الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أموال الناس بالباطل إذ أن حقيقة الغش هي إخفاء وكتمان ما في السلعة من نقص أو عيب.
وهذا ينافي عصمة أموال المسلمين التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لما جاء في الحديث الشريف من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس) رواه احمد والبيهقي وابن حبان وغيرهم وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل 5/ 279.
والغش حرام بصورته السلبية وهي مجرد السكوت عن العيب والنقص وبصورته الإيجابية وهي القيام بجهد ما في إخفاء العيب أو تزيين السلعة.
يجوز بيع خثى الأبقار
يقول السائل: يوجد عندي مزرعة أبقار أبيع خثاها إلى المزارعين الذين يستعملونه في تسميد مزروعاتهم فما حكم ذلك؟
الجواب: يجوز بيع خثى الأبقار على الراجح من أقوال أهل العلم وكذلك روث وبعر كل ما يؤكل لحمه من الحيوان كما أنه يجوز استعمالها في تسميد المزروعات وهذا قول جماعة من الفقهاء منهم الحنفية والحنابلة وهو قول في مذهب المالكية وقال به جماعة من فقهاء الشافعية.
قال صاحب الدرّ المختار من الحنفية: [لا يكره بل يصح بيع السرقين أي الزبل خلافاً للشافعي وصح بيعها مخلوطة بتراب أو رماد غلب عليها على الصحيح] حاشية ابن عابدين على الدرّ المختار 6/ 385.
وقال في الفتاوى الخانية: [وبيع السرقين والبعر جائز] 2/ 133.
وقال الشيخ ملا علي القاري: [وصحّ بيع السرقين لأنه ينتفع به ويدخر لوقت الحاجة فإنه يلقى في الأرض لاستكثار الزرع] فتح باب العناية 3/ 22.
ونقل عن أبي حنيفة أنه يجوز بيع السرقين - الزبل - لاتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار على بيعه من غير إنكار ولأنه يجوز الانتفاع به فجاز بيعه كسائر الأشياء. انظر المجموع 9/ 230.
ومما يؤيد القول بجواز بيع الزبل الناتج من الحيوانات مأكولة اللحم أن روثها طاهر على الصحيح من أقوال أهل العلم وبيع الشيء الطاهر جائز بلا خلاف وأما كونه طاهراً فلأنه لم يثبت في الشرع دليل صحيح صريح في نجاسته.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: [إن الأصل الجامع طهارة جميع الأعيان حتى تتبين نجاستها فكل ما لم يبين لنا أنه نجس فهو طاهر وهذه الأعيان لم يبين لنا نجاستها فهي طاهرة] مجموع الفتاوى 21/ 542
وقال شيخ الإسلام أيضاً: [إن هذه الأعيان لو كانت نجسة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبينه فليست نجسة وذلك لأن هذه الأعيان تكثر ملابسة الناس لها ومباشرتهم لكثير منها خصوصاً الأمة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الإبل والغنم غالب أموالهم ولا يزالون يباشرونها ويباشرون أماكنها في مقامهم وسفرهم مع كثرة الاحتفاء فيهم. ومحالب الألبان كثيراً ما يقع فيها من أبوالها وليس ابتلاؤهم بها بأقل من ولوغ الكلب في أوانيهم فلو كانت نجسة يجب غسل الأبدان والثياب والأواني منها وعدم مخالطته ويمنع الصلاة مع ذلك ويجب تطهير الأرض مما فيه ذلك إذا صلى فيها والصلاة فيها تكثر في أسفارهم وفي مراعي أغنامهم ويحرم شرب اللبن الذي يقع فيه بعرها وتغسل اليد إذا أصابها البول أو رطوبة البعر إلى غير ذلك من أحكام النجاسة لوجب أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم بياناً تحصل به معرفة الحكم ولو بين ذلك لنقل جميعه أو بعضه فإن الشريعة وعادة القوم توجب مثل ذلك فلما لم ينقل ذلك علم أنه لم يبين لهم نجاستها.
وعدم ذكر نجاستها دليل على طهارتها من جهة تقريره لهم على مباشرتها وعدم النهي عنه والتقرير دليل الإباحة ومن وجه أن مثل هذا يجب بيانه بالخطاب ولا تحال الأمة فيه على الرأي لأنه من الأصول لا من الفروع ومن