ مِنْ صِنَاعَتِهِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ يُضَادُّ الأَخْبَارَ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُمَا حَلَالَانِ

- ‌النوع الرابع والتسعون

- ‌النوع الخامس والتسعون

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُعَذِّبَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِعَذَابِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ طَوَافِ غَيْرِ الْمُسْلِمِ، أَوِ الْعُرْيَانِ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَتْلِ الْقُرَشِيِّ فِي حَرَمِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا دُونَ ارْتِكَابِهِ مَا يُوجِبُ الإِسْلَامُ قَتَلَهُ

- ‌النوع السادس والتسعون

- ‌ذِكْرُ اسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْفِعْلَ الَّذِي يُضَادُّ فِي الظَّاهِرِ الْخَبَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْفِعْلَ الْمَزْجُورَ عَنْهُ إِنَّمَا أُرِيدَ بِذَلِكَ رَفْعُ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الأُخْرَى لَا وَضْعُهَا عَلَيْهَا

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا الْخَبَرَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي جَمَاعَةً

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِهَذَا الزَّجْرِ الْمُطْلَقِ

- ‌ذِكْرُ اسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْفِعْلَ الْمُضَادَّ لَهُ فِي الظَّاهِرِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَكْوِي الْمَرْءُ شَيْئًا مِنْ بَدَنِهِ لِعِلَّةٍ تَحْدُثُ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الَّذِي يُعَارِضُ فِي الظَّاهِرِ هَذَا الزَّجْرَ الْمُطْلَقَ

- ‌النوع السابع والتسعون

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الزَّجْرَ لَمْ يُرِدْ بِهِ إِلَاّ الْفَرِيضَةَ الَّتِي يُعِيدُ الإِنْسَانُ إِيَّاهَا، ثَانِيًا بِعَيْنِهَا دُونَ مَنْ نَوَى فِي إِعَادَتِهِ التَّطَوُّعَ

- ‌النوع الثامن والتسعون

- ‌ذِكْرُ إِبَاحَةِ اسْتِعَانَةِ الْمُصَلِّي بِالرُّكْبَةِ فِي سُجُودِهِ عِنْدَ وُجُودِ ضَعْفٍ، أَوْ كِبَرِ سِنٍّ

- ‌النوع التاسع والتسعون

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ زَجْرُ حَتْمٍ، لَا زَجْرُ نَدْبٍ

- ‌النوع المئة

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نَهَى صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِ هَذِهِ الأَيَّامِ

- ‌النوع الحادي والمئة

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْكَلَامَ الَّذِي زُجِرَ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ إِنَّمَا هُوَ مُخَاطَبَةُ الآدَمِيِّينَ وَكَلَامِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا دُونَ مَا يُخَاطِبُ الْعَبْدُ رَبَّهُ فِي صَلَاتِهِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ وَزَعَمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ نَسَخَهُ نَسْخُ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ احْتَجَّ بِهِ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ فَزَعَمَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَشْهَدْ هَذِهِ الْقِصَّةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَا صَلَّى مَعَهُ هَذِهِ الصَّلَاةَ

- ‌ذِكْرُ الأَخْبَارِ الْمُصَرِّحَةِ بِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ شَهِدَ هَذِهِ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لَا أَنَّهُ حَكَاهَا كَمَا تَوَهَّمَ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ حَيْثُ لَمْ يُنْعِمِ النَّظَرَ فِي مُتُونِ الأَخْبَارِ، وَلَا تَفَقَّهَ فِي صَحِيحِ الآثَارِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ السَّاجِدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ عَلَيْهِ أَنْ يَتَشَهَّدَ ثُمَّ يُسَلِّمُ ثَانِيًا

- ‌النوع الثاني والمئة

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الأَنْصَارَ لَمَّا أُخْبِرُوا بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ كَسَّرُوا الْجِرَارَ الَّتِي كَانَتْ خَمْرُهُمْ فِيهَا

- ‌النوع الثالث والمئة

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم "ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ" أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الضَّوالِّ لَا الْكُلَّ

