المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فَصْلٌ وَقَدْ يَحْكِي الصَّحَابِيُّ قَوْلا لا يُضِيفُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله - كتاب في علم الحديث للداني

[أبو عمرو الداني]

الفصل: ‌ ‌فَصْلٌ وَقَدْ يَحْكِي الصَّحَابِيُّ قَوْلا لا يُضِيفُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله

‌فَصْلٌ

وَقَدْ يَحْكِي الصَّحَابِيُّ قَوْلا لا يُضِيفُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلا يُسَمِّيهِ بَلْ يُوقِفُهُ عَلَى نَفْسِهِ، فَيُخْرِجُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ فِي الْمُسْنَدِ الْمُتَّصِلِ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لامْتِنَاعِ ذَلِكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ الصَّحَابِيُّ يَقُولُ رَأْيًا دُونَ التَّوْقِيفِ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

ص: 17

10 -

وَمِثَالُ ذَلِكَ: مَا حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الْمُعَدَّلُ، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ لُبَابَةَ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُزْيَنٍ، قَالَ: ثنا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ:«نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلاتٌ مُمِيلاتٌ لا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ»

ص: 18

11 -

وَمِثَالُ ذَلِكَ أَيْضًا: مَا حَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ حَزْمٍ الْمُكَتِّبُ، قَالَ: ثنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْفَارِسِيُّ، يُعْرَفُ بِالْمُمْتِعِ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، يُعْرَفُ بِالسَّوْطِيِّ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَشْكَابٍ، قَالَ: ثنا أَبُو الْمُنْذِرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: ثنا حَمْزَةُ بْنُ حَبِيبٍ الزَّيَّاتُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:" خَيْرُ بَنِي آدَمَ خَمْسَةٌ: نُوحٌ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَمُوسَى، وَعِيسَى، وَمُحَمَّدٌ، عليهم السلام، وَخَيْرُهُمْ مُحَمَّدٌ "

قَالَ أَبُو عَمْرُو: هَذَانِ الْحَدِيثَانِ وَشِبْهَهُمَا لا يَجُوزُ أَنْ يُقَالا بِالرَّأْيِ وَالاسْتِنْبَاطِ إِنَّمَا يُقَالُ مِثْلُ هَذَا عَلَى التَّوْقِيفِ فَلَذَلِكَ دَخْلا فِي جَمْلَةِ الْمُسْنَدِ لأَنَّ الصَّحَابِيَّ لا يَقُولُ مِنْ رَأْيِهِ.

ص: 19