المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب الهدي والأضحية) - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ٦

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

الفصل: ‌(باب الهدي والأضحية)

(1382 قوله: وإن أحصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرماً. لكن اختار الشيخ وابن القيم وآخرون: أن حصر غير العدو كذهاب النفقة والمرض كحصر العدو، فإن الجامع بينهما هو الاستمرار في الإحرام، سواء بضياع النفقة أو بالعدو. (تقرير)

(باب الهدي والأضحية)

(1383 ـ الناس يغالون في التضحية عن الأموات)

أصل التضحية في حق الحي يضحي عن نفسه. وما عليه كثير من الناس التضحية للأموات ويرون أن لا شرعية للحي. هذا أكثر مما ينبغي.

وما تقدم " عن محمد وآل محمد وأمه محمد "(1) هذا هو المعتمد في التضحية عن الأموات. وأيضاً هي قربة من القرب، ومتقرر عند الجماهير أن إهداء القرب مشروع.

ولكن هذا فيه مرجوحية من ناحيتين: " الأولى" أنه يضحي عن غيره ولا يضحي عن نفسه. ثم أيضاً الإكثار منها.

المقصود أن الناس كادوا يخرجون عن أصل الشرعية، فإن هذه التضحية بهذه الكثرة ما كانت في السلف. (تقرير بلوغ)

(1384 ـ حديث " كان يضحي بكبشين أقرنين " (2))

الأقرن أفضل، وإن كان (3) غير مأكول، لكنه كمال في الخلقة، وربما يكون في الغالب قوة في بدنه وجزالة.

(1) أخرجه مسلم.

(2)

أخرجه البخاري " وضحى في المدينة بكبشين أقرنين أملحين.. "

(3)

القرن.

ص: 145

" موجوئين"(1) خصيين.

"فحيلين"(2) فحيل قوي في الخلقة، فإن فحيل كل شيء جيده، ليس المراد غير خصيين، لئلا يتنافى مع ما تقدم.

(تقرير بلوغ)

(1385 ـ التصحية بالشاة الحامل)

" المسألة الثانية" عن حكم التحية بالشاة الحامل؟

والجواب: يصح التضحية بالشاة الحامل، كما يصح بالحائل، إذا كانت سليمة من العيوب المنصوصة في الأضاحي.

(ص ـ ف 588 ـ 1 في 23/2/1386هـ)

(1386 ـ س: إجزاء الشاة عن الرجل وأهل بيته ولو الأموات.

جـ: حتى لو كانوا ليسوا في بيته بل متفرقين إذا صار يشملهم هذا الإسم، يرشحه ما تقدم في الحديث" محمد وأمة محمد"(3) الناس مع أبيهم كأهل البيت مع راعيه، وهو ضحى عن جميع المسلمين أحيائهم وأمواتهم، وبعضهم قد توفي.

(تقرير)

(1387 ـ س: إذا كانوا في بيت واحد مأكلهم ليس واحداً.

ج ـ لا تجزي عن ثلاث حمايل، أو ثلاثة أشخاص. (تقرير)

(1) في حديث جابر عن أبي داود.

(2)

في حديث أبي سعيد الذي أخرجه أبو داود أيضا.

(3)

أخرجه مسلم ـ وتقدم.

ص: 146

(1388 ـ س: إذا كان مأكلهم واحد)

جـ ـ هؤلاء بمنزلة الرفقة في السفر، فيكونون ملحقين بأهل البيت الواحد.

(تقرير)

(1389 ـ الشاة عن الرجل ورحيمه)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعيد بن محمد العمري سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ـ

كتابك لنا المؤرخ في 10/9/1387هـ وصل وقد ذكرت فيه أنك تسكن أنت وزوجتك ورحيمك وزوجته معاً في دار واحدة، ومصروفكم وأكلكم وشربكم واحد. وتسأل: هل يلزم كل واحد منكما أنت ورحيمك أن يذبح أضحية باعتباركما من أسرتين؟ أم يكفي تذبح أضحية واحدة باعتباركما كعائلة واحدة، مع العلم أن لكل واحد منكما أسرة تذبح أضحية في بلاده؟

والجواب: يجوز أن تشترك أنت ورحيمك في شاة لأنكما في حكم أهل البيت الواحد، وهي تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، لما روى الترمذي وابن ماجه في سننهما ومالك في الموطأ بأسانيدهم أن عبد الله بن عمارة قال: سمعت عطاء بن يسار يقول: سالت أبا أيوب: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى " قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 180 ـ 1 في 15/1/1388هـ)

