الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تقبيل أهل الميت عند التعزية
يقول السائل: إن بعض الناس يقبلون أقارب الميت عند تعزيتهم فما حكم ذلك؟
الجواب: إن التعزية مستحبة عند أهل العلم فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة) رواه ابن ماجة والبيهقي بإسناد حسن كما قال الإمام النووي في الأذكار ص 126.
قال الإمام النووي: [وأما لفظ التعزية فلا حجر فيه فبأي لفظ عزاه حصلت واستحب أصحابنا أن يقول في تعزية المسلم للمسلم أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك
…
وأحسن ما يعزى به ما روينا في صحيح البخاري ومسلم
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبياً لها أو ابناً في الموت فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر وتحتسب
…
] الأذكار ص 127.
ولم يثبت التقبيل ولا المعانقة في التعزية عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد كره كثير من أهل العلم المعانقة والتقبيل من الرجل للرجل إلا للقادم من السفر.
وعليه فينبغي الاقتصار في التعزية على المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو التعزية بالكلام وليس بالمعانقة ولا بالتقبيل.
* * *
دفن رجل وامرأة في قبر واحد
يقول السائل: ما حكم دفن رجل مع امرأة في قبر واحد؟
الجواب: السنة أن يدفن كل ميت في قبر منفرد كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا معروف من سنته صلى الله عليه وسلم بالاستقراء كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير 2/ 136.
وأجاز العلماء دفن اثنين فأكثر في قبر واحد عند الضرورة والضيق والشدة قال الإمام الشافعي: [ويدفن في موضع الضرورة من الضيق والعجلة الميتان والثلاثة في القبر] الأم 1/ 276.
وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [ولا يدفن اثنان في قبر واحد إلا لضرورة وسئل أحمد عن الاثنين والثلاثة يدفنون في قبر واحد، قال أما في المصر فلا، وأما في بلاد الروم فتكثر القتلى فيحفر شبه النهر رأس هذا عند رجل هذا ويجعل بينهما حاجزاً لا يلتزق واحد بالآخر وهذا قول الشافعي وذلك أنه لا يتعذر في الغالب إفراد كل واحد بقبر في المصر ويتعذر ذلك غالباً في دار الحرب وفي موضع المعترك وإن وجدت الضرورة جاز دفن الاثنين والثلاثة وأكثر في القبر الواحد حيثما كان من مصر أو غيره] المغني 2/ 420.
ويدل على ذلك ما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين والثلاثة من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد
…
) رواه البخاري.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: (أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله! أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ وكانت رجله عرجاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم فقتلوا يوم أحد هو وابن أخيه ومولى لهم فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما وبمولاهما فجعلوا في قبر واحد) رواه أحمد بسند حسن كما قال الحافظ ابن حجر، انظر أحكام الجنائز ص 146.
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: [وأما دفن الرجل مع المرأة فروى عبد الرزاق بإسناد حسن عن واثلة بن الأسقع أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه] وكأنه كان يجعل بينهما حائلاً من تراب ولا سيما إن كانا أجنبيين. فتح الباري 3/ 455.