المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌14 - حكم اعتكاف المرأة - فتاوى د حسام عفانة - جـ ٩

[حسام الدين عفانة]

فهرس الكتاب

- ‌1 - العلاقات الزوجية في نهار رمضان

- ‌ الصيام

- ‌2 - الرد على الفتاوى التي تجيز الإفطار للاعبي كرة القدم

- ‌3 - استقبال رمضان

- ‌4 - لا تضاعف السيئات في شهر رمضان المبارك بل تغلظ

- ‌5 - وقوع المعاصي في رمضان مع كون الشياطين مصفدة

- ‌6 - حكم استئذان المرأة زوجها في صوم ما أفطرته من رمضان

- ‌7 - مقدار طعام المسكين المذكور في قوله تعالى {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين}

- ‌8 - معنى ما ورد في الحديث (كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به)

- ‌9 - المتاجرون برمضان

- ‌10 - المفطرات العصرية في الصيام

- ‌11 - الطبيب الذي يقبل قوله للفطر في رمضان

- ‌12 - قضاء رمضان

- ‌13 - هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان

- ‌14 - حكم اعتكاف المرأة

- ‌15 - حكم الأكل أثناء الأذان لصلاة الفجر

- ‌16 - قضاء رمضان سابق

- ‌17 - يشرع صيام يوم عرفة وإن وافق يوم السبت

- ‌18 - تفرق المسلمين في رؤية الهلال

- ‌19 - هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان

- ‌20 - البدء بصيام الستة من شوال يوم جمعة أو يوم سبت

- ‌21 - الصيام مرتبط بالبلد الذي يقيم فيه الصائم

- ‌22 - تذكير الناسي في نهار رمضان

- ‌23 - المجاهرة بالفطر في رمضان

- ‌24 - الصيام مرتبط بالبلد الذي يقيم فيه الصائم

- ‌25 - انقطاع الحيض أثناء نهار رمضان

- ‌26 - إكراه الزوجة على الإفطار في نهار رمضان

- ‌27 - المباحات في رمضان

- ‌28 - الاعتماد على الحسابات الفلكية في الصيام

- ‌29 - هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان

- ‌30 - المشقة المبيحة للفطر

- ‌31 - المفطرات المعتبرة

- ‌32 - أحاديث في شهر الصيام

- ‌33 - بداية الصوم ونهايته

- ‌34 - بداية الصوم ونهايته

- ‌35 - المسائل الطبية في الصيام

- ‌36 - قضاء رمضان

- ‌37 - الفرق بين الفدية والكفارة

- ‌38 - يصح صوم من أصبح جنبا

- ‌39 - النية في الصيام

- ‌40 - تفرق المسلمين في رؤية الهلال

- ‌41 - المشقة المبيحة للفطر

- ‌42 - فتح المطاعم في نهار رمضان

- ‌43 - صيام يوم عاشوراء

- ‌44 - ما لا يفطر الصائم

- ‌45 - تأثير المعاصي والآثام في الصيام

- ‌46 - قضاء رمضان

- ‌47 - قضاء رمضان

- ‌48 - صوم التطوع

- ‌49 - صوم التطوع

- ‌50 - صيام ستة أيام من شعبان

- ‌51 - صوم التطوع

- ‌52 - صوم التطوع

- ‌53 - حكم من اصبح في أول يوم من رمضان مفطرا

- ‌54 - حكم استعمال البخاخ في رمضان

- ‌55 - النية في الصيام

- ‌56 - العبادة في رمضان فقط

- ‌57 - المفطرات المعتبرة

- ‌58 - إكراه الزوجة على الإفطار في نهار رمضان

- ‌59 - ما لا يفطر الصائم

- ‌60 - استعمال أدوية لتأخير الحيض للصائمة

- ‌61 - ما لا يفطر الصائم

- ‌62 - ما لا يفطر الصائم

- ‌63 - صوم الأطفال

- ‌64 - صوم شهر رجب

- ‌65 - تفرق المسلمين في رؤية الهلال

- ‌66 - النية في الصيام

- ‌67 - حكم من اصبح في أول يوم من رمضان مفطرا

- ‌68 - حكم من اصبح في أول يوم من رمضان مفطرا

- ‌69 - تشويه مُحيا شهر رمضان المبارك بالمعاصي والآثام

- ‌70 - غسيل الكلى من مفسدات الصيام

- ‌71 - وظائف المسلم في عيد الفطر

الفصل: ‌14 - حكم اعتكاف المرأة

‌14 - حكم اعتكاف المرأة

يقول السائل: ما حكم اعتكاف المرأة في العشر الأواخر من رمضان؟ الجواب: الاعتكاف من السنن الثابتة عن النبي ? وقد صح أن النبي ? اعتكف في رمضان في العشر الأواخر منه) رواه البخاري ومسلم. ويشترط لصحة الاعتكاف أن يكون في المسجد قال الله تعالى: (ولا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) سورة البقرة الآية 187. ولم يعتكف النبي ? إلا في المسجد فلا يصح الاعتكاف في البيوت.

