الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولد العم الوارث، تقدم أنثى كل رتبة على الذكر منها.
(فصل، مسائل في الحضانة)
وقدم مختار المميز بشرط كون المختار مجرباً للحضونة، وله الرجوع عنه، فإن اختار الأب فللأم الزيارة، أو الأم علمه حرفةً،
وله أخذ الصغير إن سافرت، أو الأب لنقلة.
(كتاب الجنايات)
هي من جنى الثمر إذا قطعه،
وهي ثلاثة:
عمد، وهو قصد الفعل والشخص بما يقتل غالباً، وهو موجب
للقصاص، والدية بدل عنه عند العفو، وتجب في ماله مغلطةً حالةً،
وخطأ، وهو ما فقد فيه قصد أحدهما،
وشبه العمد: وهو قصدهما بما لا يقتل غالباً، ولا قصاص فيهما،
ويجب في الأول دية مخميةً مؤجلة في ثلاث سنين، وفي الثاني، دية مغلظة مؤجلة، وكلاهما على العاقلة،
والمغلظة: ثلاثون حقةً، وثلاثون جذعةً، وأربعون خلفةً، أي حاملاً،