الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مثله، فإن تلف ضمنه بالمثل _ إلا الماء في المفازة فبقيمتها _ فإن تعذر فبالقيمة أكثر ما كانت من وقت الغضب إلى تعذره، وإن كان متقوماً فبالأكثر من الغضب إلى التلف،
ولا يضمن المسكر _ ولا يراق على ذمي _ إلا أن يظهرها والصلبان، وآلات الملاهي تفصل فقط إن قدر عليه، والقول قول الغاضب في القيمة، والمغضوب منه في الرد.
(فصل، الشفعة)
لا تثبت الشفعة في المنقولات إستقلالاً، ولا بالجوار، بل في المنقسم الذي
لا تبطل منفعته المقصودة، فيما ملك معاوضةً ملكاً لازماً متأخراً عن ملك الشفيع، ويؤخذ إذا شرط الخيار للمشتري وحده، ولا بد من لفظ، وتسليم العوض إلى المشتري، أو رضاه ببقائه في ذمته، أو قضاء القاضي له به،
فإن اشتراه بمثلي أخذه بمثله، وإلا فبقيمة يوم البيع، وإن كان ممهوراً أخذه بمهر المثل،
وهي على الفور، فيبادر على العادة،
وإن استحقها جمع أخذوها على قدر الحصص، قل في الأم: وبالرؤوس أقول،
وإن مات الشفيع انتقل حقه إلى ورثته،
وإن