- ‌ذِكْرُ إِثْبَاتِ اسْمِ الضَّالِّ عَلَى مَنْ لَمْ يُعَرِّفِ الضَّوَالَّ إِذَا وَجَدَهَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مَمْنُوعٌ عَنْ أَخْذِ ضَوَالِّ الإِبِلِ دُونَ غَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ الضَّوَالِّ

- ‌النوع الرابع والمئة

- ‌ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي نَهَى صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُتْعَةِ فِيهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لَهُمْ فِي الْمُتْعَةِ مُدَّةً مَعْلُومَةً بَعْدَ هَذَا الزَّجْرِ الْمُطْلَقِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ الْمُتْعَةَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ تَحْرِيمَ الأَبَدِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

- ‌النوع الخامس والمئة

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الاِنْتِبَاذِ فِي الْجِرَارِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الاِنْتِبَاذِ فِي الْجِرَارِ الْخُضْرِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ زَجْرُ تَحْرِيمٍ لَا زَجْرُ تَأْدِيبٍ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الاِنْتِبَاذِ فِي الأَوَانِي الْمُزَفَّتَةِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الاِنْتِبَاذِ فِي النَّقِيرِ وَالْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ الَّذِي نُهِيَ عَنِ الاِنْتِبَاذِ فِيهَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الاِنْتِبَاذَ الَّذِي زُجِرَ عَنْهُ فِي هَذِهِ الأَوَانِي لَيْسَ بِدَالٍّ عَلَى إِبَاحَةِ شُرْبِ مَا انْتُبِذَ فِي غَيْرِهَا إِذَا كَانَ مُسْكِرًا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَبَاحَ لَهُمُ الاِنْتِبَاذَ فِي هَذِهِ الأَوَانِي الَّتِي نَهَى عَنْهَا بَعْدَ أَنْ لَا يَكُونَ مُسْكِرًا

- ‌النوع السادس والمئة

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُكَيْمٍ شَهِدَ قِرَاءَةَ كِتَابِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ

- ‌ذِكْرُ لَفْظَةٍ أَوْهَمَتْ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مُرْسَلٌ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ

- ‌ذِكْرُ إِبَاحَةِ الاِنْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ الَّتِي تَحِلُّ بِالذَّكَاةِ إِذَا دُبِغَتْ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِبَاحَةَ الاِنْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِنَّمَا هِيَ بَعْدَ الدِّبَاغِ لَا قَبْلُ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ الاِنْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ مَا يَحِلُّ مِنْهَا بِالذَّكَاةِ وَمَا لَا يَحِلُّ إِذَا احْتَمَلَتِ الدِّبَاغَ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ الاِنْتِفَاعِ بِكُلِّ جِلْدِ مَيِّتٍ إِذَا دُبِغَ وَاحْتَمَلَ الدِّبَاغَ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ ابْنُ وَعْلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ مِنْهُ

- ‌النوع السابع والمئة

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الاِسْتِرْقَاءِ بِلَفْظَةٍ مُطْلَقَةٍ أُضْمِرَتْ كَيْفِيَّتُهَا فِيهَا

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ تِلْكَ الْعِلَّةِ الَّتِي هِيَ مُضْمَرَةٌ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ

- ‌النوع الثامن والمئة

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَغْطِيَةِ الْمَرْءِ فَمَهُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَخُصَّ الْمَرْءُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَهَا بِشَيْءٍ مِنَ الْعِبَادَةِ دُونَ سَائِرِ الأَيَّامِ وَاللَّيَالِي

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ افْتِخَارِ الْمَرْءِ بِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَإِنْ كَانُوا لَهُ أَقْرَبَ الْقَرَابَةِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَحْلِفَ الْمَرْءُ بِأَبِيهِ، أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنِ الْحَلِفِ بِالآبَاءِ

- ‌ذكر الزجر عن اتكاء المرء على يده اليسرى خلف ظهره في جلوسه

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اشْتِمَالِ الْمَرْءِ الصَّمَّاءَ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبُولَ الْمَرْءُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي غَيْرِ أَوْقَاتِ الضَّرُورَاتِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَبُلْ قَائِمًا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْقَزَعِ أَنْ يُعْمَلَ فِي رُؤُوسِ الصِّبْيَانِ وَالرِّجَالِ مَعًا

