الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة من الحدث، بشرط لبسهما على الطهارة، وإمكان المشي عليهما، ومنع نفوذ الماء من غير الخرز، وسترهما لجميع المحل.
ويبطل بموجب الغسل، وبانقضاء المدة، وبالخلع، فيغسل الرجلين إن خلعهما على طهارة المسح.
(فصل الاستنجاء)
ويجب الاستنجاء بماء أو حجر، وجمعهما أفضل، وتجب ثلاث
مسحات، فإن لم ينق زيد.
ويجتنب في الصحراء استقبال القبلة واستدبارها بلا حائل.
ويكره البول في الثقب، والماء الراكد، ومهب الريح، وتحت المثمر، والظل، وقارعة الطريق، والكلام.
ويسن عند الدخول: باسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وخروجه، غفرانك.