المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌15 - حكم الأكل أثناء الأذان لصلاة الفجر - فتاوى د حسام عفانة - جـ ٩

[حسام الدين عفانة]

فهرس الكتاب

- ‌1 - العلاقات الزوجية في نهار رمضان

- ‌ الصيام

- ‌2 - الرد على الفتاوى التي تجيز الإفطار للاعبي كرة القدم

- ‌3 - استقبال رمضان

- ‌4 - لا تضاعف السيئات في شهر رمضان المبارك بل تغلظ

- ‌5 - وقوع المعاصي في رمضان مع كون الشياطين مصفدة

- ‌6 - حكم استئذان المرأة زوجها في صوم ما أفطرته من رمضان

- ‌7 - مقدار طعام المسكين المذكور في قوله تعالى {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين}

- ‌8 - معنى ما ورد في الحديث (كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به)

- ‌9 - المتاجرون برمضان

- ‌10 - المفطرات العصرية في الصيام

- ‌11 - الطبيب الذي يقبل قوله للفطر في رمضان

- ‌12 - قضاء رمضان

- ‌13 - هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان

- ‌14 - حكم اعتكاف المرأة

- ‌15 - حكم الأكل أثناء الأذان لصلاة الفجر

- ‌16 - قضاء رمضان سابق

- ‌17 - يشرع صيام يوم عرفة وإن وافق يوم السبت

- ‌18 - تفرق المسلمين في رؤية الهلال

- ‌19 - هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان

- ‌20 - البدء بصيام الستة من شوال يوم جمعة أو يوم سبت

- ‌21 - الصيام مرتبط بالبلد الذي يقيم فيه الصائم

- ‌22 - تذكير الناسي في نهار رمضان

- ‌23 - المجاهرة بالفطر في رمضان

- ‌24 - الصيام مرتبط بالبلد الذي يقيم فيه الصائم

- ‌25 - انقطاع الحيض أثناء نهار رمضان

- ‌26 - إكراه الزوجة على الإفطار في نهار رمضان

- ‌27 - المباحات في رمضان

- ‌28 - الاعتماد على الحسابات الفلكية في الصيام

- ‌29 - هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان

- ‌30 - المشقة المبيحة للفطر

- ‌31 - المفطرات المعتبرة

- ‌32 - أحاديث في شهر الصيام

- ‌33 - بداية الصوم ونهايته

- ‌34 - بداية الصوم ونهايته

- ‌35 - المسائل الطبية في الصيام

- ‌36 - قضاء رمضان

- ‌37 - الفرق بين الفدية والكفارة

- ‌38 - يصح صوم من أصبح جنبا

- ‌39 - النية في الصيام

- ‌40 - تفرق المسلمين في رؤية الهلال

- ‌41 - المشقة المبيحة للفطر

- ‌42 - فتح المطاعم في نهار رمضان

- ‌43 - صيام يوم عاشوراء

- ‌44 - ما لا يفطر الصائم

- ‌45 - تأثير المعاصي والآثام في الصيام

- ‌46 - قضاء رمضان

- ‌47 - قضاء رمضان

- ‌48 - صوم التطوع

- ‌49 - صوم التطوع

- ‌50 - صيام ستة أيام من شعبان

- ‌51 - صوم التطوع

- ‌52 - صوم التطوع

- ‌53 - حكم من اصبح في أول يوم من رمضان مفطرا

- ‌54 - حكم استعمال البخاخ في رمضان

- ‌55 - النية في الصيام

- ‌56 - العبادة في رمضان فقط

- ‌57 - المفطرات المعتبرة

- ‌58 - إكراه الزوجة على الإفطار في نهار رمضان

- ‌59 - ما لا يفطر الصائم

- ‌60 - استعمال أدوية لتأخير الحيض للصائمة

- ‌61 - ما لا يفطر الصائم

- ‌62 - ما لا يفطر الصائم

- ‌63 - صوم الأطفال

- ‌64 - صوم شهر رجب

- ‌65 - تفرق المسلمين في رؤية الهلال

- ‌66 - النية في الصيام

- ‌67 - حكم من اصبح في أول يوم من رمضان مفطرا

- ‌68 - حكم من اصبح في أول يوم من رمضان مفطرا

- ‌69 - تشويه مُحيا شهر رمضان المبارك بالمعاصي والآثام

- ‌70 - غسيل الكلى من مفسدات الصيام

- ‌71 - وظائف المسلم في عيد الفطر

الفصل: ‌15 - حكم الأكل أثناء الأذان لصلاة الفجر

‌15 - حكم الأكل أثناء الأذان لصلاة الفجر

يقول السائل: إنه سمع حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه (إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه) فهل هذا الحديث يجيز للصائم أن يستمر في الأكل والشرب أثناء أذان الفجر. أفيدونا. الجواب: من المعلوم أن وقت الصوم يبدأ من طلوع الفجر الصادق وهو وقت أذان الفجر للصلاة