- ‌النوع التاسع والمئة

- ‌ذِكْرُ إِيجَابِ الْعُقُوبَةِ فِي الْقِيَامَةِ عَلَى الْكَاتِمِ الْعِلْمَ، الَّذِي يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ، يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ تعلم الْعِلْمِ الَّذِي يُتَوَقَّعُ دُخُولُ النَّارِ فِي الْقِيَامَةِ لِمَنْ طَلَبَهُ

- ‌ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ لِلْمُتَعَمِّدِ الْكَذِبَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْكَذِبَ عَلَى الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مِنْ أَفْرَى الْفِرَى

- ‌ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ لِمَنْ نَسَبَ الشَّيْءَ إِلَى الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم وَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ بِصِحَّتِهِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ فِي الْبَابِ الْمُتَقَدِّمِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ سَرْدِ الأَحَادِيثِ، حَذَرَ قِلَّةِ التَّعْظِيمِ وَالتَّوْقِيرِ لَهَا

- ‌ذِكْرُ إِيجَابِ الْخُلُودِ فِي النَّارِ لِمُبْغِضِ أَهْلِ بَيْتِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اتِّخَاذِ الْمَرْءِ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَرَضًا بِالتَّنَقُّصِ

- ‌ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ لِلْغَالِّ فِي سَبِيلِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ انْتِفَاعِ الْمَرْءِ بِالْغَنَائِمِ عَلَى سَبِيلِ الضَّرَرِ بِالْمُسْلِمِينَ فِيهِ

- ‌ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ الْجِنَانِ عَنِ الشَّهِيدِ فِي سَبِيلِ اللهِ إِذَا كَانَ قَدْ غَلَّ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْغُلُولُ شَيْئًا يَسِيرًا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم "شِرَاكًا مِنْ نَارٍ" أَرَادَ بِهِ أَنَّكَ إِنْ لَمْ تَرُدَّهُمَا عُذِّبْتَ بِمِثْلِهِمَا فِي النَّارِ، نَعُوذُ بِاللهِ مِنْهَا

- ‌ذِكْرُ تَرْكِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ مَاتَ وَقَدْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَرْكَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ عَلَى الْغَالِّ وَعَلَى مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ قَبْلَ فَتْحِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى صَفِيِّهِ الْمُصْطَفَى الْفُتُوحَ

- ‌ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ لِمَنْ ظَلَمَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ أَرْضًا كَانَ، أَوْ غَيْرَهَا وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ يَسِيرًا تَافِهًا

- ‌ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ لِلْحَالِفِ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَذِبًا

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ عَذَابِ اللهِ مَنْ ظَلَمَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ عَلَى شِبْرٍ مِنْ أَرْضِهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَخَذَ شِبْرًا"، إِنَّمَا هُوَ الإِشَارَةُ إِلَى نَفْسِ هَذَا الْفِعْلِ لَا الإِشَارَةُ إِلَى الشِّبْرِ فَقَطْ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْعُقُوبَةِ تَجِبُ عَلَى الْغَاصِبِ الشِّبْرَ مِنَ الأَرْضِ فَمَا فَوْقَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَخْذُهُ إِيَّاهَا بِالْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الظَّالِمَ الشِّبْرَ مِنَ الأَرْضِ فَمَا فَوْقَهُ يُكَلَّفُ حَفْرَهَا إِلَى أَسْفَلَ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ بِنَفْسِهِ، ثُمَّ يُطَوَّقُ إِيَّاهَا ذَلِكَ

- ‌ذِكْرُ إِيجَابِ غَضِبِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْمُقْتَطِعِ شَيْئًا مِنْ مَالِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِالْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ

- ‌ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنْزَلَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا هَذِهِ الآيَةَ

