الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وشعر الميتة وعظمها نجس إلا شعر الآدمي.
ويغسل من الكلب أو الخنزير سبعاً إحداهن بالتراب الطاهر، وسائر النجاسات تغسل مرةً، والتثليث سنة.
ولا يطهر نجس العين إلا خمر تخللت من غير عين، وإلا جلد نجس بالموت فبالدباغ.
(فصل، التيمم)
شرط التيمم فقد الماء أو تعذر استعماله لمرض يخاف معه محذوراً،
ودخول الوقت وطلب الماء عند التوهم، والتراب الطهور.
وفرضه: نية الفرض، ومسح الوجه واليدين إلى المرفقين، والترتيب.
وسننه: التسمية، وتقديم اليمنى والولاء.
ويبطله: كل ما أبطل الوضوء، ووجود الماء في غير الصلاة، أو في صلاة لا تبطل به، والردة.
وصاحب الجبائر يمسح عليها مع التيمم،