المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم استعمال القلم المطلي بالذهب - فتاوى منوعة - الراجحي - جـ ٢١

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌فتاوى منوعة [21]

- ‌حكم استعمال القلم المطلي بالذهب

- ‌حكم ترك سجود السهو

- ‌حكم القنوت في النوازل

- ‌كفارة اليمين في التحريم

- ‌حكم صلاة المرأة بمحضر من الرجال

- ‌حكم قول: (مع خالص تحياتي)

- ‌حكم الصلاة خلف القانت في صلاة الفجر

- ‌حكم ستر وجه الميت في قبره

- ‌كيفية بعث المحرم يوم القيامة

- ‌توجيه دخول قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد

- ‌ضابط قيام الحجة على من فعل ناقضاً من نواقض الإيمان

- ‌حكم قطع المرء صلاته لرائحة من بجواره

- ‌حكم إمامة من أكل ثوماً

- ‌حكم الصلاة على العشب الأخضر

- ‌حكم رفع الوجه عند الأذان

- ‌حكم معرفة مواسم الزراعة ونحوها عن طريق النجوم

- ‌حكم هدم المسجد وبنائه في مكان آخر

- ‌ما يعمل عند الطاعون

- ‌شمول المنع من أذية المسلمين

- ‌حكم التيمم لخشية البرد

- ‌حكم منع المرأة من الصلاة في المسجد

- ‌أحكام قصر الصلاة

- ‌حكم الاكتفاء بغسل الجمعة عن الوضوء

- ‌حكم إخراج الزكاة عن الأموال التي تجمع لعمل خيري

- ‌حكم ركوب المرأة مع السائق الأجنبي

- ‌حكم مس المرأة للطيب عند خروجها

- ‌حكم قول الخطيب: وا إسلاماه، وا قدساه، وا معتصماه

- ‌حكم التبسم والضحك في الصلاة

- ‌الفرق بين طيب الرجل وطيب المرأة

- ‌حكم الصلاة في الثوب النجس نسياناً

- ‌تقديم الصف الأول على القرب من الخطيب

- ‌استخدام نغمات الموسيقى في الجوالات

- ‌حكم احتجاب المرأة ممن قارب الاحتلام

- ‌حكم دعاء الرجل بهلاك أولاد من ظلمه

- ‌حكم جمع العصر مع الجمعة للمسافر

- ‌حكم اختلاط المرأة مع الرجل في ميادين العمل

- ‌الأحكام المترتبة على إطلاق لفظة (التحريم) للامتناع عن شيء ما

- ‌أحكام المسافر

- ‌حكم صلاة الجمعة لمريد السفر

- ‌حكم صلاة المرأة خلف الإمام في البيت التابع للمسجد

- ‌حكم الصلاة مع من شرع في خطبة الجمعة قبل الزوال

- ‌الميت وشعوره بدعاء من يزوره

الفصل: ‌حكم استعمال القلم المطلي بالذهب

‌حكم استعمال القلم المطلي بالذهب

‌السؤال

ما حكم استعمال القلم المطلي بالذهب؟

‌الجواب

لا يجوز للإنسان أن يستعمل الذهب، سواء أكان ذهباً خالصاً أم كان مما يطلى به، فلا يستعمل الرجل الساعة من الذهب ولا القلم، والقلم من الذهب لا يجوز استعماله حتى للأنثى، فالمرأة والرجل لا يستعملان قلم الذهب، ولا نظارة الذهب، ولا مكحلة الذهب، وإنما يجوز للمرأة أن تتحلى بالذهب والفضة في يديها ورقبتها وأذنيها وأنفها ونحو ذلك، وليس لها أن تستعمل الذهب في المكحلة، ولا في النظارة، ولا في القلم، وكذلك الرجل لا يستعمل ساعة الذهب ولا المطلية بالذهب، وكذلك أواني الأكل والشرب والملاعق لا يستعملها الرجال ولا النساء، فذلك حرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)، وقال عليه الصلاة والسلام:(لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما؛ فإنها لهم في الدنيا -يعني: الكفرة- ولكم في الآخرة).

ص: 2