المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم صلاة الجمعة لمريد السفر - فتاوى منوعة - الراجحي - جـ ٢١

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌فتاوى منوعة [21]

- ‌حكم استعمال القلم المطلي بالذهب

- ‌حكم ترك سجود السهو

- ‌حكم القنوت في النوازل

- ‌كفارة اليمين في التحريم

- ‌حكم صلاة المرأة بمحضر من الرجال

- ‌حكم قول: (مع خالص تحياتي)

- ‌حكم الصلاة خلف القانت في صلاة الفجر

- ‌حكم ستر وجه الميت في قبره

- ‌كيفية بعث المحرم يوم القيامة

- ‌توجيه دخول قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد

- ‌ضابط قيام الحجة على من فعل ناقضاً من نواقض الإيمان

- ‌حكم قطع المرء صلاته لرائحة من بجواره

- ‌حكم إمامة من أكل ثوماً

- ‌حكم الصلاة على العشب الأخضر

- ‌حكم رفع الوجه عند الأذان

- ‌حكم معرفة مواسم الزراعة ونحوها عن طريق النجوم

- ‌حكم هدم المسجد وبنائه في مكان آخر

- ‌ما يعمل عند الطاعون

- ‌شمول المنع من أذية المسلمين

- ‌حكم التيمم لخشية البرد

- ‌حكم منع المرأة من الصلاة في المسجد

- ‌أحكام قصر الصلاة

- ‌حكم الاكتفاء بغسل الجمعة عن الوضوء

- ‌حكم إخراج الزكاة عن الأموال التي تجمع لعمل خيري

- ‌حكم ركوب المرأة مع السائق الأجنبي

- ‌حكم مس المرأة للطيب عند خروجها

- ‌حكم قول الخطيب: وا إسلاماه، وا قدساه، وا معتصماه

- ‌حكم التبسم والضحك في الصلاة

- ‌الفرق بين طيب الرجل وطيب المرأة

- ‌حكم الصلاة في الثوب النجس نسياناً

- ‌تقديم الصف الأول على القرب من الخطيب

- ‌استخدام نغمات الموسيقى في الجوالات

- ‌حكم احتجاب المرأة ممن قارب الاحتلام

- ‌حكم دعاء الرجل بهلاك أولاد من ظلمه

- ‌حكم جمع العصر مع الجمعة للمسافر

- ‌حكم اختلاط المرأة مع الرجل في ميادين العمل

- ‌الأحكام المترتبة على إطلاق لفظة (التحريم) للامتناع عن شيء ما

- ‌أحكام المسافر

- ‌حكم صلاة الجمعة لمريد السفر

- ‌حكم صلاة المرأة خلف الإمام في البيت التابع للمسجد

- ‌حكم الصلاة مع من شرع في خطبة الجمعة قبل الزوال

- ‌الميت وشعوره بدعاء من يزوره

الفصل: ‌حكم صلاة الجمعة لمريد السفر

‌حكم صلاة الجمعة لمريد السفر

‌السؤال

إذا أراد المسافر السفر والمؤذن يؤذن للجمعة، فهل يجب عليه أن يصلي معهم؟

‌الجواب

إذا كان يؤذن الأذان الثاني بعد صعود الخطيب المنبر؛ فإنه يحرم عليه أن يمشي حتى يصلي الجمعة، أما إذا كان الأذان الأول فهو تنبيه، وإنما زاده عثمان لما كثر الناس من باب التنبيه، فأمر المؤذن أن يؤذن على الزوراء، فإذا كان الأذان الأول فإنه يجوز له أن يمضي.

وأما الأذان الذي يكون بعد صعود الخطيب، فهو الذي يحرم عنده السفر، ويحرم عنده البيع والشراء، والنجارة والحدادة ونحو ذلك؛ لقول الله تعالى:{إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة:9]، وهذا نداء للمقيمين، أما المسافر فليس عليه جماعة، والمقصود المسافر المار الذي سمع النداء وهو ماش في الطريق، فهذا ليس مخاطباً بهذا؛ لأنه ليس مقيماً، إنما هذا يقال للمقيمين، قال تعالى:{إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة:9]، فالذين تجب عليهم الجمعة هم المقيمون، أما من لم تجب عليه الجمعة فليس مخاطباً بهذا، ولهذا إذا سمعت المرأة النداء لا تجب عليها الإجابة، وإذا سمع المريض النداء لا يجب عليه أن يجيب، وكذلك إذا سمعه المسافر، وكلهم ليسوا مخاطبين بهذا.

والمقصود أنه ما دام أنه مسافر فلا يجب عليه أن يشهد الجمعة، أما إذا كان نازلاً في البلد فإنه يجب عليه أن يصلي مع الناس.

ص: 40