- ‌ذِكْرُ تَحْرِيمِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا الْجَنَّةَ مَعَ إِيجَابِ النَّارِ لِلْفَاعِلِ الْفِعْلَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَإِنْ كَانَ الْقَصْدُ فِيهِ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ مِنَ الأَمْوَالِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ فَعَلَ هَذَا الْفِعْلَ لِيُذْهِبَ بِهِ مَالَ أَخِيهِ يَلْقَى رَبَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ أَجْذَمُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْيَمِينَ الْغَمُوسَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ مِنَ الْكَبَائِرِ

- ‌ذِكْرُ تَعْذِيبِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا الْمُصَوِّرِينَ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ الصُّوَرَ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصَوِّرِينَ يَكُونُونَ فِي الْقِيَامَةِ مِنْ أَشَدِّ خَلْقِ اللهِ عَذَابًا

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الْعَذَابِ الَّذِي يُعَذَّبُ بِهِ الْمُصَوِّرُونَ

- ‌ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ الْمَلَائِكَةِ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ قَدْ تَدْخُلُ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الشَّيْءُ الْيَسِيرُ مِنَ الصُّوَرِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ "إِلَاّ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ" مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا مِنْ كَلَامِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ

- ‌ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ الأَشْيَاءَ

- ‌ذِكْرُ صَبِّ الآنُكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي آذَانِ الْمُسْتَمِعِينَ إِلَى حَدِيثِ أَقْوَامٍ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ

- ‌ذِكْرُ مَا يُعَاقَبُ بِهِ فِي الْقِيَامَةِ مَنْ أَرَى عَيْنَيْهِ فِي الْمَنَامِ مَا لَمْ تَرَيَا

- ‌ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ لِلشَّارِبِ فِي أَوَانِي الْفِضَّةِ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِنَهْيِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ

- ‌ذِكْرُ بُغْضِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا مَنْ أَبْغَضَ أَنْصَارَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ عَنِ الإِمَامِ الْغَاشِّ لِرَعِيَّتِهِ فِيمَا يَتَقَلَّدُ مِنْ أَمْرِهِمْ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ دُخُولِ الْمَرْءِ فِي قَضَاءِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا عَلِمَ تَعَذُّرَ سُلُوكِ الْحَقِّ فِيهِ عَلَيْهِ

- ‌ذِكْرُ تَعْذِيبِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا فِي الْقِيَامَةِ مَنْ عَذَّبَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ عُرْوَةَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ

- ‌ذِكْرُ نَفْيِ رَحْمَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا عَمَّنْ لَمْ يَرْحَمِ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ رَحْمَةَ اللهِ جَلَّ وَعَلَا، لَا تُنْزَعُ إِلَاّ مِنَ الأَشْقِيَاءِ

- ‌ذِكْرُ نَفْيِ الْوُرُودِ عَلَى حَوْضِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم، عَمَّنْ أَعَانَ الأُمَرَاءَ عَلَى ظُلْمِهِمْ، أَوْ صَدَّقَهُمْ فِي كَذِبِهِمْ

- ‌ذِكْرُ تَوَّقُعِ الْعِقَابِ مِنَ اللهِ جَلَّ وَعَلَا لِمَنْ قَدَرَ عَلَى تَغْيِيرِ الْمَعَاصِي، فَلَمْ يُغَيِّرْهَا

- ‌ذِكْرُ إِيجَابِ سَخَطِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا لِلدَّاخِلِ عَلَى الأُمَرَاءِ الْقَائِلِ عِنْدَهُمْ بِمَا لَا يَأْذَنُ بِهِ اللهُ وَلَا رَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ يَهْوِي فِي النَّارِ نَعُوذُ بِاللهِ مِنْهَا بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ الَّذِي يَقُولُهُ وَلَيْسَ للهِ فِيهِ رِضًا

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ محمد بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَائِلَ مَا وَصَفْنَا قَدْ يَهْوِي فِي النَّارِ بِهِ مِثْلَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

- ‌ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَحَفُّظِ اللِّسَانِ عَنْ مَا يَضْحَكُ بِهِ جُلَسَاؤُهُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْكَذِبَ يُسَوِّدُ وَجْهَ صَاحِبِهِ فِي الدَّارَيْنِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْكَذِبَ كَانَ مِنْ أَبْغَضِ الأَخْلَاقِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ عُقُوبَةِ مَنْ لَمْ يَعْدِلْ بَيْنَ امْرَأَتَيْهِ فِي الدُّنْيَا

