المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كفارة اليمين في التحريم - فتاوى منوعة - الراجحي - جـ ٢١

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌فتاوى منوعة [21]

- ‌حكم استعمال القلم المطلي بالذهب

- ‌حكم ترك سجود السهو

- ‌حكم القنوت في النوازل

- ‌كفارة اليمين في التحريم

- ‌حكم صلاة المرأة بمحضر من الرجال

- ‌حكم قول: (مع خالص تحياتي)

- ‌حكم الصلاة خلف القانت في صلاة الفجر

- ‌حكم ستر وجه الميت في قبره

- ‌كيفية بعث المحرم يوم القيامة

- ‌توجيه دخول قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد

- ‌ضابط قيام الحجة على من فعل ناقضاً من نواقض الإيمان

- ‌حكم قطع المرء صلاته لرائحة من بجواره

- ‌حكم إمامة من أكل ثوماً

- ‌حكم الصلاة على العشب الأخضر

- ‌حكم رفع الوجه عند الأذان

- ‌حكم معرفة مواسم الزراعة ونحوها عن طريق النجوم

- ‌حكم هدم المسجد وبنائه في مكان آخر

- ‌ما يعمل عند الطاعون

- ‌شمول المنع من أذية المسلمين

- ‌حكم التيمم لخشية البرد

- ‌حكم منع المرأة من الصلاة في المسجد

- ‌أحكام قصر الصلاة

- ‌حكم الاكتفاء بغسل الجمعة عن الوضوء

- ‌حكم إخراج الزكاة عن الأموال التي تجمع لعمل خيري

- ‌حكم ركوب المرأة مع السائق الأجنبي

- ‌حكم مس المرأة للطيب عند خروجها

- ‌حكم قول الخطيب: وا إسلاماه، وا قدساه، وا معتصماه

- ‌حكم التبسم والضحك في الصلاة

- ‌الفرق بين طيب الرجل وطيب المرأة

- ‌حكم الصلاة في الثوب النجس نسياناً

- ‌تقديم الصف الأول على القرب من الخطيب

- ‌استخدام نغمات الموسيقى في الجوالات

- ‌حكم احتجاب المرأة ممن قارب الاحتلام

- ‌حكم دعاء الرجل بهلاك أولاد من ظلمه

- ‌حكم جمع العصر مع الجمعة للمسافر

- ‌حكم اختلاط المرأة مع الرجل في ميادين العمل

- ‌الأحكام المترتبة على إطلاق لفظة (التحريم) للامتناع عن شيء ما

- ‌أحكام المسافر

- ‌حكم صلاة الجمعة لمريد السفر

- ‌حكم صلاة المرأة خلف الإمام في البيت التابع للمسجد

- ‌حكم الصلاة مع من شرع في خطبة الجمعة قبل الزوال

- ‌الميت وشعوره بدعاء من يزوره

الفصل: ‌كفارة اليمين في التحريم

‌كفارة اليمين في التحريم

‌السؤال

هل قول الرجل: يحرم علي كذا وكذا فيه كفارة يمين مطلقاً أم أنه خاص بالنساء؟

‌الجواب

إذا قال المرء: يحرم علي هذا الطعام، أو يحرم علي كلام فلان؛ فعليه أن يكفر كفارة اليمين، قال الله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم:1 - 2]، فبين أن التحريم فيه تحلة، وتحلة اليمين تكون بالكفارة، وهذه الآية نزلت لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم العسل وقال:(لا أشرب العسل)، أو حرم سريته مارية القبطية، فأمره الله أن يُكفِّر.

فإذا حرم الإنسان شيئاً فإنه يكفر، وأما إذا حرم زوجته وقال: هي عليّ حرام، أو قال: هي علي كظهر أمي، فالصواب أن ذلك ظهار، وعليه كفارة الظهار، وهذا خاص بتحريم الزوجة.

وقال آخرون: فيه كفارة يمين، روي هذا عن ابن عباس وغيره، والصواب أن تحريم الزوجة خاصة يكون ظهاراً، وأما تحريم غير الزوجة ففيه كفارة يمين، لكني أنصح إخواني ألا يحرم الإنسان على نفسه شيئاً من الطيبات، وخاصة الزوجة، ولا يحلف بالطلاق، فبعض الناس إذا جاءه ضيف حلف بالطلاق على أن يأكل ذبيحته، فما علاقة الزوجة بالضيف؟! فإذا كان ولا بد فلتعزم عليه، فإن قَبِل فالحمد لله، وإلا فاتركه ولا تحرجه، وإذا كان ولا بد من أن تحلف فاحلف بالله، فإن لزمك شيء كفرت كفارة يمين، وأما أن تحلف بالطلاق أو أن تحرّم فلا.

ص: 5