الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- يُشرع ستر العاصي إذا كان من أهل العفاف أو له مكانة اجتماعية مرموقة وكان معروفاً بالصلاح ، وكذلك من تاب توبة جازمة صادقة نادماً على ما فعل بشرط ألا يكون الأمر المستور حداً من حدود الله بلغ السلطان.
- يحرم الستر على من كان منكره يُلحق الضرر بالمجتمع عامة ولو استتر به.
- أعضاء الهيئة ورجال الشرطة ليسوا نواب للسلطان أي بمعنى أنهم يجوز لهم الستر على أصحاب المعاصي ذوات الحدود إلا إذا كانت لديهم تعليمات بعدم ذلك فلا يجوز لهم حينئذ.
- الواقع في المعصية مأمور بالاستتار والتوبة بينه وبين الله وألا يفضح نفسه أما من اطلع على تلك المعصية وعلى من وقع فيها من عامة الناس فهو مأمور بالستر على العاصي والإنكار عليه إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك ويكون ستره مشروع ما لم تدع ضرورة أو حاجة شرعية ، أما ولي الأمر أو نائبه كالقضاة ونحوهم فهم مأمورون على سبيل الاستحباب بالستر على العصاة ووعظهم إذا كان العاصي مستور الحال غير معروف بالفسق والانحراف وأن لا تكون المعصية مما توجب الحد وإلا فيجب إنفاذه وتحرم الشفاعة فيه.
حكم إجابة الوليمة المشتملة على منكرات:
من دُعي إلى وليمة مشتملة على منكر من المنكرات لا يخلو من ثلاث حالات:
1 -
أن يعلم قبل ذهابه أنَ ثمَ مُنكراً في الوليمة وكان قادراً على تغييره فهذا يُلبي الدعوة ويُغيَر المنكر.
2 -
أن يعلم أن ثمَ منكراً قبل ذهابه وعلم من نفسه عدم المقدرة على تغييره فهذا يحرم عليه تلبية الدعوة وحضورها مثل وجود الخمر والكفر بآيات الله والاستهزاء بها.
3 -
أن يحضر من غير علم بوجود منكر ثم يعلم به بعد حضوره فيجب عليه الإنكار حينئذٍ فإن زال المنكر جلس وإن لم يزل انصرف.
4 -
أن يعلم بوجود منكر ولكنه لا يراه ولا يسمعه فهو مُخيَر حينئذ بين البقاء وبين الانصراف.
وليس للإنسان أن يحضر الأماكن التي يشهد فيها المنكرات ولا يمكنه الإنكار إلا لموجب شرعي مثل أن يكون هناك أمر يحتاج إليه لمصلحة دينه أو دنياه لا بد فيه من حضوره أو يكون مكرهاً.
كيفية التوفيق بين الاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام:
حكم النصيحة إذا أدت إلى الهجر بين الأقارب؟
الإنكار باللسان للمنكرات التي يقع فيها الأقارب ولا يحضرها المسلم ولكنه يعلم بوقوع أقاربه فيها فحقهم عليه أن ينصح لهم ويعظهم فإن تيقن أن ذلك سيؤدي إلى هجرهم له وتأثيمهم بذلك فالذي نراه له أن يتوسل إلى ذلك بغيره من الناس كأحد الأصدقاء أو الجيران بحيث يجمع بين صلتهم له وإيصال حق النصيحة لهم ويكفيه هو الإنكار بقلبه ، وما دام المسلم يُنكر المنكر بقلبه ولا يشارك أقاربه في مجالسهم التي تحتوي على منكر فلا بأس عليه.
هل يُشرع السكوت عن إنكار المنكر مع الأقارب إذا كان يؤدي الإنكار إلى المقاطعة؟
الأصل الجمع بين الصلة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللين والرفق ولا يجوز السكوت على المنكر بل يجب إنكاره سواء كان صاحبه قريباً أو غيره ولكن التغيير باليد واللسان مشروطان هنا بالاستطاعة وأن لا يؤدي ذلك إلى مفسدة أعظم من المنكر نفسه ومن عجز عن ذلك فلا أقل من إنكار القلب فإن قاطعوك لأجل النصح والإرشاد لم تُعتبر قاطعاً للرحم والحال هكذا ، بل إن هجر المقيم على المعصية إذا لم ينفع معه التوجيه والنصح إن كان سيرجع إلى الصواب مشروع كذلك هجره خوفاً على النفس من التأثر به ، وبهذا يتبين لك أن المسلم لا يُطالب بهجر الفساق مطلقاً بل المراد إن كان في هجرهم صلاح لهم أو لك فاهجرهم وإن لم يكن فلتهجرهم وقت فعلهم للمنكر فقط وهذا إذا لم تحضرهم للإنكار عليهم ونصحهم.
موقف المُحتسب من منكرات أهل الذمة والعهد داخل المجتمع المسلم:
الكفار غير الحربيين يُنكر عليهم ما أظهروه من منكر دون ما أخفوه ، وأهل الذمة والمعاهدون والمستأمنون يُدعون إلى الإسلام ولا يُمكَنون من إظهار منكراتهم ويُمنعون من الإخلال بما شارطوا عليه المسلمون.