والاعتكاف مشروع للنساء كما هو مشروع للرجال إلا أنه يشترط لصحة الاعتكاف من المرأة أن تكون طاهراً من حيض أو نفاس على قول جمهور أهل العلم

ويدل على مشروعية الاعتكاف للنساء ما ورد عن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي ? كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده) رواه البخاري ومسلم

وثبت في الحديث الآخر عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ ? إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ، صَلّىَ الْفَجْرَ. ثُمّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ. وَإِنّهُ أَمَرَ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ. أَرَادَ الاعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. فَأَمَرَتْ زَيْنَبُ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ. وَأَمَرَ غَيْرُها مِنْ أَزْوَاجِ النّبِيّ ? بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ. فَلَمّا صَلّىَ رَسُولُ اللهِ ? الْفَجْرَ، نَظََ فَإِذَا الأَخْبِيَةُ. فَقَالَ: "آلْبِرّ تُرِدْنَ؟ " فَأَمَرَ بِخِبَائِهِ فَقُوّضَ. وَتَرَكَ الإِعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ. حَتّىَ اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الأَوّلِ مِنْ شَوّالٍ) رواه البخاري ومسلم

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: [قوله: (فترك الاعتكاف) في رواية أبي معاوية " فأمر بخبائه فقوض " وهو بضم القاف وتشديد الواو المكسورة بعدها ضاد معجمة أي نقض وكأنه ? خشي أن يكون الحامل لهن على ذلك المباهاة والتنافس الناشىء عن الغيرة حرصاً على القرب منه خاصة فيخرج الاعتكاف عن موضوعه أو لما أذن لعائشة وحفصة أولا كان ذلك خفيفاً بالنسبة إلى ما يفضي إليه الأمر من توارد بقية النسوة على ذلك فيضيق المسجد على المصلين أو بالنسبة إلى أن اجتماع النسوة عنده يصيره كالجالس في بيته وربما شغلنه عن التخلي لما قصد من العبادة فيفوت مقصود الاعتكاف.] فتح الباري 4/351

ويجب أن يعلم أنه يشترط إذن الزوج وموافقته لجواز اعتكاف الزوجة وكذا غير المتزوجة فلا بد من موافقة وليها قال الحافظ ابن حجر العسقلاني [قوله: (فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء) في رواية الأوزاعي المذكورة " فاستأذنته عائشة فأذن لها وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت " وفي رواية ابن فضيل المذكورة " فاستأذن عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت قبة ، فسمعت بها حفصة فضربت قبة "] فتح الباري 4/350

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني أيضاً: [

قال ابن المنذر وغيره: في الحديث أن المرأة لا تعتكف حتى تستأذن زوجها وأنها إذا اعتكفت بغير إذنه كان له أن يخرجها ، وإن كان بإذنه فله أن يرجع فيمنعها. وعن أهل الرأي إذا أذن لها الزوج ثم منعها أثم بذلك وامتنعت ، وعن مالك ليس له ذلك ، وهذا الحديث حجة عليهم] فتح الباري 4/351

ويشترط لصحة اعتكاف المرأة أمن الفتنة فلا يصح اعتكاف المرأة في مسجد لا يوجد فيه مكان خاص بالنساء لأنها حينئذ ستختلط بالرجال وهذا فيه مفاسد تنافي الحكمة من الاعتكاف ومن المعلوم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وإن اعتكفت مجموعة من النساء في مسجد خاص بهن فأمر حسن إن كان المسجد آمناً

ولا يشترط لصحة اعتكاف المرأة أن يكون في مسجد تقام فيه الجمعة ولا الجماعة لأنهما ليستا واجبتين على المرأة

قال الشيخ ابن قدامةالمقدسي [وللمرأة أن تعتكف في كل مسجد ولا يشترط إقامة الجماعة فيه لأنها غير واجبة عليها وبهذا قال الشافعي وليس لها الاعتكاف في بيتها وقال أبو حنيفة والثوري: لها الاعتكاف في مسجد بيتها وهو المكان الذي جعلته للصلاة منه واعتكافها فيه أفضل لأن صلاتها فيه أفضل وحكي عن أبي حنيفة أنها لا يصح اعتكافها في مسجد الجماعة (لأن النبي ? ترك الاعتكاف في المسجد لما رأى أبنية أزواجه فيه وقال: (آلبر تردن) ولأن مسجد بيتها موضع فضيلة صلاتها فكان موضع اعتكافها كالمسجد في حق الرجل. ولنا قوله تعالى: {وأنتم عاكفون في المساجد} والمراد به المواضع التي بنيت للصلاة فيها وموضع صلاتها في بيتها ليس بمسجد لأنه لم يبن للصلاة فيه وإن سمي مسجداً كان مجازاً فلا يثبت له أحكام المساجد الحقيقية كقول النبي ?: (جعلت لي الأرض مسجداً) ولأن أزواج النبي ? استأذنه في الاعتكاف في المسجد فأذن لهن ولو لم يكن موضعاً لاعتكافهن لما أذن فيه ولو كان الاعتكاف في غيره أفضل لدلهن عليه ونبههن عليه ولأن الاعتكاف قربة يشترط لها المسجد في حق الرجل فيشترط في حق المرأة كالطواف وحديث عائشة حجة لنا لما ذكرنا وإنما كره اعتكافهن في تلك الحال حيث كثرت أبنيتهن لما رأى من منافستهن فكرهه منهن خشية عليهن من فساد نيتهن وسوء المقصد به ولذلك قال ?: (آلبر تردن) منكراً لذلك أي لم تفعلن ذلك تبرراً ولذلك ترك الاعتكاف لظنه أنهن يتنافسن في الكون معه ولو كان للمعنى الذي ذكروه لأمرهن بالاعتكاف في بيوتهن ولم يأذن لهن في المسجد وأما الصلاة فلا يصح اعتبار الاعتكاف بها فإن صلاة الرجل في بيته أفضل ولا يصح اعتكافه فيه.] المغني 3/190-191.

وخلاصة الأمر أن الاعتكاف للنساء مشروع كالرجال بشروطه السابقة ولكن نظراً للظروف الصعبة التي نعيشها في هذه البلاد فأرى أنه لا ينبغي للنساء أن يعتكفن في المساجد في العشر الأواخر من رمضان ولا في غيرها إلا إذا اعتكفت المرأة في المسجد ساعة من النهار أو سويعات فلا بأس بذلك وأما أن تعتكف ليلاً في المسجد فلا.

ص: 14