- ‌ذِكْرُ اسْتِحْقَاقِ الْقَوْمِ الَّذِينَ لَا يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَا يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ عَنْ قُدْرَةٍ مِنْهُمْ عَلَيْهِ عُمُومَ الْعِقَابِ مِنَ اللهِ جَلَّ وَعَلَا

- ‌ذِكْرُ لَعْنِ الْمَلَائِكَةِ الْمَرْأَةَ الَّتِي لَمْ تُجِبْ زَوْجَهَا إِلَى مَا دَعَاهَا إِلَيْهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: "فَلَمْ تُجِبْهُ" أَرَادَ بِهِ: إِذَا دَعَاهَا إِلَى فِرَاشِهِ دُونَ أَمْرِهِ إِيَّاهَا بِسَائِرِ الْحَوَائِجِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: "حَتَّى تُصْبِحَ" أَرَادَ بِهِ إِنْ لَمْ تُجِبْهُ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ إِلَى مَا رَامَ مِنْهَا

- ‌ذِكْرُ تَحْرِيمِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا الْجَنَّةَ عَلَى السَّائِلَةِ طَلَاقَهَا زَوْجَهَا مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ يُوجِبُ ذَلِكَ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ عُقُوبَةِ مُمْسِكِ الْكَلْبِ لِغَيْرِ النَّفْعِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْخَبَرِ قَدْ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ مُمْسِكِ الْكِلابِ أَكْثَرَ مِنْهُ

- ‌ذِكْرُ إِثْبَاتِ اسْمِ الْمُنَافِقِ عَلَى الْمُؤَخِّرِ صَلَاةَ الْعَصْرِ إِلَى اصْفِرَارِ الشَّمْسِ

- ‌ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ لِلْمُتَوَلِّي غَيْرَ مَوَالِيهِ فِي الدُّنْيَا

- ‌ذِكْرُ تَحْرِيمِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا الْجَنَّةَ عَلَى الْمُنْتَمِي إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فِي الإِسْلَامِ

- ‌ذِكْرُ إِيجَابِ لَعْنَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا وَمَلَائِكَتِهِ عَلَى الْفَاعِلِ الْفِعْلَيْنِ اللَّذَيْنِ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُمَا

- ‌ذِكْرُ اسْتِحْقَاقِ لَعْنِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا مَنْ أَعَانَ فِي الْخَمْرِ لِتُشْرَبَ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلَا يَسْقِي مُدْمِنَ الْخَمْرِ مِنْ نَهَرِ الْغُوطَةِ فِي النَّارِ نَعُوذُ بِاللهِ مِنْهَا

- ‌ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مَعَ سَائِرِ الأَنْبِيَاءِ أَقْوَامًا مِنْ أَجْلِ أَعْمَالٍ ارْتَكَبُوهَا

- ‌ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْمُسْتَوْصِلَاتِ وَالْوَاصِلَاتِ

- ‌ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْوَاشِمَاتِ

- ‌ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ الْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ

- ‌ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْمُذَكَّرَاتِ وَالْمُخَنَّثِينَ مَعًا

- ‌ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ أَوِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ

- ‌ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مَنْ أَحْدَثَ فِي حَرَمِهِ حَدَثًا، أَوْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا ذِمَّتَهُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه: مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِلَاّ كِتَابَ اللهِ وَصَحِيفَةً فِي قِرَابِ سَيْفِي، أَرَادَ بِهِ مِمَّا كَتَبْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِالتِّكْرَارِ عَلَى الْعَامِلِ مَا عَمَلَ قَوْمُ لُوطٍ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ السَّبَبِ، الَّذِي يَسُبُّ الْمَرْءُ وَالِدَيْهِ بِهِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ وَهَمَ فِيهِ مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ

- ‌ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْمُتَشَبِّهِينَ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ

- ‌ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْوَاسِمَ شَيْئًا مِنْ ذَوَاتِ الأَرْبَعِ فِي وَجْهِهِ

