المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في فدية الصوم الواجب - فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب - جـ ١

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌مقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب الأحداث

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب الغسل

- ‌بَابٌ فِي النَّجَاسَةِ وَإِزَالَتِهَا

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب أوقاتها

- ‌باب في الأذان

- ‌باب في استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب في شروط الصلاة

- ‌باب في سجود السهو

- ‌بَابٌ فِي سُجُودَيْ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ

- ‌باب في صلاة النفل

- ‌باب في صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صَلَاةِ الْخَوْفِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا

- ‌بَابٌ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا

- ‌بَابٌ فِي صَلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ

- ‌باب في الاستسقاء

- ‌بَابٌ فِي حُكْمِ تَارِكِ الصَّلَاةِ

- ‌كتاب الجنائز

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: فِي تَكْفِينِ الْمَيِّتِ وَحَمْلِهِ

- ‌فصل: في صلاة الميت

- ‌فَصْلٌ: فِي دَفْنِ الْمَيِّتِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الماشية

- ‌بَابُ زَكَاةِ النَّابِتِ

- ‌باب زكاة النقد

- ‌باب زكاة المعدن والركاز والتجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌بَابُ مَنْ تَلْزَمُهُ زَكَاةُ الْمَالِ وَمَا تَجِبُ فيه

- ‌باب أداء زكاة المال

- ‌باب تعجيل الزكاة

- ‌كتاب الصوم

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: فِي أَرْكَانِ الصَّوْمِ

- ‌فصل في وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ وَمَا يُبِيحُ تَرْكَ صَوْمِهِ

- ‌فصل في فدية الصوم الواجب

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتاب الإعتكاف

- ‌مدخل

- ‌فصل: في الاعتكاف المنذور

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌مدخل

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب صفة النسك

- ‌باب ما حرم بالإحرام

- ‌باب الإحصار

- ‌كتاب البيع

- ‌مدخل

- ‌باب الربا

- ‌بَابٌفِيمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ الْبُيُوعِ وَغَيْرِهَا

- ‌باب الخيار

- ‌بَابٌ فِي حُكْمِ الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ

- ‌باب التولية والإشراك والمرابحة والمحاطة

- ‌باب الأصول والثمار

- ‌باب الاختلاف في كيفية العقد

- ‌باب الرَّقِيقُ

- ‌باب السلم

- ‌كتاب الرهن

- ‌مدخل

- ‌فصل: فيما يترتب على لزوم الرهن

- ‌فصل: في اختلاف الرهن وما يتعلق به

- ‌فَصْلٌ: فِي تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ

- ‌كتاب التفليس

- ‌مدخل

- ‌فصل: فيما يفعل الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ مِنْ بَيْعٍ وَقِسْمَةٍ وَغَيْرِهِمَا

- ‌فَصْلٌ: فِي رُجُوعِ الْمُعَامِلِ لِلْمُفْلِسِ عَلَيْهِ بِمَا عامله به وَلَمْ يَقْبِضْ عِوَضَهُ

- ‌باب الْحَجْرُ

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الضمان

- ‌كتاب الشركة

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب المساقاة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهبة

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الجعالة

الفصل: ‌فصل في فدية الصوم الواجب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