ص: 147

(1390 ـ ضم غلال أوقاف لشراء أضحية للموقفين)

من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم إبراهيم حمد السماعيل

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ 19/4/83هـ المتضمن الاستفتاء عن عدد أوقاف مغارس نخل نوقوفة في أضاحي، وقد نقصت غلتها الآن، ولا تريع ما يقابل قيمة أضحية كاملة وتسأل عن جواز ضم غلال هذه الأوقاف بعضها إلى بعض ليشتري بها أضحية تذبح كل سنة على نية الموقفين، كل على حسب ريع وقفه؟

والجواب: الحمد لله. لا يظهر لنا وجه صحيح يسوغ جمعها على هذه الصفة. والأولى بقاؤها على ما كانت، لأن الموصي أوصى بدم كامل، والتشقيص يفوت عليه مقصوده. والسلام.

(ص ـ ف 1286 ـ 1 في 4/7/1383هـ)

(1391 ـ التشريك في السبع)

وهنا " مسألة التشريك في السبع "

لا يشرك فيه. والذين أفتوا به ذكروا أشياء لا تنهض دليلاً، يذكرون عمومات في كلام الفقهاء، كقولهم: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. أين عموم هذا من مسألة خاصة وارد فيها أحاديث " البقرة عن سبعة "" البدنة عن سبعة"(1)

(1) ففي حديث جابر المتفق عليه قال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في بدنه " وفي رواية قال: اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كل سبعة منا في بدنه، فقال رجل لجابر: أيشترك في البقر ما يشترك في الجزور. فقال: ماهي إلا من البدن " أخرجه مسلم.

ص: 148

وأيضاً ما جاء عن السلف فعل ذلك: لا في الهدايا، ولا في الضحايا وأيضاً هو جزء، والجزء لا يتجزأ، ومثل ما في أصول الفقه: الضعيف لا يبنى على الضعيف. فالجزء ضعيف سوغته الشريعة، ولو ضعف لجعل السبع عن إثنين وعن أربعة، والعبادات توقيفية. لكن الذين أفتوا لأجل الفلاليح يريدون " سرح، وشحم"(1) ويبون كذا وكذا (2) وفتوانا وفتوى مشايخنا على عدم إجزاء ذلك. (تقرير)

(1392 ـ فتوى في الموضوع)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي بن أحمد الثقفي

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص سؤالك عن " البقرة" هل يجزئ سبعها عن الرجل وأهل بيته؟

والجواب: الحمد لله. روى الترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرٍ فحضر الأحضى فاشتركنا في البقرة سبعة " وبهذا يظهر أن البقرة لا تجزئ عن أكثر من سبعة، فلا يجزئ سبعها عن الرجل وأهل بيته، لأنه ليس دماً كاملاً، وإنما هو جزء دم. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف 2172 ـ 1 في 11/8/85 هـ) .

(1) وهو لا يحصل إلا بكثرة الاشتراك في الإبل.

(2)

وكثرة اللحوم والرخص في الثمن.

ص: 149

(1393 ـ الدليل يطلب ممن أجازه)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد بن علي العمري

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد وصلنا خطابك الذي يتضمن " سؤاليك" اللذين أولهما قولك: كثيراً ما يجري البحث والنقاش بين بعض طلاب العلم حول سبع البدنة في الأضحية هل هو مجزئ عن الرجل وأهل بيته كما تجزئ الشاة، أو لا يجزئ إلا عن الرجل دون أهل بيته. وهل لديى من قال بالإجزاء أو عدمه دليل شرعي؟

والجواب: الحمد لله. سبع البدنة لا يجزئ إلا عن شخص واحد. والدليل إنما يطلب ممن أجازه، لأنه المدعي إجزاء السبع عن اثنين فصاعداً. ولا فرق في ذلك بين الهدايا والضحايا. ولا يجد مدعي ذلك إلى تحصيل الدليل سبيلاً، والنسك عبادة محضة، والعبادات توقيفية.

(ص ـ ف 141 في 14/2/1387هـ)

(1394 ـ البدنة عن سبعة أشخاص، لا عن سبع شياه)

من محمد بن إبراهم إلى المكرم أحمد غرم الله الفقيه

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد جرى الاطلاع على استفتائك المتضمن سؤالك عن البدنة أو البقرة هل هي عن سبع شياه، أو عن سبعة أشخاص.