- ‌ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مَنْ أَعَانَ فِي الرِّبَا عَلَى أَيِّ حَالَةٍ كَانَ

- ‌ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مَنِ اسْتَعْمَلَ الرِّشْوَةَ فِي أَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْمُرْتَشِيَ فِي أَسْبَابِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَسْلَكُ تِلْكَ الأَسْبَابِ تُؤَدِّي إِلَى الْحُكْمِ

- ‌ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْمُمْتَنِعَ عَنْ إِعْطَاءِ الصَّدَقَةِ وَالْمُرْتَدَّ بَعْدَ الْهِجْرَةِ أَعْرَابِيًّا

- ‌ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْمُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ، أَوْ أَسَرَّ إِلَيْهِ بِأَشْيَاءَ أَخْفَاهَا عَنْ غَيْرِهِ

- ‌ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْمُمَثِّلَ بِالشَّيْءِ مِنَ الْحَيَوَانِ

- ‌ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْخَارِجَ إِلَى التَّسَخُّطِ عِنْدَ مُصِيبَةٍ يُمْتَحَنُ بِهَا

- ‌ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم زَائِرَاتِ الْقُبُورِ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْمَتَّخِذَاتِ الْمَسَاجِدَ، وَالسُّرُجَ عَلَى الْقُبُورِ

- ‌ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ عَنْ زَائِرَةِ الْقُبُورِ وَإِنْ كَانَتْ فَاضِلَةً خَيِّرَةً

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ أَقْوَامٍ يُبْغِضُهُمُ اللهُ جَلَّ وَعَلَا مِنْ أَجْلِ أَعْمَالٍ ارْتَكَبُوهَا

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ بَعْضِ الْحَلِفِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ يُبْغِضُ اللهُ جَلَّ وَعَلَا الْبَيَّاعَ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الْبَعْضِ الآخَرِ مِنَ الْحَلِفِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ يُبْغِضُ اللهُ جَلَّ وَعَلَا الْبَيَّاعَ

- ‌ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْفُجُورِ لِلتُّجَّارِ الَّذِينَ لَا يَتَّقُونَ اللهَ فِي بَيْعِهِمْ وَشِرَائِهِمْ

- ‌ذِكْرُ طَبْعِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى قَلْبِ التَّارِكِ إِتْيَانَ الْجُمُعَةِ عَلَى سَبِيلِ التَّهَاوُنِ بِهَا عِنْدَ الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ طَبْعِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى قَلْبِ التَّارِكِ لِلْجُمُعَةِ عَلَى مَا وَصَفْنَا

- ‌ذِكْرُ أذى اللهِ جَلَّ وَعَلَا بِمَنْ بَصَقَ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ

- ‌ذِكْرُ مَجِيءِ مَنْ بَصَقَ فِي الْقِبْلَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَصْقَتُهُ تِلْكَ فِي وَجْهِهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم "وَهِيَ فِي وَجْهِهِ" أَرَادَ بِهِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النُّخَاعَةَ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ مَسَاوِئِ أَعْمَالِ ابْنِ آدَمَ فِي الْقِيَامَةِ

- ‌ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ عَنِ الْقَاطِعِ رَحِمَهُ

- ‌ذِكْرُ تَعْجِيلِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا الْعُقُوبَةَ لِلْقَاطِعِ رَحِمَهُ فِي الدُّنْيَا

- ‌ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ عَنِ النَّمَّامِ بينَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌ذِكْرُ إِثْبَاتِ مَوْتِ الْجَاهِلِيَّةِ بِالْمُفَارِقِ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌ذِكْرُ إِثْبَاتِ مَوْتِ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةِ عِمِّيَّةٍ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الرَّايَةِ الْعِمِّيَّةِ الَّتِي أَثْبَتَ لِمَنْ قُتِلَ تَحْتَهَا بِهَذَا الاِسْمِ

- ‌ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ عَنِ الْمَرْأَةِ الدَّاخِلَةِ عَلَى قَوْمٍ بِوَلَدٍ لَيْسَ مِنْهُمْ