" وَسُنَّ لَهُمْ وَلِمَرِيضٍ وَمُسَافِرٍ زَالَ عُذْرُهُمَا " حَالَةَ كونهما " مفطرين " كأن ترك النِّيَّةَ لَيْلًا " إمْسَاكٌ " لِبَقِيَّةِ النَّهَارِ " فِي رَمَضَانَ " خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ وَإِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْهُمْ الْإِمْسَاكُ لِعَدَمِ الْتِزَامِهِمْ الصَّوْمَ وَالْإِمْسَاكُ تَبَعٌ وَلِأَنَّ غَيْرَ الكافر أفطر بعذر وَذِكْرُ السُّنِّيَّةِ مِنْ زِيَادَتِي " وَيَلْزَمُ " أَيْ الْإِمْسَاكُ فِي رَمَضَانَ " مَنْ أَخْطَأَ بِفِطْرِهِ " كَأَنْ أَفْطَرَ بِلَا عُذْرٍ أَوْ نَسِيَ النِّيَّةَ أَوْ ظَنَّ بَقَاءَ اللَّيْلِ فَبَانَ خِلَافُهُ أَوْ أَفْطَرَ يَوْمَ شَكٍّ وَبَانَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ وَلِأَنَّ نِسْيَانَ النِّيَّةِ يُشْعِرُ بِتَرْكِ الِاهْتِمَامِ بِأَمْرِ الْعِبَادَةِ فَهُوَ ضَرْبُ تَقْصِيرٍ وَلِأَنَّ صَوْمَ يَوْمِ الشَّكِّ كَانَ وَاجِبًا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ فِيهِ إلَّا أَنَّهُ جَهِلَهُ وَبِهِ فَارَقَ الْمُسَافِرَ فَإِنَّهُ يُبَاحُ لَهُ الْإِفْطَارُ مَعَ عِلْمِهِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ وَخَرَجَ بِرَمَضَانَ غَيْرُهُ فَلَا إمْسَاكَ فِيهِ كَنَذْرٍ وَقَضَاءٍ لِأَنَّ وُجُوبَ الصَّوْمِ فِي رَمَضَانَ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ وَلِهَذَا لَا يُقْبَلُ غَيْرُهُ بِخِلَافِ أَيَّامِ غَيْرِهِ ثُمَّ الْمُمْسِكُ لَيْسَ فِي صَوْمٍ شَرْعِيٍّ وَإِنْ أُثِيبَ عَلَيْهِ فَلَوْ ارْتَكَبَ فِيهِ مَحْظُورًا لَمْ يَلْزَمْهُ سِوَى الْإِثْمُ.

ص: 143

‌فصل في فدية الصوم الواجب

فَصْلٌ

مَنْ فَاتَهُ صَوْمُ وَاجِبٍ فَمَاتَ قَبْلَ تَمَكُّنِهِ مِنْ قَضَائِهِ فَلَا تَدَارُكَ ولا إثم إن فات بعذر أو بعده أُخْرِجَ مِنْ تَرِكَتِهِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ مِنْ جنس فطرة أو صام عنه قريبه مطلقا أو أجنبي بإذن لَا مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوْ اعْتِكَافٌ وَيَجِبُ الْمُدُّ بِلَا قَضَاءٍ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ لعذر لا يرجى زواله وبقضاء على غير متحيرة أفطر لإنقاذ آدمي مشرف على هلاك أو لخوف ذات ولد عليه كمن أخر قَضَاءَ رَمَضَانَ مَعَ تَمَكُّنِهِ حَتَّى دَخَلَ آخَرُ ويتكرر بتكرر السنين فلو أخر القضاء المذكور.

ــ

فَصْلٌ: فِي فِدْيَةِ فَوْتِ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ.

" مَنْ فَاتَهُ " مِنْ الْأَحْرَارِ " صَوْمٌ وَاجِبٌ " وَلَوْ نَذْرًا أَوْ كَفَّارَةً " فَمَاتَ قَبْلَ تَمَكُّنِهِ مِنْ قَضَائِهِ فَلَا تَدَارُكَ " لِلْفَائِتِ " وَلَا إثْمَ " بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي " إنْ فَاتَ بِعُذْرٍ " كَمَرَضٍ اسْتَمَرَّ إلَى الْمَوْتِ فَإِنْ فَاتَ بِلَا عُذْرٍ أَثِمَ وَوَجَبَ تَدَارُكُهُ بِمَا سَيَأْتِي " أَوْ " مَاتَ " بَعْدَهُ " سَوَاءٌ أفاته بعذر أم بِغَيْرِهِ " أُخْرِجَ مِنْ تَرِكَتِهِ لِكُلِّ يَوْمٍ " فَاتَ صَوْمُهُ.

