المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فَصْلٌ وَإِذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ: كُنَّا نَفْعَلُ كَذَا، وَكُنَّا نُؤْمَرُ بِكَذَا، أَوْ - كتاب في علم الحديث للداني

[أبو عمرو الداني]

الفصل: ‌ ‌فَصْلٌ وَإِذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ: كُنَّا نَفْعَلُ كَذَا، وَكُنَّا نُؤْمَرُ بِكَذَا، أَوْ

‌فَصْلٌ

وَإِذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ: كُنَّا نَفْعَلُ كَذَا، وَكُنَّا نُؤْمَرُ بِكَذَا، أَوْ أُمِرْنَا أَنْ نَفْعَلَ كَذَا، وَنُهِينَا عَنْ كَذَا، وَمِنَ السُّنَّةِ كَذَا، وَمِنَ الْفِطْرَةِ كَذَا، وَكُنَّا نَقُولُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِينَا كَذَا وَكُنَّا، لا نَرَى بَأْسًا بِكَذَا، وَكَانَ يُقَالُ كَذَا وَكَذَا، وَشِبْهُ هَذَا، إِذَا قَالَهُ الصَّحَابِيُّ الْمَشْهُورُ بِالصُّحْبَةِ فَهُوَ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ مُتَّصِلٌ وَجَمِيعُ ذَلِكَ مُخَرَّجٌ فِي الْمَسَانِيدِ.

وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ الصَّحَابِيُّ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.

ص: 5

3 -

وَمِثَالُ ذَلِكَ: مَا حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرِّيُّ، قَالَ: ثنا وَهْبُ بْنُ مَسَّرَةَ الْحِجَازِيُّ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا شَاذَانُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:" كُنَّا نُفَاضِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ مُتَوَافِرُونَ فَنَقُولُ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، ثُمَّ نَسْكُتُ "

ص: 6

4 -

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدُونٍ الْمُقْرِئُ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:«كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى قُبَاءَ فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ»

ص: 7

5 -

وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِكِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مِسْكِينٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالا: حَدَّثَنَا سَحْنُونٌ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:" خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: تَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَالاخْتِتَانُ ".

فِي نَظَائِرَ لِهَذَا كَثِيرَةٍ جَعَلْتُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ مِثَالا لِمَا يَرِدُ فِي ذَلِكَ، وَسَوَاءٌ قَالَ ذَلِكَ الصَّحَابِيُّ فِي حِكَايَتِهِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ لَمْ يَقُلْ، فَمَحْمَلُهُ مَحْمَلُ الْمُسْنَدِ كَمَا قُلْنَاهُ، حَتَّى يَظْهَرَ بِالنَّقْلِ غَيْرُ ذَلِكَ

ص: 8