الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فصل، الخلع)
يصح الخلع على عوض متمول معلوم، وتملك نفسها، ولا رحعة له عليها، ولا يلحقها طلاق، ويجوز طلاق، ويجوز في الحيض كالطهر، ومع الأجنبي، وبلفظ الخلع والطلاق والمفاداة.
(فصل، الطلاق)
يصح طلاق المكلف بصريح طلقت، وفارقت وسرحت، وخالعت بكذا، وكناية: كل ما احتمل الطلاق وعدمه احتمالاً ظاهراً بنية،
وهو بدعي حرام: في
الطلاق، والنفاس، وآخر الطهر لا الحيض، وطهر وطيء فيه من قد تحبل، أو في حيض قبله، أو استدخلت ماءه ولم يظهر حملها لا اختلاعها،
وندبت الرجعة إلى الطهر، وإلا فسني،
ولمن لا تعتد بالطهر وفسخ النكاح لا سني ولا بدعي،
ويملك الحر ثلاثاً، والعبد طلقتين،
ويصح الإستثناء فيه بشرطه، وتعليقه بالصفة والشرط،
ولا طلاق قبل نكاح،
وإذا شك في الطلاق فالأصل عدمه، أو في العدد، فالأقل، ولا يخفى الورع،
ويصح