المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌31 - المفطرات المعتبرة - فتاوى د حسام عفانة - جـ ٩

[حسام الدين عفانة]

فهرس الكتاب

- ‌1 - العلاقات الزوجية في نهار رمضان

- ‌ الصيام

- ‌2 - الرد على الفتاوى التي تجيز الإفطار للاعبي كرة القدم

- ‌3 - استقبال رمضان

- ‌4 - لا تضاعف السيئات في شهر رمضان المبارك بل تغلظ

- ‌5 - وقوع المعاصي في رمضان مع كون الشياطين مصفدة

- ‌6 - حكم استئذان المرأة زوجها في صوم ما أفطرته من رمضان

- ‌7 - مقدار طعام المسكين المذكور في قوله تعالى {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين}

- ‌8 - معنى ما ورد في الحديث (كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به)

- ‌9 - المتاجرون برمضان

- ‌10 - المفطرات العصرية في الصيام

- ‌11 - الطبيب الذي يقبل قوله للفطر في رمضان

- ‌12 - قضاء رمضان

- ‌13 - هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان

- ‌14 - حكم اعتكاف المرأة

- ‌15 - حكم الأكل أثناء الأذان لصلاة الفجر

- ‌16 - قضاء رمضان سابق

- ‌17 - يشرع صيام يوم عرفة وإن وافق يوم السبت

- ‌18 - تفرق المسلمين في رؤية الهلال

- ‌19 - هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان

- ‌20 - البدء بصيام الستة من شوال يوم جمعة أو يوم سبت

- ‌21 - الصيام مرتبط بالبلد الذي يقيم فيه الصائم

- ‌22 - تذكير الناسي في نهار رمضان

- ‌23 - المجاهرة بالفطر في رمضان

- ‌24 - الصيام مرتبط بالبلد الذي يقيم فيه الصائم

- ‌25 - انقطاع الحيض أثناء نهار رمضان

- ‌26 - إكراه الزوجة على الإفطار في نهار رمضان

- ‌27 - المباحات في رمضان

- ‌28 - الاعتماد على الحسابات الفلكية في الصيام

- ‌29 - هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان

- ‌30 - المشقة المبيحة للفطر

- ‌31 - المفطرات المعتبرة

- ‌32 - أحاديث في شهر الصيام

- ‌33 - بداية الصوم ونهايته

- ‌34 - بداية الصوم ونهايته

- ‌35 - المسائل الطبية في الصيام

- ‌36 - قضاء رمضان

- ‌37 - الفرق بين الفدية والكفارة

- ‌38 - يصح صوم من أصبح جنبا

- ‌39 - النية في الصيام

- ‌40 - تفرق المسلمين في رؤية الهلال

- ‌41 - المشقة المبيحة للفطر

- ‌42 - فتح المطاعم في نهار رمضان

- ‌43 - صيام يوم عاشوراء

- ‌44 - ما لا يفطر الصائم

- ‌45 - تأثير المعاصي والآثام في الصيام

- ‌46 - قضاء رمضان

- ‌47 - قضاء رمضان

- ‌48 - صوم التطوع

- ‌49 - صوم التطوع

- ‌50 - صيام ستة أيام من شعبان

- ‌51 - صوم التطوع

- ‌52 - صوم التطوع

- ‌53 - حكم من اصبح في أول يوم من رمضان مفطرا

- ‌54 - حكم استعمال البخاخ في رمضان

- ‌55 - النية في الصيام

- ‌56 - العبادة في رمضان فقط

- ‌57 - المفطرات المعتبرة

- ‌58 - إكراه الزوجة على الإفطار في نهار رمضان

- ‌59 - ما لا يفطر الصائم

- ‌60 - استعمال أدوية لتأخير الحيض للصائمة

- ‌61 - ما لا يفطر الصائم

- ‌62 - ما لا يفطر الصائم

- ‌63 - صوم الأطفال

- ‌64 - صوم شهر رجب

- ‌65 - تفرق المسلمين في رؤية الهلال

- ‌66 - النية في الصيام

- ‌67 - حكم من اصبح في أول يوم من رمضان مفطرا

- ‌68 - حكم من اصبح في أول يوم من رمضان مفطرا

- ‌69 - تشويه مُحيا شهر رمضان المبارك بالمعاصي والآثام

- ‌70 - غسيل الكلى من مفسدات الصيام

- ‌71 - وظائف المسلم في عيد الفطر

الفصل: ‌31 - المفطرات المعتبرة

‌31 - المفطرات المعتبرة

يقول السائل: هل التبرع بالدم يفطر الصائم؟

