الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد أخبر عن جميع المرسلين أن كلا منهم يقول لقومه: {اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ} ، وعبادته تكون بطاعته وطاعة رسوله، وذلك هو الخير والبر والتقوى والحسنات، والقربات والباقيات الصالحات والعمل الصالح"
(1)
.
وقال أيضا- رحمه الله: " الواجب بالولايات: إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا؛ ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم، وهو نوعان: قسم المال بين مستحقيه وعقوبات المعتدين"
(2)
.
وقال أيضا- رحمه الله: " وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى، مثل: نيابة السلطنة، والصغرى مثل: ولاية الشرطة، وولاية الحكم، أو ولاية المال وهي ولاية الدواوين المالية وولاية الحسبة"
(3)
.
وقال أيضا- رحمه الله: " المقصود هو أمانة الدين في جميع الأشياء، ولا يتم ذلك إلا بالاجتماع والسلطان، فإذا جعل سلطان يقام به الدين على الوجه المشروع، كان ذلك مقصود الولاية"
(4)
.
-
الولاية أمانة يجب أداؤها:
قال رحمه الله: " وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الولاية أمانة يجب أداؤها
…
مثل قوله لأبي ذر رضي الله عنه في الإمارة: «إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها» ، رواه مسلم"
(5)
.
(1)
قاعدة في الحسبة ضمن مجموع الفتاوى: 28/ 61.
(2)
السياسة الشرعية: 30.
(3)
قاعدة في الحسبة ضمن مجموع الفتاوى: 28/ 66.
(4)
السياسة الشرعية: 194.
(5)
السياسة الشرعية: 13.