والجواب: الحمد لله. البدنة أو البقرة عن سبعة أشخاص، لقول جابر بن عبد الله: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن

ص: 150

نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحدٍ منهما " رواه مسلم وبالله التوفيق.

والسلام عليكم (ص ـ ف 880 تاريخ 3/4/1384هـ)

(1395 ـ إذا كانت الوصية لا تكفي لدم كامل)

وأما " المسألة الثالثة": وهي قولك: إن عندك وصية ضحية نقودها لا تقابل قيمة طرف (1) فوجدة أضحية في بدنة تقابل النقود التي عندك.

والجواب: لا شك أن الأضحية بدم كامل أفضل من التشريك في سبع بدنة أو بقرة، لكن إذا كانت الوصية لا تكفي لقيمة دم كامل وأردت أن تشترك في سبع بدنة أو بقرة فذلك جائز وجزي، إذا كانت الأضحية لشخص واحد.

(ص ـ ف 571 ـ 1 في 17/3/1375هـ)

(فتاوي في تعريفات)

(1396 ـ قوله: ولا العجفاء: الهزيلة التي لا مخ فيها)

والمخ هو ما يكون في العظم المجوف: كعظم الساق، والعضد، والفخذ ،و"المخ" هو الدن، فإنها إذا قويت كان في عظامها دهن، وإذا هزلت لم تكمل استحالته دهناً بعد، أو كان دماً أحمر. وإذا لم يكن دماً فيحتاط، لأنها إذا كانت كذلك فهي رديئة اللحم، ولا ترغب في الأكل، ولا في القنية. أما إن كان لا شحم فيها إلا قليلاً وفيها مخ فتجزي، إلا أن ما كان أسمن فهو أفضل. (تقرير)

(1) شاة.

ص: 151

(1397 ـ قوله: ولا العرجاء التي لا تطيق مشياً مع صحيحة أما العرج اليسير الذي لا يردها عن ذلك بل فيها غمز فتجزي مع نقص.

(تقرير)

(1398 ـ قوله: ولا الجداء: ما شاب ونشف ضرعها)

أما لو ولدت ولا در فيها لبن فلا تجزي، لما فيها من النقص الظاهر. أما التي عاب شق دون شق فتجزي، لكن مع الكراهة والنقص.

(تقرير)

(1399 ـ الجفاف)

إن كان كله نشف فلا تضحي، الفقهاء مصرحون بهذا، فإن هذا نقص عضو من أعضائها. أما إن نشف شق دون شق فهذه تكره وتجزي، لأجل الشرع ما مات. (تقرير)

(1400 ـ قوله: ولا المريضة)

كالتي بها وعال، أو أبو رمح، أو مهيومة، أو مجدورة، أو جرباء أو نحو ذلك.

إما إذا كان يسيراً: كيسير الخنان ما يشتد حتى يتلف الشاة، لكن الغالب عدم الاتلاف. أما إذا وصل إلى حالة يفسد اللحم فهي مريضة والمرض لا فرق بين أن يكون متلفاً أو لا: كالجدري، فإنه يفسد اللحم، وإذا كان مرض مثله ما يفسد اللحم فهذه تجزي، لكن مع النقص. (تقرير)

(1401 ـ قوله: ولا العضباء التي ذهب أكثر أُذنها أو قرنها)

أما لو ذهبت واحدة فإنها لاتجزي، أو أكثر قرنها فإنها لا تجزي. فالعضب هنا يكون في موضعين في: الأذن، والقرن (تقرير) .

ص: 152

(1402 قوله: والجماء التي لم يخلق لها قرن)

أما لو انكسرتا أو ذهبت واحدة من أصلها فهذه مجزئة مع الكراهة أو النقص، هي ناقصة بكل حال.

(تقرير)

(1403 ـ قوله: بل البتراء خلقة، أو مقطوعاً)

تجزئ لكن مع الكراهة. أو النقص في الثانية التي قطع.

(1404 ـ قوله: وخصي غير مجبوب)

فهذا يجزئ، وقد يكون فضيلة في الاضحية كما تقدم في الكبشين، فإنها نفع للفحل من الذكور، فإنها تفسد اللحم ويهزل، وعدمه قوة للفحل من الحيوانات (تقرير)

(1405 ـ قوله: أقل من النصف)

أو النصف على القول الثاني

(تقرير) .

