المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأحكام المترتبة على إطلاق لفظة (التحريم) للامتناع عن شيء ما - فتاوى منوعة - الراجحي - جـ ٢١

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌فتاوى منوعة [21]

- ‌حكم استعمال القلم المطلي بالذهب

- ‌حكم ترك سجود السهو

- ‌حكم القنوت في النوازل

- ‌كفارة اليمين في التحريم

- ‌حكم صلاة المرأة بمحضر من الرجال

- ‌حكم قول: (مع خالص تحياتي)

- ‌حكم الصلاة خلف القانت في صلاة الفجر

- ‌حكم ستر وجه الميت في قبره

- ‌كيفية بعث المحرم يوم القيامة

- ‌توجيه دخول قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد

- ‌ضابط قيام الحجة على من فعل ناقضاً من نواقض الإيمان

- ‌حكم قطع المرء صلاته لرائحة من بجواره

- ‌حكم إمامة من أكل ثوماً

- ‌حكم الصلاة على العشب الأخضر

- ‌حكم رفع الوجه عند الأذان

- ‌حكم معرفة مواسم الزراعة ونحوها عن طريق النجوم

- ‌حكم هدم المسجد وبنائه في مكان آخر

- ‌ما يعمل عند الطاعون

- ‌شمول المنع من أذية المسلمين

- ‌حكم التيمم لخشية البرد

- ‌حكم منع المرأة من الصلاة في المسجد

- ‌أحكام قصر الصلاة

- ‌حكم الاكتفاء بغسل الجمعة عن الوضوء

- ‌حكم إخراج الزكاة عن الأموال التي تجمع لعمل خيري

- ‌حكم ركوب المرأة مع السائق الأجنبي

- ‌حكم مس المرأة للطيب عند خروجها

- ‌حكم قول الخطيب: وا إسلاماه، وا قدساه، وا معتصماه

- ‌حكم التبسم والضحك في الصلاة

- ‌الفرق بين طيب الرجل وطيب المرأة

- ‌حكم الصلاة في الثوب النجس نسياناً

- ‌تقديم الصف الأول على القرب من الخطيب

- ‌استخدام نغمات الموسيقى في الجوالات

- ‌حكم احتجاب المرأة ممن قارب الاحتلام

- ‌حكم دعاء الرجل بهلاك أولاد من ظلمه

- ‌حكم جمع العصر مع الجمعة للمسافر

- ‌حكم اختلاط المرأة مع الرجل في ميادين العمل

- ‌الأحكام المترتبة على إطلاق لفظة (التحريم) للامتناع عن شيء ما

- ‌أحكام المسافر

- ‌حكم صلاة الجمعة لمريد السفر

- ‌حكم صلاة المرأة خلف الإمام في البيت التابع للمسجد

- ‌حكم الصلاة مع من شرع في خطبة الجمعة قبل الزوال

- ‌الميت وشعوره بدعاء من يزوره

الفصل: ‌الأحكام المترتبة على إطلاق لفظة (التحريم) للامتناع عن شيء ما

‌الأحكام المترتبة على إطلاق لفظة (التحريم) للامتناع عن شيء ما

‌السؤال

كنت مبتلى بالتدخين، فأردت منع نفسي، فقلت: علي الحرام ألا أدخن، فسولت لي نفسي يوماً فشربت حبة واحدة، وكنت أسمع أن الذي يحرم وهو متزوج يكون مظاهراً لزوجته، فما الحكم؟

‌الجواب

أولاً: عليك بالتوبة وترك الدخان، ولتعلم أنه من الخبائث ومن الأمور الضارة بالصحة والمال والبدن، وعليك أن تجاهد نفسك وتتوب إلى الله؛ لترضي ربك وتتسبب في حفظ صحتك وفي توفير مالك.

أما قولك: علي الحرام؛ فإن قصدت أن الحرام شربه -أي: شربه علي حرام- فهذا فيه كفارة يمين مع التوبة والاستغفار.

أما إذا قلت: علي الحرام وأطلقت، فالصواب أن هذا يكون ظهاراً.

وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم من العلماء، فمنهم من قال: إن هذا طلاق ومنهم من قال: إنها يمين مكفرة.

ومنهم من قال: إنه ظهار.

والصواب: أن تحريم الزوجة يكون ظهاراً، فتكفر كفارة ظهار، وهو: أن تعتق رقبة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكيناً، كما قال الله في كتابه المبين:{وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة:3 - 4].

أما إذا حرمت الطعام، أو حرمت الشراب، ونحو ذلك مما هو غير الزوجة، فالصواب أن كفارته كفارة يمين، فتطعم عشرة مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة، فإن عجزت فصم ثلاثة أيام؛ لقول الله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم:1]، ثم قال:{قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم:2]، فجعلها يميناً مكفرة، وذلك حين حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل، وقيل: لما حرم سريته مارية القبطية، والسرية ليست مثل الزوجة، فإذا حرم السرية أو حرم العسل أو غيره فإنه يكفر ويعود إلى ذلك الذي حرمه.

ص: 38