الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجواب: الذي يريد أن يضحي لنفسه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يذبح تلك الأضحية، إلا أن يكون حاجاً فيقصر يوم النحر مع الحجاج (1) .
(ص ـ م بخط مدير مكتبه الخاص)
(1416 ـ قوله: ويسن حلقه بعده)
على هذا القول ـ لكن المضحي إذا عرض له في العشر عمرة فإنه يحق للعمرة ولو أنه سيضحي، لأن " مسألة النسك" أهم من " مسألة الأضحية" على هذا القول بأنه على التحريم. أما على الكراهة فهذا أظهر.
…
(تقرير)
(1417 ـ س: عند الإحرام في العشر هل يأخذ شيئاً؟)
ج ـ لا. ما ينبغي.
…
(تقرير)
(فصل ـ في العقيقة)
(1418 ـ العقيقة مستحبة في حق الأب وحده)
" السؤال الثاني " رجل من ذوي اليسار له سبعة من الولد، عق عن اثنين منهم، والباقيون لم يعق عنهم. فهل يثاب إذا عق عن باقي أولاده، ويأثم إن لم يعق؟
والجواب: العقيقة عن الذكر والأنثى مستحبة، لما رواه عبد الرزاق في " مصنفه" بسنده عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق ـ وكأنه كره الإسم ـ قالوا يارسول الله ينسك أحدنا عن ولده فقال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده
(1) تقدم أول هذه الفتوى في طواف الإفاضة.
فليفعل: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة" وهذا الاستحباب من حق الأب فقط، لأن الخطاب في الحديث موجه إليه، فلا تستحب في حق المولود من غيره.
(ص ـ ف 3026 ـ 1 في 30/7/1387هـ)
(1419 ـ اشترى عقيقة وعند وصوله إلى بيته وجد فيه ضيوفاً)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عيد بن عودة البلوي
…
سلمه الله
فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص سؤالك عن سبع مسائل:
" أولها " شخص رزق مولوداً فاشترى عقيقة، وعند مجيئه بها إلى البيت وجد فيه ضيوفاً فذبحها على أنها تميمة ولده، وقدمها للضيوف وهم يعتقدون أنها ضيافتهم، وحياهم عليها دون أن يذكر أنها تميمة. وتسأل: هل تجزي تميمة على هذه الحال؟
والجواب: ما دام قد اشتراها تميمة، وذبحها على أنها تميمة، ولم يؤجل ذبحها انتظاراً لضيوف يأتون إليه، فلا يظهر لنا مانع من إجزائها تميمة. وإذا لم يكن قد أخرج منها شيئاً صدقة فينبغي أن يضمن قدر أوقية لحم يتصدق بها.
(ص ـ ف 1036 ـ 1 في 8/4/1387هـ)
(1420 ـ عن الغلام شاتان وتجزى واحدة)
" ثالثاً " عن العقيقة ـ المعروفة عند أهل انجد بالتميمة ـ فهي سنة في حق الأب، لحديث " كل غلام مرتهن بعقيقته " رواه أحمد وغيره.
والسنة أن يذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، لحديث عائشة رضي الله عنها:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان، متكافئتان وعن الجارية شاة " رواه الترمذي وصححه.
وإن اقتصر على واحدة فلا بأس، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن " النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً " رواه أبو داود وغيره. والله أعلم. والله يحفظكم (1)
(ص ـ ف 87 في 1/2/1377هـ)
(1421 ـ س: إذا زاد على ثنتين؟)
جـ: ليس مشروعاً، ليس خيراً من الرسول، إنما هذا تبع للاشر والبطر والإسراف.
يريد مثلاً أن يدعو إليها من يأكل ومن يعزون عليه فيهم كثرة فهذا من هذه الناحية لا بأس بالزيادة. وأما كونه يفعله على وجه البطر أو كمال في السنة فلا.
أما إذا كان الداعي لكثرة من سيدخل بيته ويأكل من هذه العقيقة وهي لا تكفيهم. (تقرير)
(1422 ـ س: الشرك في دم العقيقة)
جـ: إذا كان سبعاً لا يشرف فيه، الضعيف لا يبني على الضعيف وهذا كقول النحويين: المصغر لا يصغر، ومثل الضعيف يروي عن
(1) وفي تقرير له على هذا الباب قال: الواحدة كافية في أصل السنة، إلا أنها المرتبة الدنيا من المرتبتين جمعاً بين الأخبار.
وانظر فتوى في الحج صادرة برقم 2816 في 16/11/84هـ هل يمد ذبح العقيقة عنها صدقة، وما يفعل بطعام العقيقة.
ضعيف مثله في الحديث، وكلما زادوا إزداد ضعفاً، كما لو كانوا ستة
…
(تقرير)
(1423 ـ ثم نعرف أنه لو اجتمع أضحية وعقيقة كفى واحدة صاحب البيت عازم على التضحية على نفسه فيذبح هذه أضحية وتدخل فيها العقيقة.