" مُدٌّ " وَهُوَ رِطْلٌ وَثُلُثٌ كَمَا مَرَّ وَبِالْكَيْلِ الْمِصْرِيِّ نِصْفُ قَدَحٍ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ خبر من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَ وَقْفَهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ " من جنس فطرة " حَمْلًا عَلَى الْغَالِبِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا طَعَامٌ وَاجِبٌ شَرْعًا فلا يجزىء نَحْوُ دَقِيقٍ وَسَوِيقٍ " أَوْ صَامَ عَنْهُ قَرِيبُهُ " وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عاصيا وَلَا وَارِثًا "مُطْلَقًا " عَنْ التَّقْيِيدِ بِإِذْنٍ " أَوْ أَجْنَبِيٌّ بِإِذْنٍ " مِنْهُ بِأَنْ أَوْصَى بِهِ أَوْ مِنْ قَرِيبِهِ بِأُجْرَةٍ أَوْ دُونَهَا كَالْحَجِّ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِامْرَأَةٍ قَالَتْ لَهُ إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا قال صُومِي عَنْ أُمِّك بِخِلَافِهِ بِلَا إذْنٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى مَا وَرَدَ بِهِ الْخَبَرُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ مُرْتَدًّا لَمْ يَصُمْ عَنْهُ وَقَوْلِي بِإِذْنٍ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ " لَا مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوْ اعْتِكَافٌ " فَلَا يُفْعَلُ عَنْهُ وَلَا فِدْيَةَ لَهُ لعدم ورودهما نَعَمْ لَوْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَائِمًا اعْتَكَفَ عَنْهُ وَلِيُّهُ صَائِمًا قَالَهُ فِي التَّهْذِيبِ.

" وَيَجِبُ الْمُدُّ " لِكُلِّ يَوْمٍ " بِلَا قَضَاءٍ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ " فِيهِ " لِعُذْرٍ لَا يُرْجَى زَوَالُهُ " كَكِبَرٍ وَمَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ لِآيَةِ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} 1 الْمُرَادُ لَا يُطِيقُونَهُ أَوْ يُطِيقُونَهُ فِي الشَّبَابِ ثُمَّ يَعْجِزُونَ عَنْهُ فِي الْكِبَرِ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ كَانَا يَقْرَآنِ وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ وَمَعْنَاهُ يُكَلَّفُونَ الصَّوْمَ فَلَا يُطِيقُونَهُ وَقَوْلِي لِعُذْرٍ إلَى آخِرِهِ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ لِكِبَرٍ " وَبِقَضَاءٍ عَلَى غَيْرِ مُتَحَيِّرَةٍ أَفْطَرَ " إمَّا " لِإِنْقَاذِ آدَمِيٍّ " مَعْصُومٍ " مُشْرِفٍ عَلَى هَلَاكٍ " بِغَرَقٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَمْ يُمْكِنْ تَخْلِيصُهُ إلَّا بِفِطْرٍ " أَوْ لِخَوْفِ ذَاتِ وَلَدٍ " حَامِلٍ أَوْ مُرْضِعٍ " عليه " وَلَوْ كَانَ فِي الْمُرْضِعِ مِنْ غَيْرِهَا لِأَنَّهُ فطر ارتفق به شخصان وأخذ فِي الثَّانِيَةِ بِقِسْمَيْهَا مِنْ الْآيَةِ السَّابِقَةِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إنَّهَا لَمْ تُنْسَخْ فِي حَقِّهِمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا وَحْدَهُمَا أَوْ مَعَ وَلَدَيْهِمَا وَبِخِلَافِ من أفطر متعديا أَوْ لِإِنْقَاذِ نَحْوِ مَالٍ مُشْرِفٍ عَلَى هَلَاكٍ وبخلاف المتحيرة إذا أفطرت.

1 البقرة: 184.

ص: 143

فمات أخرج عنه من تركته لكل يوم مدان لمن لم يصم عنه والمصرف فقير ومسكين وله صرف أمداد لواحد ويجب مع قضاء كفارة على واطىء بإفساد صومه يوما من رمضان بوطء أثم به للصوم ولا شبهة فلا تجب على موطوء ونحو ناس ومفسد غير صوم أو صوم غيره أو صومه في غير رمضان أو بغير وطء ومن ظن ليلا أو شك فيه فبان نهارا وأكل ناسيا وظن أنه أفطر به ثم وطىء ومسافر وطىء زنا أو لم ينو ترخصا وتتكرر بتكرر الإفساد وحدوث سفر أو مرض بعد وطء لا يسقطها.

ــ

لِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ فَلَا تَجِبُ الْفِدْيَةُ لِلشَّكِّ فِي الْأَخِيرَةِ وَقِيَاسًا عَلَى الْمَرِيضِ الْمَرْجُوِّ بُرْؤُهُ فِي الْأُولَيَيْنِ وَلِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ فِي مَعْنَى فِطْرٍ ارْتَفَقَ بِهِ شَخْصَانِ فِي الثَّالِثَةِ وَلَا فِي مَعْنَى الْآدَمِيِّ فِي الرَّابِعَةِ وَالتَّقْيِيدُ بِالْآدَمِيِّ وَبِغَيْرِ الْمُتَحَيِّرَةِ مِنْ زِيَادَتِي.

" كَمَنْ أَخَّرَ قَضَاءَ مَعَ تَمَكُّنِهِ " مِنْهُ " حَتَّى دَخَلَ " رَمَضَانُ " آخَرُ " فَإِنَّ عَلَيْهِ مَعَ الْقَضَاءِ الْمُدَّ لِأَنَّ سِتَّةً مِنْ الصَّحَابَةِ أَفْتَوْا بِذَلِكَ وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ " وَيَتَكَرَّرُ " الْمُدُّ " بِتَكَرُّرِ السِّنِينَ " لِأَنَّ الْحُقُوقَ الْمَالِيَّةَ لا تتداخل بخلافه في الكبر ونحو لِعَدَمِ التَّقْصِيرِ " فَلَوْ أَخَّرَ الْقَضَاءَ الْمَذْكُورَ " أَيْ قَضَاءَ رَمَضَانَ مَعَ تَمَكُّنِهِ حَتَّى دَخَلَ آخَرُ " فمات أخرج عنه مِنْ تَرِكَتِهِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدَّانِ " مُدٌّ لِلْفَوَاتِ وَمُدٌّ لِلتَّأْخِيرِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُوجِبٌ عِنْدَ الِانْفِرَادِ فَكَذَا عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ هَذَا " إنْ لَمْ يَصُمْ عَنْهُ " وَإِلَّا وَجَبَ مُدٌّ وَاحِدٌ لِلتَّأْخِيرِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي " وَالْمَصْرِفُ " أَيْ وَمَصْرِفُ الْأَمْدَادِ " فَقِيرٌ وَمِسْكِينٌ " لِأَنَّ الْمِسْكِينَ ذُكِرَ فِي الْآيَةِ وَالْخَبَرِ وَالْفَقِيرُ أَسْوَأُ حَالًا مِنْهُ وَلَا يَجِبُ الجمع بينهما " وله صرف أمداد لواحد " لِأَنَّ كُلَّ يَوْمٍ عِبَادَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ فَالْأَمْدَادُ بِمَنْزِلَةِ الْكَفَّارَاتِ بِخِلَافِ صَرْفِ مُدٍّ لِاثْنَيْنِ لَا يَجُوزُ.

" يوجب مَعَ قَضَاءِ كَفَّارَةٌ " يَأْتِي بَيَانُهَا فِي بَابِهَا " على واطىء بإفساد صَوْمَهُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ " وَإِنْ انْفَرَدَ بِالرُّؤْيَةِ " بِوَطْءٍ أَثِمَ بِهِ لِلصَّوْمِ " أَيْ لِأَجْلِهِ " وَلَا شُبْهَةَ " لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ هَلَكْت قَالَ وَمَا أَهْلَكَك قَالَ وَاقَعْت امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ قَالَ: " هَلْ تَجِدُ مَا تعتق رقبة قال لا قال فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لا قال فهل نجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا" قال ثُمَّ جَلَسَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ: " تَصَدَّقْ بِهَذَا" فَقَالَ عَلَى أَفْقَرَ مِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاَللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إلينا مِنَّا فَضَحِكَ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ: " اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَك" وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ " فَاعْتِقْ رَقَبَةً، فَصُمْ شَهْرَيْنِ، فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا" بِالْأَمْرِ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد فَأُتِيَ بِعَرَقِ تَمْرٍ قَدْرَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا وَالْعَرَقُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالرَّاءِ مِكْتَلٌ يُنْسَجُ من خوص النخل وتعبيري بالواطىء أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالزَّوْجِ وَإِضَافَةُ الصَّوْمِ إلَيْهِ مَعَ قَوْلِي وَلَا شُبْهَةَ مِنْ زِيَادَتِي فَمَنْ أَدْرَكَ الْفَجْرَ مُجَامِعًا فَاسْتَدَامَ عَالِمًا تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ لِأَنَّ جِمَاعَهُ وَإِنْ لَمْ يُفْسِدْ صَوْمَهُ هُوَ في معنى ما يُفْسِدْهُ فَكَأَنَّهُ انْعَقَدَ ثُمَّ فَسَدَ عَلَى أَنَّ السُّبْكِيَّ اخْتَارَ أَنَّهُ انْعَقَدَ ثُمَّ فَسَدَ.

" فَلَا تَجِبُ عَلَى مَوْطُوءٍ " لِأَنَّ الْمُخَاطَبَ بِهَا فِي الخبر المذكور هو الفاعل " و " لا عَلَى " نَحْوِ نَاسٍ " مِنْ مُكْرَهٍ وَجَاهِلٍ وَمَأْمُورٍ بِالْإِمْسَاكِ لِأَنَّ وَطْأَهُ لَا يُفْسِدُ صَوْمًا وَلَا على من وطىء بِلَا عُذْرٍ ثُمَّ جُنَّ أَوْ مَاتَ فِي الْيَوْمِ لِأَنَّهُ بَانَ أَنَّهُ لَمْ يُفْسِدْ صَوْمَ يَوْمٍ " وَ " لَا عَلَى " مُفْسِدِ غَيْرِ صَوْمٍ " كَصَلَاةٍ " أَوْ صَوْمِ غَيْرِهِ " وَلَوْ فِي رَمَضَانَ كأن وطىء مُسَافِرٌ أَوْ نَحْوُهُ امْرَأَتَهُ فَفَسَدَ صَوْمُهَا " أَوْ صومه في غير رمضان " كنذر قضاء لِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ كَمَا مَرَّ وَهُوَ مَخْصُوصٌ بِفَضَائِلَ لَا يُشْرِكُهُ فِيهَا غَيْرُهُ " أَوْ " مُفْسِدٍ لَهُ وَلَوْ فِي رَمَضَانَ " بِغَيْرِ وَطْءٍ " كَأَكْلٍ وَاسْتِمْنَاءٍ لِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ فِي الْوَطْءِ وَمَا عَدَاهُ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ " وَ " لَا عَلَى " مَنْ ظَنَّ " وَقْتَ الْوَطْءِ " لَيْلًا " أَيْ بَقَاءَهُ أَوْ دُخُولَهُ "أَوْ شَكَّ فِيهِ فَبَانَ نَهَارًا أَوْ أَكَلَ نَاسِيًا وَظَنَّ أنه أفطر به ثم وطىء " عامدا أو كان صبيا لسقوط الْكَفَّارَةُ بِالشُّبْهَةِ فِي الْجَمِيعِ وَلِعَدَمِ الْإِثْمِ فِيمَا عَدَا ظَنِّ دُخُولِ اللَّيْلِ بِلَا تَحَرٍّ أَوْ الشك فيه " و " لا على " مسافر وطىء زِنًا أَوْ لَمْ يَنْوِ تَرَخُّصًا " لِأَنَّهُ لَمْ يَأْثَمْ بِهِ لِلصَّوْمِ بَلْ لِلزِّنَا أَوْ لِلصَّوْمِ مَعَ عَدَمِ نِيَّةِ التَّرَخُّصِ وَلِأَنَّ الْإِفْطَارَ مُبَاحٌ له فيصير شبهة في درء الكفارة وذكرا لشك الْمُفَرَّعِ عَلَى قَوْلِي وَلَا شُبْهَةَ مِنْ زِيَادَتِي.

" وتتكرر " الكفارة " بتكرر الإفساد " فلو وطىء فِي يَوْمَيْنِ لَزِمَهُ كَفَّارَتَانِ سَوَاءٌ أَكَفَّرَ عَنْ الْأَوَّلِ قَبْلَ الثَّانِي أَمْ لَا لِأَنَّ كُلَّ يَوْمٍ عِبَادَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ فَلَا تَتَدَاخَلُ كَفَّارَتَاهُمَا كَحَجَّتَيْنِ وطىء فيهما بخلاف من وطىء مَرَّتَيْنِ فِي يَوْمٍ لَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا كَفَّارَةٌ لِلْوَطْءِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الثَّانِيَ لَمْ يُفْسِدْ صَوْمًا " وَحُدُوثُ سَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ " أَوْ رِدَّةٍ " بَعْدَ وَطْءٍ لَا يُسْقِطُهَا " أَيْ الْكَفَّارَةَ لِأَنَّهُ هَتَكَ حُرْمَةَ الصَّوْمِ بِمَا فَعَلَ.

ص: 144