المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الصلاة خلف القانت في صلاة الفجر - فتاوى منوعة - الراجحي - جـ ٢١

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌فتاوى منوعة [21]

- ‌حكم استعمال القلم المطلي بالذهب

- ‌حكم ترك سجود السهو

- ‌حكم القنوت في النوازل

- ‌كفارة اليمين في التحريم

- ‌حكم صلاة المرأة بمحضر من الرجال

- ‌حكم قول: (مع خالص تحياتي)

- ‌حكم الصلاة خلف القانت في صلاة الفجر

- ‌حكم ستر وجه الميت في قبره

- ‌كيفية بعث المحرم يوم القيامة

- ‌توجيه دخول قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد

- ‌ضابط قيام الحجة على من فعل ناقضاً من نواقض الإيمان

- ‌حكم قطع المرء صلاته لرائحة من بجواره

- ‌حكم إمامة من أكل ثوماً

- ‌حكم الصلاة على العشب الأخضر

- ‌حكم رفع الوجه عند الأذان

- ‌حكم معرفة مواسم الزراعة ونحوها عن طريق النجوم

- ‌حكم هدم المسجد وبنائه في مكان آخر

- ‌ما يعمل عند الطاعون

- ‌شمول المنع من أذية المسلمين

- ‌حكم التيمم لخشية البرد

- ‌حكم منع المرأة من الصلاة في المسجد

- ‌أحكام قصر الصلاة

- ‌حكم الاكتفاء بغسل الجمعة عن الوضوء

- ‌حكم إخراج الزكاة عن الأموال التي تجمع لعمل خيري

- ‌حكم ركوب المرأة مع السائق الأجنبي

- ‌حكم مس المرأة للطيب عند خروجها

- ‌حكم قول الخطيب: وا إسلاماه، وا قدساه، وا معتصماه

- ‌حكم التبسم والضحك في الصلاة

- ‌الفرق بين طيب الرجل وطيب المرأة

- ‌حكم الصلاة في الثوب النجس نسياناً

- ‌تقديم الصف الأول على القرب من الخطيب

- ‌استخدام نغمات الموسيقى في الجوالات

- ‌حكم احتجاب المرأة ممن قارب الاحتلام

- ‌حكم دعاء الرجل بهلاك أولاد من ظلمه

- ‌حكم جمع العصر مع الجمعة للمسافر

- ‌حكم اختلاط المرأة مع الرجل في ميادين العمل

- ‌الأحكام المترتبة على إطلاق لفظة (التحريم) للامتناع عن شيء ما

- ‌أحكام المسافر

- ‌حكم صلاة الجمعة لمريد السفر

- ‌حكم صلاة المرأة خلف الإمام في البيت التابع للمسجد

- ‌حكم الصلاة مع من شرع في خطبة الجمعة قبل الزوال

- ‌الميت وشعوره بدعاء من يزوره

الفصل: ‌حكم الصلاة خلف القانت في صلاة الفجر

‌حكم الصلاة خلف القانت في صلاة الفجر

‌السؤال

إذا صلى إنسان مع أناس يداومون على القنوات في صلاة الفجر وهو لا يرى صحة القنوت إلا في وقت النوازل، فهل له إذا قنتوا ألا يقنت معهم ولا يرفع يديه؟

‌الجواب

الصواب أنه يتابع الإمام ولو كان لا يرى القنوت، فقد كان الإمام أحمد رحمه الله لا يرى القنوت في الفجر، وإذا صلى خلف من يقنت قنت معه، جمعاً للكلمة، ودرءاً للفتنة، فلا يشذ ولا يخالف، فالخلاف شر، ولما صلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بالناس في منى فقد اجتهد وأتم الصلاة، وصلى معه الصحابة، ومنهم ابن مسعود، وكان لا يرى إتمام الصلاة، فلما سلم حوقل فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وصليت خلف أبي بكر ركعتين -وصليت خلف عمر ركعتين، وصلى أيضاً خلف عثمان في أول خلافته ركعتين- فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان.

فقيل له: فلماذا صليت خلفه؟ قال: الخلاف شر، أي: لا أريد أن أخالف وأشذ.

فلا ينبغي للإنسان أن يشذ إذا صلى خلف من يقنت، بل عليه أن يقنت معه، وكذلك دعاء الختم في رمضان، فإذا ختم الإمام فإنك تصلي خلفه وتؤمن ولو كنت لا ترى ذلك، فدعاء الختم مختلف فيه بين العلماء، فبعض العلماء يراه مشروعاً، وبعضهم يراه غير مشروع، فإذا دعا الإمام عند الختم صليت معه، ولا تشذ كما يفعل بعض الشباب في المسجد الحرام، فإنهم إذا ختم الإمام جلسوا، وصاروا يتحدثون ويشربون القهوة، وهذا غلط، بل هو مخالفة وشذوذ لا ينبغي، فعليك أن تصلي خلفه، واترك رأيك لرأي الإمام؛ لأن الخلاف شر.

فعلى هذا الرجل أن يصلي خلف من يقنت وإن كان لا يرى القنوت؛ لأن هذا فيه جمع للكلمة، والواجب على المسلمين أن يتحدوا، وأن تكون كلمتهم واحدة، ولا ينكر بعضهم على بعض في المسائل الخلافية، وليترك المأموم رأيه لرأي الإمام ولا يشذ، وهذا كله في الاختلاف في الفروع، فلو كان الإمام لا يرى أن خروج الدم ينقض الوضوء والمأموم يرى أنه ينقض الوضوء فعلى المأموم أن يترك رأيه، وكذلك إذا كان الإمام يرى أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء.

وقد صلى الخليفة هارون الرشيد بالناس وقد احتجم حين أفتاه مفت بأن الحجامة لا تنقض الوضوء، وصلى خلفه أبو يوسف وكان يرى أن الحجامة تنقض الوضوء، فسئل أبو يوسف وقيل له: أصليت خلفه وقد احتجم ولم يتوضأ؟! فقال: هو أمير المؤمنين، فيجب أن أترك رأيي لرأيه، فصلى خلفه وترك رأيه؛ لأنها مسألة اجتهادية.

ص: 8