وفي كلام لبعضهم ما يؤخذ منه أن لابد من الاتحاد: أن تكون الأضحية والعقيقة عن الصغير. وفي كلام آخرين أنه لا يشترط إذا كان الأب سيضحي فالاضحية عن الأب والعقيقة عن الولد. الحاصل أنه إذا ذبح الأضحية عن أُضحية نواها وعن العقيقة كفى، وهذا مبسوط في " التحفة " المذكورة (1) .
و" مسألة أخرى " وهي مالو رزق أولاداً واتفق اسمهم في يوم مثل التوأم يجزي اثنين عنهما، وكذلك لو كانوا عشرة، أو بينهما تفاوت في الأيام فيقصد عقيقة عن الجميع، نظير من دخل المسجد ومن صلى الفريضة بعد الطواف تتداخل المشروعات، ونظير ذلك غسل الجنابة والجمعة.
…
(تقرير9
(1424 ـ سر التأذين في اذن المولود)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الطالب محمد إبراهيم الفهد الهذيل
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على استفسارك عن أصل التأذين في أذن المولود والجواب عن ذلك بما يلي:
(1) تحفة الودود في أحكام المولود" لابن القيم رحمه الله.
أما الأذان في أذن المولود، فقد روى أبو داود والترمذي والحاكم وصححاه عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبي رافع، قال:" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة ".
وأما الجميع بين الأذان والإقامة فقد ورد فيه حديثان:
" أحدهما " ما رواه البيهقي في الشعب بسند فيه ضعف، عن ابن عباس رضي الله عنهما:" أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي يوم ولد، وأقام في أذنه اليسرى".
و" الثاني " ما رواه البيهقي أيضاً في الشعب بسند فيه ضعف عن الحسن بن علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى رفعت عنه أم الصبيان ".
وعلى هذه الأحاديث الثلاثة اعتمد الإمام ابن القيم في " تحفة الودود في أحكام المولود " وترجمتها (استحباب التأذين في أذن المولود، والإقامة في أذنه اليسرى) ثم أبدى ابن القيم الحكمة في ذلك فقال: سر التأذين ـ والله أعلم ـ أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلماته. أي الأذان، المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته، والشهادة التي هي أول ما يدخل بها في الإسلام، فكان ذلك كالتلقين له شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنيا، كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها. وغير مستنكر وصول التأذين إلى قلبه وتأثره به وإن لم يشعر، مع ما في ذلك من فائدة أخرى: وهي هروب الشيطان من كلمات الأذان، وهو كان يرصده حتى يولد فيقارنه للمحنة التي
قدرها الله وشاءها، فيسمع شيطانه ما يضعفه ويغيظه أول أوقات تعلقه به. وفيه معنى آخر وهو أن تكون دعوته إلى الله وإلى دينه الإسلام وإلى عبادته سابقة على دعوة الشيطان، كما كانت فطرة الله التي فطر الناس عليها سابقة على تغيير الشيطان لها ونقله عنها، ولغير ذلك من الحكم اهـ والله ولي التوفيق.
مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف 3247 ـ 1 في 9/7/1389هـ)
(1470 ـ " ويدمى".
وبعض الناس يرى أنه يلطح رأسه بدم العقيقة، وسبب هذا أنه وهم في بعض ألفاظ الحديث (1)
(تقرير)
(1426 ـ تغيير الاسم القبيح والموهم)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن عبد العزيز الأحمد
…
سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل فيه عن أسماء يتسمى بها بعض الناس مما لم تكن معروفة ولا مألوفة، وفيها إيهام وإساءة أدب مثل: شر الله، وأمر الله، سيد الرحمان، ونسيم إلاهي، وحياة محمد، ونحو ذلك.
لقد تأملنا ما ذكر، ووجدنا أغلب الأسماء التي ذكرتها توهم معاني غير صحيحة، ولا يجوز إطلاقها على الله تبارك وتعالى، ولهذا
(1) من همام ولفظ الحديث " ويسمى ".
فلا ينبغي التسمي بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء أقل إيهاماً من هذه الأسماء المسئول عنها، وقد نهى الله تعالى عن إطلاق الكلمات التي تحتمل معنى صحيحاً ومعنى محظوراً، فقال تعالى:{ياأيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا} (1) وفي الحديث " لا يقل أحدكم عبدي وأمتي "(2) .
قال الفقهاء: ويستحب تغيير الإسم القبيح، وذكر أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم غير عدة أسماء موهمة. وعلى الأب أن يسمي ابنه باسم حسن، لقوله صلى الله عليه وسلم:" إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم " رواه أبو داود. والله الموفق والسلام عليكم
مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 2587 ـ1 في 5/9/1388هـ)
(1427 ـ تغيير لقب: جعفري)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
…
وزير الداخلية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على استفتائكم رقم 2098 ـ 1 ـ خ وتاريخ 8/8/85هـ المشفوع بأوراق جواد جاسم الجريدان بخصوص طلبه إبدال اسمه باسم ناجي عبد الله المسلم، حيث أنه كان جعفرياً، ثم اعتنق مذهب أهل السنة. وتطلبون منا رأينا تجاه طلب المذكور.
(1) سورة البقرة ـ آية 104.