قال الله سبحانه وتعالى: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل) سورة البقرة الآية 187. فإذا طلع الفجر الصادق فحينئذ يحرم الطعام والشراب على الصائم. ومن المعروف أنه يؤذن للفجر بأذانين فالأذان الأول لا يدخل به وقت صلاة الفجر ويجوز لمن أراد الصيام أن يأكل ويشرب وأما الأذان الثاني فبه يدخل وقت صلاة الفجر وعنده يحرم الأكل والشرب على الصائم ويدل على ذلك ما ورد في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت) رواه البخاري ومسلم.

وبناءً على ما تقدم فبمجرد أن يؤذن لصلاة الفجر فلا يجوز الأكل ولا الشرب لأن وقت الصيام قد بدأ هذا إذا كان المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر الصادق وبما أن المؤذنين في بلادنا يعتمدون على التوقيت المعروف وهو توقيت صحيح أعدته لجنة من أهل العلم الشرعي ومن مختصين في علم الفلك وممن لديهم خبرة ومعرفة في التوقيت فيجب الالتزام به

قال العلامة ابن القيم [وذهب الجمهور إلى امتناع السحور بطلوع الفجر ، وهو قول الأئمة الأربعة ، وعامة فقهاء الأمصار ، وروي معناه عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم.] شرح ابن القيم على سنن أبي داود 6/341.

وأما الحديث المذكور في السؤال فقد رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي وغيرهم وهو حديث حسن وقد فصَّل الكلام على سنده العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم 1394

وأما المراد بالحديث فقد قال الإمام البيهقي [وهذا إن صح فهو محمول عند عوام أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم علم أن المنادي كان ينادى قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر] السنن الكبرى 4/218

وقال الإمام النووي: [ذكرنا أن من طلع الفجر وفى فيه – فمه - طعام فليلفظه ويتم صومه فان ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه وهذا لا خلاف فيه ودليله حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم " رواه البخاري ومسلم وفى الصحيح أحاديث بمعناه وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه " وفى رواية " وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر " فروى الحاكم أبو عبد الله الرواية الأولي وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ورواهما البيهقى ثم قال: وهذا إن صح محمول عند عوام أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم علم أنه ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر قال وقوله إذا بزغ يحتمل أن يكون من كلام من دون أبي هريرة أو يكون خبراً عن الأذان الثاني ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده " خبراً عن النداء الأول ليكون موافقاً لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال وعلى هذا تتفق الأخبار وبالله التوفيق والله أعلم] المجموع 6/311- 312

وحمل جماعة من العلماء هذا الحديث على حال من شك في طلوع الفجر، أما إذا تأكد من طلوع الفجر فليس له أن يأكل أو يشرب فإن فعل بعد التأكد من طلوع الفجر فقد بطل صومه ويلزمه القضاء. .

وقال العلامة علي القاري [قوله صلى الله عليه وسلم (حتى يقضي حاجته منه) هذا إذا علم أو ظن عدم الطلوع. وقال ابن الملك: هذا إذا لم يعلم طلوع الصبح أما إذا علم أنه قد طلع أو شك فيه فلا] مرقاة المفاتيح 4/483.

وخلاصة الأمر أن الحديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن ولكن الحديث لا يجيز للصائم أن يستمر في الأكل والشرب خلال أذان الفجر إذا تأكد من طلوع الفجر الصادق. والواجب على الصائم أن يمتنع عن الأكل والشرب بمجرد سماع أذان الفجر.

ص: 15