الجواب: التبرع بالدم لايفطر الصائم على الراجح من أقوال أهل العلم ولو كثرت كمية الدم المتبرع بها كوحدة دم واحدة أو اثنتين كما هو معمول به طبيا. ومما يدل على أن التبرع بالدم لا يفطر الصائم الأحاديث الواردة في جواز الحجامة للصائم فهي بعمومها تشمل التبرع بالدم فمن ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم) .

وجاء في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال هذا حديث صحيح. وروى الإمام البخاري بإسناده أن ثابتاً البناني قال: [سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال: لا، إلا من أجل الضعف] .

وورد في رواية في الصحيح أن ذلك كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: [إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام والحجامة للصائم إبقاء على أصحابه ولم يحرمها] رواه أحمد وأبو داود وقال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح والجهالة بالصحابي لا تضر. فتح الباري 5/81.

وأما ما ورد في الحديث الصحيح عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أفطر الحاجم والمحجوم) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح ورواه ابن ماجة والحاكم وغيرهم.

فهذا الحديث على الراجح من أقوال أهل العلم أنه منسوخ بحديث ابن عباس وما في معناه من الأحاديث. قال الحافظ ابن عبد البر: [والقول عندي في هذه الأحاديث أن حديث ابن عباس: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم صائماً محرماً) . ناسخ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أفطر الحاجم والمحجوم) لأن في حديث شداد بن أوس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ عام الفتح على رجل يحتجم لثماني عشر ليلة خلت من رمضان فقال: (أفطر الحاجم والمحجوم) فابن عباس شهد معه حجة الوداع وشهد حجامته يومئذ محرم صائم فإذا كانت حجامته عليه السلام عام حجة الوداع فهي ناسخة لا محالة لأنه لم يدرك بعد ذلك رمضان لأنه توفي في ربيع الأول صلى الله عليه وسلم وإنما وجه النظر والقياس في ذلك بأن الأحاديث متعارضة متدافعة في إفساد صوم من احتجم فأقل أحوالها أن يسقط الاحتجاج بها والأصل أن الصائم لا يقضى بأنه مفطر إذا سلم من الأكل والشرب والجماع إلا بسنة لا معارض له. ووجه آخر من القياس وهو ما قاله ابن عباس: [الفطر مما دخل لا مما خرج] الاستذكار 10/125-126.

وممن قال بنسخ حديث (أفطر الحاجم والمحجوم) الإمام الشافعي والخطابي والبيهقي وابن حزم الظاهري حيث قال فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر: [صح حديث: (أفطر الحاجم والمحجوم) بلا ريب لكن وجدنا من حديث أبي سعيد: (أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم) وإسناده صحيح فوجب الأخذ به لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجماً أو محجوماً] فتح الباري 5/81. ورجح الشيخ الألباني أن حديث الإفطار بالحجامة منسوخ فقال: [فائدة: حديث أنس هذا صريح في نسخ الأحاديث المتقدمة (أفطر الحاجم والمحجوم) الإرواء 4/73.

ثم قال الشيخ الألباني بعد أن ذكر حديث أبي سعيد الخدري قال: [رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة] . [قلت: فالحديث بهذه الطرق صحيح لا شك فيه وهو نص في النسخ فوجب الأخذ به كما سبق عن ابن حزم رحمه الله] الإرواء 4/75 وانظر أيضاً الإرواء 4/80.

وخلاصة الأمر أن التبرع بالدم لا يفطر الصائم وكذلك سحب الدم للفحص لا يفطر الصائم وكذلك الحجامة لا تفطر الصائم. ولكن ينبغي مراعاة أن لا تؤدي هذه الأمور إلى إضعاف الصائم ومن ثم عجزه عن الصيام فتنتهي به للإفطار بتناول الطعام أو الشراب أو الدواء.

ص: 31