- ‌ذكر الزجر عن قذف المرء مملوكه مخافة أن يكون بريئا مما يقذفه به

- ‌ذِكْرُ اسْتِحْقَاقِ الْقَوْمِ عِقَابَ اللهِ جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ ظُهُورِ الزِّنَا، وَالرِّبَا فِيهِمْ

- ‌ذِكْرُ بُغْضِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا الشَّيْخَ الزَّانِي، وَإِنْ كَانَ بُغْضُهُ يَشْمَلُ سَائِرَ الزُّنَاةِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ زِنَى الْمَرْءِ بِحَلِيلَةِ جَارِهِ مِنْ أَعْظَمِ الذَّنْبِ

- ‌ذِكْرُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ أَتَى رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهِمَا

- ‌ذِكْرُ اسْتِحْقَاقِ دُخُولِ النَّارِ لَا مَحَالَةَ مَنْ جَعَلَ للهِ نِدًّا

- ‌ذِكْرُ تَعْذِيبِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا فِي النَّارِ الْقَاتِلَ نَفْسَهُ بِمَا قَتَلَ بِهِ

- ‌ذِكْرُ نَفْيِ وُجُودِ رَائِحَةِ الْجَنَّةِ عَنِ الْقَاتِلِ الْمُعَاهَدَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

- ‌ذِكْرُ إِهَانَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا مَنْ أَهَانَ غَيْرَ الْفَاسِقِ مِنْ قُرَيْشٍ

- ‌ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ عَنْ أَقْوَامٍ بِأَعْيَانِهِمْ مِنْ أَجْلِ أَعْمَالٍ ارْتَكَبُوهَا

- ‌ذكر ابتلاء الله جل وعلا من أراد أهل المدينة بسوء بما يذوبه فيه

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلَا يُخَوِّفُ مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِمَا يشَاءُ مِنْ أَنْوَاعِ بَلِيَّتِهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَدِينَةَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم يَتَخَلَّى عَنْهَا النَّاسُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ حَتَّى تَبْقَى لِلْعَوَافِي

- ‌ذِكْرُ إِثْبَاتِ اسْمِ الْعِصْيَانِ للهِ وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم بِاللَاّعِبِ بِالنَّرْدِ فِي الدُّنْيَا

- ‌ذِكْرُ نَفْيِ نَظَرِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَنْفَسٍ مِنْ عِبَادِهِ

- ‌ذِكْرُ نَفْيِ نَظَرِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا فِي الْقِيَامَةِ إِلَى أَقْوَامٍ مِنْ أَجْلِ أَفْعَالٍ ارْتَكَبُوهَا

- ‌ذِكْرُ نَفْيِ نَظَرِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الآتِي نِسَاءَهُ وَجَوَارِيَهُ فِي أَدْبَارِهِنَّ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ أَقْوَامٍ يَكُونُ خَصْمَهُمْ فِي الْقِيَامَةِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ خِصَالٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ اسْتَحَقَّ بُغْضَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم إِيَّاهُ

- ‌ذِكْرُ تَحْرِيمِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا لُبْسَ الْحَرِيرِ فِي الْجَنَّةِ عَلَى مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا مِنَ الرِّجَالِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ لَابِسَ الْحَرِيرِ فِي الدُّنْيَا فِي كُلِّ وَقْتٍ مُحَرَّمٌ لُبْسُهُ فِي الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلَهَا

- ‌ذِكْرُ بُغْضِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا النَّائِمِينَ عَلَى بُطُونِهِمْ

- ‌ذِكْرُ نَفْيِ نَظَرِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا إِلَى مَنْ جَرَّ ثِيَابَهُ خُيَلَاءَ

- ‌ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ لِمَنْ أَسْمَعَ أَهْلَ الْكِتَابِ مَا يَكْرَهُونَهُ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ عُقُوبَةِ النَّائِحَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

- ‌ذِكْرُ بُغْضِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا الْمُتَخَاصِمَ فِي ذَاتِ اللهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنِ اتُّقِيَ فُحْشُهُ

- ‌ذكر وصف عقوبة من استمع إلى حديث قوم يكرهون منه ذلك

- ‌ذِكْرُ لَعْنِ الْمَلَائِكَةِ مَنْ أَشَارَ بِالْحَدِيدَةِ إِلَى أَخِيهِ

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا تَلْعَنُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا الْفَاعِلَ