(2)
ونفيد سموكم أنه لا يظهر لنا مانع شرعاً من تغيير اسمه إلى مارغب أن يكون عليه والحال ما ذكره، فلقد ثبت أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا أسماءهم في الجاهلية إلى اسماء جديدة بعد دخولهم الإسلام، كما أنه صلى الله عليه وسلم غير بعض أسماء صحابته بعد دخولهم الإسلام.
وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 2610 ـ1 في 14/9/1385هـ9
(1428 ـ انتقل من مذهب الشيعة إلى مذهب السنة وطلب صكا)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المبرز
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم المرفق رقم 616 وتاريخ 24/4/87هـ ومشفوعه الذي ذكرتم فيه أن المدعو عبد الجواد بن جاسم الجريدان الشهير بالمسلم كان على غير مذهب أهل السنة، ثم إنه اعتنق مذهب أهل السنة بموجب الصك المرفقة صورته، وغير اسمه السابق، وتسمى بالإسم المذكور أعلاه. وبطلب إعطاءه صكاً من المحكمة على إثبات تغيير اسمه. وتطلبون إعطاءكم رأينا حول طلبه.
ونشعركم بأن طلب المذكور إخراج صك بما ذكر لا وجه له والسلام.
رئيس القضاة (ص ـ ف 1758 ـ 3 ـ 1 في 12/5/1387هـ) .
(1429 ـ شوعي)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد جباري
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
بالإشارة إلى كتابك الذي تسأل فيه عن مسألة وهي (سميت ابنك شوعي) وطلب إدخاله في معهد صامطة، ومنع المدير دخوله بناءً على هذا الإسم، وطلب منكم تغيير اسمه، وتسأل: هل هذا الإسم فيه محذور؟
والجواب: لا مانع من بقائه على هذا الإسم، لأنه لا يترتب عليه محذور شرعي، فقد كتبنا لمدير معهد صامطة عن ذلك بخطابنا رقم 1146 ـ وتاريخ 11/6/89هـ فعليكم بمراجعته من جهة إدخاله.
والسلام.
مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 1151 في 12/6/1389هـ)
(1430 ـ التفضيل بقبيلة، أو بلد، ووظيفة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم مفوض شرطة
…
حقل عبد العزيز قاره
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصلني كتابك الذي تسأل فيه عن التفضيل بين الناس بقبيلة أو بلد أو وظيفة ونحو ذلك. وهذا البحث ليس فيه كبير فائدة والأولى لمثلك الاشتغال بالأمور النافعة التي تعود على الإنسان بمصالح أموره الدينية والدنيوية ففي ذلك كفاية وغنية عن الخوض
فيما عداها، وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين للاشتغال بما يرضيه والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص ـ ف 1121 في 1/12/1378هـ)(1)
(1431 ـ س: إذا كان معسراً وتأخرت سنة؟
جـ: إذا وجد ولو تأخرت، بتبعها تحري الأيام السبعة بعد ذلك ولو شاب المولود، وهي قربة في حق الأب (تقرير)
(1432 ـ س: إذا ولد ثم مات قبل أن يعق عنه؟
جـ: يعق عنه بعد موته. هذا متمشي على أن المراد الشفاعة، ولا يتمشى على أن مناسبتها حلو أخلاقه. إلخ
…
(تقرير)
(1433 ـ قوله: ولا تسن الفرعة، ولا العتيرة.
وفيما أفهم الآن أنه أقرب إلى التحريم.
قوله: والمراد بـ " لا فرع ولا عتيرة"(2) نفي كونهما سنة أي خلافاً لما يراه بعض الجاهلية من أن ذلك سنة. هذا معنى كلام بعضهم.
لكن النفي يفيد البطلان كـ " لا عدوى ولا طيرة: "(3) أفلا يكون " لا فرع ولا عتيرة " إبطال لذلك؟! .
(1) وتنظر مسألة التبني في اللقيط، وما ينبغي أن يدعى به، واضافته إلى تابعية ملتقطه في الفتاوي المرقمة بـ (1286 في 18/6/86هـ و 874 في 9 ـ 6 ـ 83هـ و 995 في 24/5/1383هـ) .
(2)
في الحديث الذي أخرجه الشيخان والامام أحمد.
(3)
رواه مسلم.
فالأصل سقوط ذلك، ولا حاجة إلى تأويل، بل هو ساقط بالإسقاط النبوي، سقط سنة وفعلاً.
هذا مع دلالة " من تشبه بقوم فهو منهم"(1) مع دلالة أن الرسول منع من مشابهة الجاهلية.
ثم هذا من باب العبادات، والعبادات توقيفية، فلو لم ينفها صلى الله عليه وسلم كانت منتفية، فإن أمور الجاهلية كلها منتفية لا يحتاج إلى أن ينصص على كل واحد منها.
قوله: ولا يكرهان.
هذا تصريح بعدم الكراهة ، وبعض الأصحاب قال بالكراهة. والذي نفهم أنه حرام. وهذا بالنسبة إلى تخصيصهم ذبح أول ولد تلده الناقة، والذبح في العشر الأول من رجب. أما إن كان ما يفعله الجاهلية لآلهتهم فهو شرك. (تقرير)
(1) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود.