المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: فيما يفعل المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما - فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب - جـ ١

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌مقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب الأحداث

- ‌باب الوضوء

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب الغسل

- ‌بَابٌ فِي النَّجَاسَةِ وَإِزَالَتِهَا

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب أوقاتها

- ‌باب في الأذان

- ‌باب في استقبال القبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب في شروط الصلاة

- ‌باب في سجود السهو

- ‌بَابٌ فِي سُجُودَيْ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ

- ‌باب في صلاة النفل

- ‌باب في صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صَلَاةِ الْخَوْفِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا

- ‌بَابٌ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا

- ‌بَابٌ فِي صَلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ

- ‌باب في الاستسقاء

- ‌بَابٌ فِي حُكْمِ تَارِكِ الصَّلَاةِ

- ‌كتاب الجنائز

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: فِي تَكْفِينِ الْمَيِّتِ وَحَمْلِهِ

- ‌فصل: في صلاة الميت

- ‌فَصْلٌ: فِي دَفْنِ الْمَيِّتِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الماشية

- ‌بَابُ زَكَاةِ النَّابِتِ

- ‌باب زكاة النقد

- ‌باب زكاة المعدن والركاز والتجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌بَابُ مَنْ تَلْزَمُهُ زَكَاةُ الْمَالِ وَمَا تَجِبُ فيه

- ‌باب أداء زكاة المال

- ‌باب تعجيل الزكاة

- ‌كتاب الصوم

- ‌مدخل

- ‌فَصْلٌ: فِي أَرْكَانِ الصَّوْمِ

- ‌فصل في وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ وَمَا يُبِيحُ تَرْكَ صَوْمِهِ

- ‌فصل في فدية الصوم الواجب

- ‌باب صوم التطوع

- ‌كتاب الإعتكاف

- ‌مدخل

- ‌فصل: في الاعتكاف المنذور

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌مدخل

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب صفة النسك

- ‌باب ما حرم بالإحرام

- ‌باب الإحصار

- ‌كتاب البيع

- ‌مدخل

- ‌باب الربا

- ‌بَابٌفِيمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ الْبُيُوعِ وَغَيْرِهَا

- ‌باب الخيار

- ‌بَابٌ فِي حُكْمِ الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ

- ‌باب التولية والإشراك والمرابحة والمحاطة

- ‌باب الأصول والثمار

- ‌باب الاختلاف في كيفية العقد

- ‌باب الرَّقِيقُ

- ‌باب السلم

- ‌كتاب الرهن

- ‌مدخل

- ‌فصل: فيما يترتب على لزوم الرهن

- ‌فصل: في اختلاف الرهن وما يتعلق به

- ‌فَصْلٌ: فِي تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ

- ‌كتاب التفليس

- ‌مدخل

- ‌فصل: فيما يفعل الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ مِنْ بَيْعٍ وَقِسْمَةٍ وَغَيْرِهِمَا

- ‌فَصْلٌ: فِي رُجُوعِ الْمُعَامِلِ لِلْمُفْلِسِ عَلَيْهِ بِمَا عامله به وَلَمْ يَقْبِضْ عِوَضَهُ

- ‌باب الْحَجْرُ

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الضمان

- ‌كتاب الشركة

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب المساقاة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهبة

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الجعالة

الفصل: ‌فصل: فيما يفعل المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

" تَنْبِيهٌ " أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ وَجَبَ بَعْدَ الْحَجْرِ وَاعْتَرَفَ بِقُدْرَتِهِ عَلَى وَفَائِهِ قَبْلَ وَبَطَلَ ثُبُوتُ إعْسَارِهِ أَيْ لِأَنَّ قدرته على وفائه شرعا تستلزم قدرته على وفاء بقية الديون.

" ويتعدى الحجر لِمَا حَدَثَ بَعْدَهُ بِكَسْبٍ كَاصْطِيَادٍ " وَهَذَا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ حَدَثَ بَعْدَهُ بِاصْطِيَادٍ " وَوَصِيَّةٍ وَشِرَاءٍ " نَظَرًا لِمَقْصُودِ الْحَجْرِ الْمُقْتَضِي شُمُولَهُ لِلْحَادِثِ أَيْضًا نَعَمْ إنْ وَهَبَ لَهُ بَعْضَهُ أَوْ أَوْصَى لَهُ بِهِ وَتَمَّ الْعَقْدُ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَلَا تَعَلُّقَ لِلْغُرَمَاءِ بِهِ " وَلِبَائِعٍ " إنْ " جَهِلَ " الْحَالَّ الْفَسْخُ وَالتَّعَلُّقُ بِمَالِهِ كَمَا سَيَأْتِي وَ " أن يزاحم " الغرماء بثمنه وإن وجد ماله بخلاف العالم لتقصيره.

ص: 237

فصل:

يبادر قاض ببيع ماله ولو مركوبه ومسكنه وخادمه بحضرته مع غرمائه في سوقه وقسم ثمنه ندبا بثمن مثله حالا من نقد بلد محله وجوبا وليقدم ما يخاف فساده فما تعلق به حق فحيوانا فمنقولا فعقارا ثم إن كان النقد غير دينهم اشترى إن لم يرضوا وإلا صرف لهم إلا في نحو سلم ولا يسلم مبيعا قبل قبض ثمنه وما قبض قسمه بين الغرماء فإن عسر أخر ولا يكلفون إثبات أن لا غريم غيرهم فَلَوْ قَسَمَ فَظَهَرَ غَرِيمٌ أَوْ حَدَثَ دَيْنٌ سبق سببه.

ــ

‌فصل: فيما يفعل الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ مِنْ بَيْعٍ وَقِسْمَةٍ وَغَيْرِهِمَا

.

" يُبَادِرُ قَاضٍ بِبَيْعِ مَالِهِ " بِقَدْرِ الْحَاجَةِ لِئَلَّا يَطُولَ زَمَنُ الْحَجْرِ وَلَا يُفَرِّطُ فِي الْمُبَادَرَةِ لِئَلَّا يَطْمَعَ فِيهِ بِثَمَنٍ بَخْسٍ" وَلَوْ مَرْكُوبَهُ وَمَسْكَنَهُ وَخَادِمَهُ " وَإِنْ احْتَاجَهَا لِمَنْصِبِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ لِأَنَّهُ يَسْهُلُ تَحْصِيلُهَا بِأُجْرَةٍ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَعَلَى المسلمين والتصريح بذكر المركوب من زيادتي " بِحَضْرَتِهِ " بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ " مَعَ غُرَمَائِهِ " بِأَنْفُسِهِمْ أَوْ نُوَّابِهِمْ لِأَنَّهُ أَطْيَبُ لِلْقُلُوبِ وَلِأَنَّهُ يُبَيِّنُ مَا فِي مَالِهِ مِنْ الْعَيْبِ فَلَا يُرَدُّ وَهُمْ قَدْ يَزِيدُونَ فِي الثَّمَنِ " فِي سُوقِهِ " لِأَنَّ طَالِبِيهِ فِيهِ أَكْثَرُ " وَقَسَمَ ثَمَنَهُ " بَيْنَ غُرَمَائِهِ " نَدْبًا " فِي الْجَمِيعِ وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي فَإِنْ كَانَ لِنَقْلِ الْمَالِ إلَى السُّوقِ مُؤْنَةٌ وَرَأَى الْقَاضِي اسْتِدْعَاءَ أَهْلِهِ إلَيْهِ جَازَ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَابْنُ الرِّفْعَةِ وَلَا بُدَّ فِي الْبَيْعِ مِنْ ثُبُوتِ كَوْنِهِ مِلْكَهُ وَحَكَى فِيهِ السُّبْكِيُّ وَجْهَيْنِ وَرَجَّحَ الِاكْتِفَاءَ بِالْيَدِ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ أَنَّ الشُّرَكَاءَ لَوْ طَلَبُوا مِنْ الْحَاكِمِ قِسْمَةَ شَيْءٍ بِأَيْدِيهِمْ لَمْ يُجِبْهُمْ حَتَّى يَثْبُتَ مِلْكُهُمْ " بِثَمَنِ مثله حالا من نقد بلد مَحَلِّهِ " أَيْ الْبَيْعِ لِأَنَّهُ أَسْرَعُ إلَى قَضَاءِ الْحَقِّ " وُجُوبًا " فِي ذَلِكَ وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي نَعَمْ إنْ رَأَى الْقَاضِي الْبَيْعَ بِمِثْلِ دُيُونِ الغرماءأو رَضُوا مَعَ الْمُفْلِسِ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ أَوْ بِغَيْرِ نَقْدِ الْمَحَلِّ جَازَ " وَلْيُقَدِّمْ " فِي الْبَيْعِ " مَا يُخَافُ فَسَادَهُ " لِئَلَّا يَضِيعَ " فَمَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ " كَمَرْهُونٍ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي " فَحَيَوَانًا " لِحَاجَتِهِ إلَى النَّفَقَةِ وَكَوْنُهُ عُرْضَةً لِلْهَلَاكِ " فَمَنْقُولًا فَعَقَارًا " بِفَتْحِ الْعَيْنِ أَشْهَرُ مِنْ ضَمِّهَا لِأَنَّ الْمَنْقُولَ يخشى عليه السرقة ونحوها بخلاف العقار وَقَالَ السُّبْكِيُّ الْأَحْسَنُ تَقْدِيمُ مَا تَعَلَّقَ بِهِ حق ثم غيره ويقدم منهما مَا يُخَافُ فَسَادُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الترتيب فِي غَيْرِ مَا يُخَافُ فَسَادُهُ وَغَيْرِ الْحَيَوَانِ مَنْدُوبٌ لَا وَاجِبٌ.

" ثُمَّ إنْ كَانَ النَّقْدُ " الَّذِي بِيعَ بِهِ " غَيْرَ دَيْنِهِمْ " جِنْسًا أَوْ نَوْعًا " اشْتَرَى " لَهُمْ " إنْ لَمْ يَرْضَوْا بِالنَّقْدِ " لِأَنَّهُ وَاجِبُهُمْ " وَإِلَّا " بِأَنْ رَضُوا بِهِ " صُرِفَ لَهُمْ إلَّا فِي نَحْوِ سَلَمٍ " مِمَّا يَمْتَنِعُ الِاعْتِيَاضُ فِيهِ كَمَبِيعٍ فِي الذِّمَّةِ فَلَا يَجُوزُ صَرْفُهُ لَهُمْ وَنَحْوٌ مِنْ زِيَادَتِي " وَلَا يُسَلِّمُ " الْقَاضِي " مَبِيعًا قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ " احْتِيَاطًا لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ عَنْ غَيْرِهِ فَإِنْ خَالَفَ ضَمِنَ كَذَا في الروضة وأصلها وينبغي كما قاله السُّبْكِيُّ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا فَعَلَهُ جَاهِلًا أَوْ مُعْتَقِدًا تَحْرِيمَهُ فَإِنْ فَعَلَهُ بِاجْتِهَادٍ أَوْ تَقْلِيدٍ صَحِيحٍ فَلَا ضَمَانَ " وَمَا قُبِضَ قَسَمَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ " بِنِسْبَةِ دُيُونِهِمْ عَلَى التَّدْرِيجِ لِتَبْرَأَ مِنْهُ ذِمَّةُ الْمُفْلِسِ وَيَصِلُ إلَيْهِ الْمُسْتَحِقُّ بَلْ إنْ طَلَبَ الْغُرَمَاءُ الْقِسْمَةَ وَجَبَتْ " فَإِنْ عَسِرَ " قَسَمَهُ لِقِلَّتِهِ وَكَثْرَةِ الدُّيُونِ " أَخَّرَ " قَسْمَهُ لِيَجْتَمِعَ مَا يسهل قسمه فإن أبو التَّأْخِيرَ بَلْ طَلَبُوا قَسْمَهُ فَفِي النِّهَايَةِ يُجِيبُهُمْ وَنَقَلَهُ السُّبْكِيُّ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَقَالَ الشَّيْخَانِ الظَّاهِرُ خلافه ونقله غيرهما عن الماوردي وغيره قال السُّبْكِيُّ بَلْ الظَّاهِرُ مَا فِي النِّهَايَةِ لِأَنَّ الحق لهم فلا يجوز التأخير عِنْدَ الطَّلَبِ إلَّا أَنْ تَظْهَرَ مَصْلَحَةٌ فِي التأخير ولعل هذا مراد الشيخين.

ص: 237

الحجر شارك بالحصة ولو استحق مبيع قاض قدم مشتر ويمون ممونه حتى يمضي يوم قسم ماله بليلته إلا أن يغتني بكسب ويترك لممونه دست ثوب لائق ويلزم بعد القسم إجارة أم ولد وموقوف عليه ببقية دين لا كسبه وإجارة نفسه وإذا أنكر غرماؤه إعْسَارَهُ فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالٌ حَلَفَ وإلا لزمه بينة تخبر باطنه وَتَشْهَدُ أَنَّهُ مُعْسِرٌ لَا يَمْلِكُ إلَّا مَا يبقى لممونه وإذا أثبت أمهل والعاجز عنها يوكل القاضي من يبحث عنه فإذا ظن إعساره بقرائن إضاقة شهد به.

ــ

" وَلَا يُكَلَّفُونَ " عِنْدَ الْقِسْمَةِ " إثْبَاتَ أَنْ " هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ بَيِّنَةً بِأَنْ " لَا غَرِيمَ غيرهم " لأن الحجر يشتهر ولو كان ثم غريب لَظَهَرَ وَطَلَبَ حَقَّهُ " فَلَوْ قَسَمَ فَظَهَرَ غَرِيمٌ أَوْ حَدَثَ دَيْنٌ سَبَقَ سَبَبُهُ الْحَجْرَ " كَأَنْ اُسْتُحِقَّ مَبِيعُ مُفْلِسٍ قَبْلَ حَجْرِهِ وَثَمَنُهُ الْمَقْبُوضُ تَالِفٌ " شَارَكَ " الْغَرِيمُ فِي الصُّورَتَيْنِ الْغُرَمَاءَ " بِالْحِصَّةِ " فلا تنقص الْقِسْمَةُ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِذَلِكَ مَعَ وُجُودِ الْمُسَوِّغِ ظَاهِرًا وَفَارَقَ نَقْضَهَا فِيمَا لَوْ ظَهَرَ بَعْدَ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ وَارِثٌ بِأَنَّ حَقَّ الْوَارِثِ فِي عَيْنِ الْمَالِ بِخِلَافِ حَقِّ الْغَرِيمِ فَإِنَّهُ فِي قِيمَتِهِ فَلَوْ قُسِمَ مَالُ الْمُفْلِسِ وَهُوَ خَمْسَةَ عشر على غريمين لأحدهماعشرون وللآخر عَشْرَةٌ وَأَخَذَ الْأَوَّلُ عَشْرَةً وَالثَّانِي خَمْسَةً ثُمَّ ظَهَرَ غَرِيمٌ لَهُ ثَلَاثُونَ رَجَعَ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بِنِصْفِ مَا أَخَذَهُ هَذَا إذَا أَيْسَرَ الْغُرَمَاءُ كُلُّهُمْ فَلَوْ أَعْسَرَ بَعْضُهُمْ جُعِلَ كَالْمَعْدُومِ وَشَارَكَ الْغَرِيمُ الْبَاقِينَ فَإِنْ أَيْسَرَ رَجَعُوا عَلَيْهِ بالحصة كَمَا أَوْضَحْتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى مَا مَثَّلْت بِهِ فِي الشَّرْحِ.

" وَلَوْ اُسْتُحِقَّ مَبِيعُ قَاضٍ " وَثَمَنُهُ الْمَقْبُوضُ تَالِفٌ " قُدِّمَ مُشْتَرٍ " بِبَدَلِ ثَمَنِهِ إذْ لَوْ حَاصَصَ الْغُرَمَاءَ بِهِ لَأَدَّى إلَى رَغْبَةِ النَّاسِ عَنْ شِرَاءِ مَالِ الْمُفْلِسِ أَمَّا غَيْرُ التَّالِفِ فَيُرَدُّ " وَيَمُونُ " أَيْ الْقَاضِي مِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ " مُمَوَّنَهُ " مِنْ نَفْسِهِ وَزَوْجَاتِهِ اللَّاتِي نَكَحَهُنَّ قَبْلَ الْحَجْرِ وَمَمَالِيكِهِ كَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ وَأَقَارِبِهِ وإن حدثوا بعده وتعبيري بذلك أعم من قوله ينفق عَلَى مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ "حَتَّى يَمْضِيَ يَوْمُ قَسْمِ مَالِهِ بِلَيْلَتِهِ" الَّتِي بَعْدَهُ أَوْ لَيْلَةَ قُسِمَ مَالُهُ بِيَوْمِهَا الَّذِي بَعْدَهَا مَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ آخَرُ كَرَهْنٍ وَجِنَايَةٍ وَذَلِكَ لِخَبَرِ: "ابْدَأْ بِنَفْسِك ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ" وَيُنْفِقُ عَلَيْهِمْ يَوْمًا بِيَوْمٍ نَفَقَةَ الْمُعْسِرِينَ وَيَكْسُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنَّمَا اسْتَمَرَّ ذَلِكَ إلَى الْقَسْمِ لِأَنَّهُ مُوسِرٌ مَا لَمْ يَزَلْ مِلْكُهُ وَقَوْلِي بِلَيْلَتِهِ مِنْ زِيَادَتِي " إلَّا أَنْ يَغْتَنِيَ بِكَسْبٍ " لَائِقٍ بِهِ فَلَا يَمُونُهُ مِنْهُ وَيَصْرِفُ كَسْبَهُ إلَى ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَفْضُلَ مِنْهُ شَيْءٌ فَيُرَدَّ إلَى الْمَالِ وَإِنْ نَقَصَ كُمِّلَ مِنْهُ فَإِنْ قَصَّرَ ولم يكتسب فقضية كلامهم أنه يمونه مِنْ مَالِهِ وَاخْتَارَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي خِلَافُهُ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ " وَيُتْرَكُ " مِنْ مَالِهِ " لِمُمَوِّنِهِ دَسْتُ ثَوْبٍ لَائِقٍ " بِهِ مِنْ قَمِيصٍ وَسَرَاوِيلَ وَعِمَامَةٍ وَكَذَا مَا يُلْبَسُ تَحْتَهَا فِيمَا يَظْهَرُ ومداس وخف وطيلسان وَدُرَّاعَةٍ فَوْقَ الْقَمِيصِ وَيُزَادُ فِي الشِّتَاءِ جُبَّةٌ أَوْ نَحْوُهَا وَالْمَرْأَةُ مِقْنَعَةٌ وَغَيْرُهَا مِمَّا يَلِيقُ بِهَا وَلَا يُتْرَكُ لَهُ فُرُشٌ وَبُسُطٌ لَكِنْ يُسَامَحُ بِاللِّبَدِ وَالْحَصِيرِ الْقَلِيلِ الْقِيمَةِ وَلَوْ كَانَ يَلْبَسُ قَبْلَ الْإِفْلَاسِ فَوْقَ مَا يَلِيقُ بِهِ رُدَّ إلَى اللَّائِقِ أَوْ دُونَهُ تَقْتِيرًا لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ وَيُتْرَكُ لِلْعَالِمِ كُتُبُهُ قَالَهُ الْعَبَّادِيُّ وَابْنُ الْأُسْتَاذِ وَقَالَ تَفَقُّهًا يُتْرَكُ لِلْجُنْدِيِّ الْمُرْتَزِقِ خَيْلُهُ وَسِلَاحُهُ الْمُحْتَاجُ إلَيْهِمَا بِخِلَافِ الْمُتَطَوِّعِ بِالْجِهَادِ وَكُلُّ مَا يُتْرَكُ لِلْمُفْلِسِ إنْ لَمْ يُوجَدْ فِي مَالِهِ اُشْتُرِيَ لَهُ.

" وَيَلْزَمُ بَعْدَ الْقَسْمِ إجَارَةُ أُمِّ وَلَدِهِ وَمَوْقُوفٍ " هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَالْأَرْضُ الْمَوْقُوفَةُ " عَلَيْهِ لِبَقِيَّةِ دَيْنٍ " لِأَنَّ منفعة المال مال كَالْعَيْنِ بِدَلِيلِ أَنَّهَا تُضْمَنُ بِالْغَصْبِ فَلْيَصْرِفْ بَدَلَ منفعتها لِلدَّيْنِ وَيُؤَجِّرَانِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى إلَى الْبَرَاءَةِ قَالَ الشَّيْخَانِ وَقَضِيَّتُهُ إدَامَةُ الْحَجْرِ إلَى الْبَرَاءَةِ وَهُوَ كَالْمُسْتَبْعَدِ " لَا كَسْبِهِ وَ " لَا " إجَارَةِ نَفْسِهِ " فَلَا يَلْزَمَانِهِ لِبَقِيَّةِ الدَّيْنِ قَالَ تَعَالَى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} 1 حَكَمَ بِإِنْظَارِهِ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْكَسْبِ نَعَمْ يَلْزَمُهُ الْكَسْبُ لِدَيْنٍ عَصَى بِسَبَبِهِ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الصلاح عن محمد بن الفضل القراوي " وإن أنكر غُرَمَاؤُهُ " أَيْ الْمَدِينِ " إعْسَارَهُ فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالٌ حَلَفَ " فَيُصَدَّقُ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْعَدَمُ " وَإِلَّا " بِأَنْ عُرِفَ لَهُ مَالٌ كَانَ لَزِمَهُ بِشِرَاءٍ أَوْ قَرْضٍ " لَزِمَهُ بَيِّنَةٌ " بِإِعْسَارِهِ وَيَحْلِفُ معها بطلب الخصم وتغني عَنْ بَيِّنَةِ الْإِعْسَارِ بَيِّنَةُ تَلَفِ الْمَالِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِلُزُومِ الدَّيْنِ فِي مُعَامَلَةِ مَالٍ إذْ الْمُعَامَلَةُ لَيْسَتْ شَرْطًا وَشَرْطُ بَيِّنَةِ إعْسَارِهِ كَوْنُهَا " تُخْبِرُ بَاطِنَهُ " بِطُولِ جِوَارِهِ وَكَثْرَةِ مُخَالَطَتِهِ فَإِنَّ الْأَمْوَالَ تَخْفَى فَإِنْ عَرَفَ الْقَاضِي أَنَّ الشَّاهِدَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَذَاكَ وَإِلَّا فَلَهُ اعْتِمَادُ قَوْلِهِ أَنَّهُ بِهَا " وَتَشْهَدُ أَنَّهُ مُعْسِرٌ لَا يَمْلِكُ إلَّا مَا يَبْقَى لِمُمَوِّنِهِ " فَتُقَيِّدُ النَّفْيَ وَلَا تُمَحِّضُهُ كَقَوْلِهَا لَا يَمْلِكُ شَيْئًا لِأَنَّهُ كَذِبٌ " وَإِذَا ثَبَتَ " أَيْ إعْسَارُهُ عِنْدَ الْقَاضِي " أُمْهِلَ " حَتَّى يُوسِرَ فَلَا بحبس ولا يلزم للآية السابقة.

1 البقرة: 280.

ص: 238