المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ مراعاة المصالح والمفاسد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: - قواعد وفوائد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية

[عبد المجيد بن محمد الوعلان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدين:

- ‌ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أوجب الأعمال وأفضلها وأحسنها:

- ‌ جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهي:

- ‌ كمال الرسالة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

- ‌ هذه الأمة أكمل الأمم:

- ‌من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌ كل أحد لا بد له من أمر ونهي، ولا بد أن يأمر وينهى:

- ‌ كل بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون والتناصر

- ‌ إذا كان لا بد من طاعة آمر وناه فطاعة الله ورسوله خير:

- ‌ قيام ولي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

- ‌ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌ التعلل بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطلب السلامة من الفتنة:

- ‌ صلاح العباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

- ‌ الأصل في هذه القواعد الكتاب والسنة:

- ‌ الأصل في المعاملات والعبادات:

- ‌ الإجماع حجة، ومن أدلته قوله تعالى: {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ}:

- ‌المحمود ما حمده الله ورسوله:

- ‌ موافقة الشرع في الحب والبغض:

- ‌ الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم:

- ‌ معرفة حقوق الله:

- ‌ العلم والرفق والصبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

- ‌ طلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين:

- ‌ أهمية العلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

- ‌ مراعاة الشريعة والعلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

- ‌ من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه:

- ‌واجبات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌ الناس ثلاثة أقسام في إنكار المنكر:

- ‌ أصل وسبب الفرقة والفتن ترك الإنكار بالطريقة الشرعية:

- ‌ أهمية الخبرة بالشر وأسبابه وعلاماته، والتغافل في العقوبة عن الذنوب التي لا تضر إلا صاحبها:

- ‌ فعل المستطاع:

- ‌ الواجب من العلم والعمل حسب الاجتهاد والقدرة:

- ‌ لم يوجب ما لا يستطاع، ولم يحرم ما يضطر إليه:

- ‌ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب القدرة:

- ‌ ما الصراط المستقيم في الولايات

- ‌ وجوب تولية ولي أمر:

- ‌ لا بد عند الاجتماع من رأس:

- ‌ من هم أولو الأمر، وما أثرهم

- ‌ التعاون مع ولاة الأمر؛ وإن كان فيهم ظلم وجور:

- ‌ مناصحة ولي الأمر والدعاء له:

- ‌ سبب صلاح الدين والدنيا للولاة والرعية:

- ‌ أعظم عون لولي الأمر وللرعية في صلاح الدين والدنيا:

- ‌الولاية الشرعية

- ‌ تحديد الولاية الشرعية:

- ‌ الحد الضابط للولاية:

- ‌ المقصود من الولايات:

- ‌ الولاية أمانة يجب أداؤها:

- ‌ ما ينبغي أن يكون عليه والي الولايات:

- ‌ القوة في الولايات:

- ‌الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الناس

- ‌ الأمانات نوعان:

- ‌ جماع السياسة العادلة:

- ‌ السياسة بالرأي والخبرة أعظم من السياسة بالشجاعة والقوة وأنفع:

- ‌ سياسة الناس بالجود والشجاعة:

- ‌ صلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة والكرم ومن تولى عن ذلك أبدله الله بغيره:

- ‌ المساواة والمعادلة في تطبيق الحكام الشرعية:

- ‌ الأصل في التعامل بالمعاملات تحقيق العدل والنهي عن الظلم:

- ‌ استقامة الدنيا مع العدل وإن كان فيه اشتراك في بعض أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم وإن لم يشترك في إثم:

- ‌ العادل والظالم في الولايات:

- ‌ لا غنى لولي الأمر عن المشاورة، وكيفية العمل بها:

- ‌ اعتبار المصالح والمفاسد يكون بميزان الشريعة:

- ‌ توليه واختيار الأصلح، والأمثل فالأمثل:

- ‌ الأصلح في كل منصب بحسبه:

- ‌ التصرف بالأصلح فالأصلح:

- ‌ مدار الشريعة على تقوى الله بحسب الاستطاعة، وتحصيل المصالح وتكميلها، وتبطيل المفاسد وتقليلها:

- ‌ مراعاة المصالح والمفاسد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

- ‌ العطاء بحسب منفعة الرجل:

- ‌ إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء يكون بحسب النية:

- ‌ افتراق الناس في العطاء والمنع ثلاث فرق، وبأيهم يكون صلاح الدين والدنيا:

- ‌ حسم مادة الشر:

- ‌ المنافع التي يجب بذلها للناس نوعان:

- ‌ تحريم الخبائث يندرج في معنى النهي عن المنكر، وإحلال الطيبات يندرج في معنى الأمر بالمعروف:

- ‌الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌ القصد من إقامة الحدود:

- ‌ إقامة الحدود سبب لظهور طاعة الله:

- ‌ الحدود والحقوق تنقسم إلى قسمين:

- ‌ يجب جهاد كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام:

- ‌ وجوب رد الظالم ونصرة المظلوم:

- ‌ الواجب على السلطان والرعية:

- ‌ وقوع الظلم من الراعي والرعية:

- ‌ من امتنع من أداء الواجب الذي عليه من قول أو فعل فإنه يستحق العقوبة:

- ‌ لا يحل أخذ المال لتعطيل الحدود:

- ‌ الطائفة الواحدة الممتنعة ببعضها ببعض كالشخص الواحد:

- ‌ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم إلا بالعقوبات الشرعية:

- ‌ التنكيل والعقوبة يختلفان باختلاف كثرة الذنب وقلته، وبحال المذنب، وبحسب الذنب:

- ‌ الطاعة إنما تكون في المعروف:

- ‌ الأمر بالعدل في الجهاد وترك العدوان:

- ‌ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الكفاية:

- ‌ متى يكون العمل فرض عين:

- ‌ لا يشترط أن يصل أمر الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر إلى كل مكلف، بل يشترط أن يتمكن المكلف من وصل ذلك إليهم:

- ‌ لا بد من تغيير المنكر وبيانه، ومنع وصول الضرر إلى الناس:

- ‌ مراتب إنكار المنكر، والأجر المترتب على ذلك:

- ‌ المبادرة بإنكار المنكرات:

- ‌ متى يعمل بالظن، وماذا يترتب على ذلك

- ‌ الظالم يستحق العقوبة والتعزير:

- ‌ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم إلا بالعقوبات الشرعية:

- ‌ هل من صلاحيات المحتسب القتل والقطع:

- ‌آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌ الإحسان مع الناس يكون بفعل ما ينفعهم في الدين والدنيا، لا فيما يهوونه، وما ينبغي لولي الأمر في قسمه وتركه:

- ‌ من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "الإحسان والصبر

- ‌ النفوس لا تقبل الحق إلا بما تستعين به من حظوظها التي هي محتاجة إليها:

- ‌ لا بد من اللذات المباحة التي تعين على الطاعة:

- ‌ من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "الرفق

- ‌ من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "الحلم والصبر"، وما يترتب على تركهما:

- ‌ أقسام الناس في الصبر والغضب:

- ‌الناس أربعة أصناف في الشجاعة والسماحة:

- ‌ من هو الشجاع الشديد

- ‌عواقب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌ ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لصعوبة خصال الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر انتقال من معصية إلى معصية:

- ‌ العقوبة نوعان: العقوبة على الذنب الماض، والعقوبة لتأدية حق واجب وترك محرم في المستقبل، وفي أيهما ينبغي أن تكون الشدة:

- ‌ العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان:

- ‌ فضل الترغيب بالأعمال الصالحة، ومتى يصار إلى العقوبة الدنيوية

- ‌ أكثر سبب الأهواء الواقعة بين الناس:

- ‌ متى تجوز مقابلة الاعتداء باعتداء مثله:

- ‌ أقسام الناس في العلو والفساد:

- ‌ الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض في الخير والشر، ولكن داعي الخير أقوى:

الفصل: ‌ مراعاة المصالح والمفاسد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

-‌

‌ مراعاة المصالح والمفاسد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

قال رحمه الله: " وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد، والحسنات والسيئات أو تزاحمت؛ فانه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد؛ فإن الأمر والنهى وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به؛ بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته، لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام، وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر؛ بل ينظر فإن كان المعروف أكثر أمر به وإن استلزم ما هو دونه من المنكر، ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف اعظم منه؛ بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وزوال فعل الحسنات، وإن كان المنكر أغلب نهى عنه؛ وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله، وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما، ولم ينه عنهما، فتارة يصلح الأمر، وتارة يصلح النهي، وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي حيث كان المنكر والمعروف متلازمين، وذلك في الأمور المعينة الواقعة، وأما من جهة النوع: فيؤمر بالمعروف مطلقا، وينهى عن المنكر مطلقا، وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها، ويحمد محمودها، ويذم مذمومها، بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات معروف أكبر منه، أو حصول منكر فوقه، ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو أنكر منه، أو فوات معروف أرجح منه، وإذا اشتبه الأمر استثبت المؤمن حتى يتبين له الحق، فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية، وإذا تركها كان عاصيا، فترك الأمر الواجب معصية، وفعل ما نهى عنه من الأمر معصية، وهذا باب واسع ولا حول ولا قوة إلا بالله"

(1)

.

(1)

الاستقامة: 2/ 216 - 219.

ص: 33

وقال أيضا- رحمه الله: " وهذه حال كثير من المتدينة يتركون ما يجب عليهم من أمر ونهي وجهاد يكون به الدين لله، وتكون به كلمة الله هي العليا لئلا يفتنوا بجنس الشهوات، وهم قد وقعوا في الفتنة التي هي أعظم مما زعموا أنهم فروا منه، وإنما الواجب عليهم القيام بالواجب من الأمر والنهي وترك المحظور، والاستعانة بالله على الأمرين، ولو فرض أن فعل الواجب وترك المحظور وهما متلازمان، وإنما تركوا ذلك لكون نفوسهم لا تطاوعهم إلا على فعلهما جميعا أو تكرهما جميعا مثل كثير ممن يحب الرياسة أو المال أو شهوات الغي فإنه إذا فعل ما وجب عليه من أمر ونهي وجهاد وإمارة ونحو ذلك فلا بد أن يفعل معها شيئا من المحظورات؛ فالواجب عليه أن ينظر أغلب الأمرين، فإن كان المأمور أعظم أجرا من ترك ذلك المحظور لم يترك ذلك لما يخاف أن يقترن به ما هو دونه في المفسدة، وإن كان ترك المحظور أعظم أجرا لم يفوت ذلك برجاء ثواب فعل واجب يكون دون ذلك، فذلك يكون بما يجتمع له من الأمرين من الحسنات والسيئات فهذا هذا، وتفصيل ذلك يطول"

(1)

.

وقال أيضا- رحمه الله: " وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات أو المستحبات؛ فالواجبات والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة؛ إذ بهذا بعثت الرسل وأنزلت الكتب والله لا يحب الفساد، بل كل ما أمر الله به فهو صلاح، وقد اثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين امنوا وعملوا الصالحات، وذم الفساد والمفسدين في غير موضع، فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم يكن مما امر الله به؛ وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم، إذ المؤمن عليه أن يتقى الله في عباد الله وليس عليه هداهم، وهذا من معنى قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ}، والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب، فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضال، وذلك يكون تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة باليد"

(2)

.

(1)

الاستقامة: 2/ 291.

(2)

الاستقامة: 2/ 211 - 212.

ص: 34