الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أي لا ترحموهما في إقامة الحد الذي شرعه وليحضر الجلد جماعة من الناس ليشتهر ولينزجر الناس ويرتدعوا عن الزنى. كما يجب رجم الزاني المحصن (المتزوج) ، بالحجارة حتى يموت بالآية المنسوخ لفظها الباقي حكمها وبالسنة الصحيحة، والجلد والرجم بعد ثبوت الزنى شهداء أو بإقراره على نفسه أربعة مرات أو بظهور الحق الزنى في المرأة.
[حفظ الإسلام الأعراض من الوقيعة فيها]
6 -
حفظ الإسلام الأعراض من الوقيعة فيها: ولذا حرم الله قذف الأبرياء بالزنى وتوعد على ذلك بالوعيد الشديد قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ - يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [النور: 23 - 24][سورة النور: الآيتان 23، 24] وقال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ - إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: 4 - 5][سورة النور: الآيتان 4، 5] .
بين الله تعالى في هذه الآيات أن من قذف امرأة محصنة حرة عفيفة عن الزنى والفاحشة- أنه- ملعون في الدنيا والآخرة وله عذاب عظيم وعليه الحد في الدنيا ثمانون جلدة وتسقط شهادته وأنه فاسق ساقط العدالة وفي الصحيحين أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم قال: «اجتنبوا السبع الموبقات- وذكر منها- قذف المحصنات الغافلات المؤمنات» والقذف هو الرمي بالزنى بأن يقول لامرأة مسلمة حرة عفيفة يا زانية أو يا قحبة أو يقول لزوجها: يا زوج القحبة أو يقول لولدها يا ولد الزانية، أو يا ابن القحبة أو يقول لبنتها: يا بنت الزانية أو يا بنت القحبة. فإن القحبة عبارة عن الزانية، فإذا قال ذلك أحد من رجل أو امرأة لرجل أو لامرأة وجب عليه الحد ثمانون جلدة إلا أن يقيم على ذلك بينة، والبينة ما قال الله تعالى أربعة شهداء يشهدون على صدقه فيما قذف به تلك المرأة أو ذلك الرجل، فإذا لم يقم بينة جلد إذا طالبته بذلك التي قذفها أو طالبه بذلك الذي قذفه، وكثير من الجهال واقعون
في هذا الكلام الفاحش الذي عليهم فيه العقوبة في الدنيا والآخرة ولذا قال- صلى الله عليه وسلم: «وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم» رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح (1) .
وبإقامة هذه الحدود المتقدمة يأمن الناس على دينهم وأنفسهم وعقولهم وأنسابهم وأموالهم وأعراضهم فيرتدع الناس عن هذه الجرائم ويفوزوا بالسعادة في دينهم ودنياهم وآخرتهم، وهذا بخلاف القوانين الوضعية التي غيرت أحكام الله وحدوده وبدلتها بقوانين من وضع البشر الناقصين من كل وجه حيث جعلت جزْاء المجرمين المعتدين على الناس بانتهاك حرماتهم ودمائهم وأموالهم وأعراضهم السجن أو الغرامات المالية فقط، فكانت النتيجة انتشار الجرائم والفوضى وانتهاك الحرمات والاعتداء على الأنفس والأموال والأعراض من غير مبالاة ولا حياء ولا وازع ولا رادع، فصار الناس في تلك الدول المعطلة لحدود الله لا يأمنون على
(1) انظر كتاب الكبائر للذهبي ص90.
أنفسهم وأموالهم ونسائهم وقد قال الله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44][سورة المائدة: من الآية 44]، وقال تعالى:{أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة: 50][سورة المائدة: آية 50] ، فما جاءت به الشريعة الإسلامية من الحدود وتنوعها بحسب الجرائم من محاسن الإسلام لأن الجرائم والتعدي على حقوق الله وحقوق عباده من أعظم الظلم الذي يخل بالنظام ويختل به الدين والدنيا فوضع الإسلام للجرائم حدودا تردع عن مواقعتها وتخفف من وطأتها من القتل والقطع والجلد وأنواع التعزيرات وكلها فيها من المنافع والمصالح الخاصة والعامة ما يعرف به العاقل حسن الشريعة وبالله التوفيق.
* * *