(1406 ـ س: هل المقابلة والمدابرة والشرقاء والخرقاء في الإبل والبقر)

ج ـ نعم لكن هي في الغنم أكثر (تقرير)

(1406 ـ 2 ـ الصفة المشروعة في الذبح والنحر (1) .

(1407 ـ استمرار وقت الذبح إلى الغروب)

ثم الذبح يستمر إلى قبيل غروب الشمس، فإذا سفك دماً وقد بقي إصبع فهو مجزي. أما قول العامة: الذبح إلى العصر. فلا أصل له.

(تقرير)

(1408 ـ قوله: إلى آخر يومين بعده)

وهذا هو المشهور عند كثير. والرواية الأخرى عن أحمد أنها

(1) أنظر فتوى في الأطعمة صادرة برقم (962 في 29/8/87هـ)

ص: 153

ثلاثة، وهذا اختيار الشيخ، وعليه العمل والفتوى، فتكون أيام النحر أربعة: يوم العيد، وأيام التشريق كلها. (تقرير)

(1409 ـ قوله: بعد الإمام)

هذا إن كان الإمام تهيأ، بأن كان له محل مهيئ حول المصلى.

أما إذا كان لا يعلم متى يذبح فالحكم حينئذ غير متصور.

(تقرير)

(1410 ـ وإن اكتفى بالجمعة عن العيد والعيد ما صلى ـ فرجع بعضهم أنه يذبح، وهذا أرجح، فإنها أدت فرض العيد، فيدخل فرض الكفاية في فرض العين كنظائره، فصارت هي صلاة العيد حكماً. وأما حقيقتها فإنها صلاة الجمعة.

(تقرير)

(1411 ـ قوله: ولا يعطى جازرها أجرته منها)

ويتصدق عليها منها إن كان أهلاً للصدقة كعادة ما يتصدق به، لا على وجه ينقص الأجرة. وإذا رأى أن نفسه تخوله أكثر لكونه باشر جاز. أما لو كان أعطاه من أجل أنه عمل فإنه أعطاه هنا عن الأجرة.

(تقرير)

قوله: وإن تعيبت ذبحها.

ليس في الحال، إنما المراد إذا جاء يوم ذبحها وهي معيبة ذبحها (تقرير)

(1412 ـ س: إذا اشترى وصية عنده وضاعت؟

جـ: إن كان متقدماً بالشراء يشتريها من رمضان أو من شوال

ص: 154

وهي وصية ـ من أذن له أن يشتريها من هذه المدة؟ ! عند بعض الناس أنها ما تشترى إلا يوم العيد، ولعل اليومين والثلاث قبله ما فيها مشكل مخافة أن لا يوجد شيء بعد. فالحال يختلف: إن كان يخاف من (1) فيتقدم بقدر اجتهاده يومين ثلاثة أربعة ما جرت العادة به غالباً. وبعض الموصين في غير العارض يشتريها والسكين في يده يخاف تتلف. فالوصي يلزمه مثل ما يفعله لنفسه، فإن تعدى أو فرط ضمن، وإلا فلا يضمن. (تقرير)

(1413 ـ س: الأضحية التي هي غلة الموقوف تكون أثاثاً؟)

ج ـ هو قصد الميت أن يفعل بها ما كان يفعل بها هو في حياته، تكون أثلاثاً يندب أن يتصدق بثلث، ويهدي ثلثاً، وأولياء هذا الواقف يأكلون ثلثاً.

(تقرير)

(1414 ـ قوله: وسن أن يأكل من الاضحية)

وبعض أهل الكبر لا يأكل من الضحايا، بل يذبح له غيره، لأنه يمتاز عن غيره. فهذا من العتة والكبر:( {فكلوا وأطعموا..} (2) وهذا أمر. إن كان مفاده الندب، ولو قال أحد بالوجوب لكان له وجه.

(تقرير)

(1415 ـ إذا أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره)

"السؤال الثاني " الذي يضحي لأمواته ونفسه بريرة منه: فهل يلزم أن لا يكد شعره ولا يقص الأظفار، أو ما فيه مانع.

(1) الغلاء، أو العدم.

(2)

سورة الحج ـ آية 28.

ص: 155