- ‌ذِكْرُ وَصَفِ عُقُوبَةِ مَنْ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاةَ مَالِهِ فِي الْقِيَامَةِ

- ‌ذِكْرُ وَصَفِ عُقُوبَةِ مَنْ خَلَّفَ كَنْزًا فِي الْقِيَامَةِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ خَلَّفَ كَنْزًا يَتَعَوَّذُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ عُقُوبَةِ الْكَنَّازِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ نَعُوذُ بِاللهِ مِنْهَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أَبِي ذَرٍّ هَذَا سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَقُلْهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْعُقُوبَاتِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا إنما هِيَ عَلَى مَنْ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مِنْ مَالِهِ دُونَ مَنْ زَكَّاهَا

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ الْكَنْزَ الَّذِي يَسْتَوْجِبُ صَاحِبُهُ الْمُكْتَنِزُ الْعُقُوبَةَ مِنَ اللهِ جَلَّ وَعَلَا فِي أُخْرَاهُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا، دُونَ مَا أَدَّى زَكَاتَهُ وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا

- ‌ذِكْرُ بُغْضِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ مِنَ النَّاسِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الْمُتَفَحِّشِ الَّذِي يُبْغِضُهُ اللهُ جَلَّ وَعَلَا

- ‌ذِكْرُ نَفْيِ وُجُودِ الثَّوَابِ عَلَى الأَعْمَالِ فِي الْعُقْبَى لِمَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ فِي عَمَلِهِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ إِشْرَاكِ الْمَرْءِ بِاللهِ جَلَّ وَعَلَا فِي عَمَلِهِ

- ‌ذِكْرُ إِثْبَاتِ نَفْيِ الثَّوَابِ فِي الْعُقْبَى عَمَّنْ رَاءَى وَسَمَّعَ فِي أَعْمَالِهِ فِي الدُّنْيَا

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ؛ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ جُنْدُبٌ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ رَاءَى فِي عَمَلِهِ يَكُونُ فِي الْقِيَامَةِ مِنْ أَوَّلِ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ نَعُوذُ بِاللهِ مِنْهَا

- ‌النوع العاشر والمئة

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَطَيُّرِ الْمَرْءِ فِي الأَشْيَاءِ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اتِّخَاذِ الْمَرْءِ الْخَيْلَ مَا كَانَ مِنْهَا ذُو شِكَالٍ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِكْثَارِ الْمَرْءِ السَّجْعَ فِي الدُّعَاءِ دُونَ الشَّيْءِ الْيَسِيرِ مِنْهُ

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَشْيَاءَ مَعْلُومَةٍ غَيْرِ مَا ذَكَرْنَاهَا

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ

الفصل: ‌النوع الرابع والأربعون

‌النوع الرابع والأربعون

الأمر باستعمال فعل مقرون بترك ضده، مرادهما الزجر عن شيء ثالث استعمل هذا الفعل من أجله.

2394 -

أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدثنا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدثنا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكنَاتِهَا".

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكنَاتِهَا" لَفْظَةُ أَمْرٍ مَقْرُونَةٌ بِتَرْكِ ضِدِّهِ، وَهُوَ أَنْ لَا يُنَفِّرُوا الطُّيُورَ عَنْ مَكنَاتِهَا، وَالْقَصْدُ مِنْ هَذَا الزَّجْرِ عَنْ شَيْءٍ ثَالِثٍ، وَهُوَ أَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ إِذَا أَرَادَتْ أَمْرًا جَاءَتْ إِلَى وَكْرِ الطَّيْرِ فَنَفَّرَتْهُ، فَإِنْ تَيَامَنَ مَضَتْ لِلأَمْرِ الَّذِي عَزَمَتْ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَيَاسرَ أَغْضَتْ عَنْهُ، وَتَشَاءَمَتْ بِهِ، فَزَجَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ اسْتِعْمَالِ هَذَا الْفِعْلِ بِقَوْلِهِ:"أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكنَاتِهَا". [6126]

ص: 270