المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بعد الإسلام، بأن يتكلم بكلمة الكفر أو يعتقدها، أو يشك - كمال الدين الإسلامي وحقيقته ومزاياه - جـ ٢

[عبد الله آل جار الله]

الفصل: بعد الإسلام، بأن يتكلم بكلمة الكفر أو يعتقدها، أو يشك

بعد الإسلام، بأن يتكلم بكلمة الكفر أو يعتقدها، أو يشك شكّا يخرجه عن الإسلام، أو يشرك بالله في القول أو الاعتقاد أو العمل، كدعوة غير الله أو الذبح لغيره أو التوكل على غيره في جلب نفع أو دفع ضر أو حصول نصر أو غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله وحده، أو يستحل ما حرم الله أو يحكم بغير ما أنزل الله، أو يترك الصلاة ونحو ذلك من أنواع الردة، وهي تحبط الأعمال، ولحفظ الدين وجب قتل المرتد عن الإسلام لأنه يعتبر جرثومةً ضارة وعضوا أشل في المجتمع، قال- صلى الله عليه وسلم:«من بدل دينه فاقتلوه» رواه البخاري وغيره، وذلك ليحفظ على الناس دينهم فيفوزوا بالسعادة الأبدية، وفي ذلك ردع بالغ عن تبديل الدين وإضاعته.

[حفظ النفوس]

2 -

حفظ النفوس: ولذا حرم الله القتل وسفك الدماء، أعني دماء المسلمين وأهل الذمة المعاهدين، وتوعد على ذلك بالوعيد الشديد، قال الله تعالى:

ص: 58

{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: 93][سورة النساء آية: 93] لذا فالقتل كبيرة من كبائر الذنوب، وهو أحد السبع المهلكات، قال صلى الله عليه وسلم:«اجتنبوا السبع الموبقات» (1) وذكر منها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق- وهي نفس المسلم المعصوم- والحق الذي يبيح قتلها هو القصاص " النفس بالنفس "، والزنا بعد الإحصان - الزواج-، والكفر بعد الإسلام (2) .

وقال صلى الله عليه وسلم: «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» متفق عليه. وقال: «من قتل معاهد لم يرح رائحة الجنة» رواه البخاري، فإذا كان هذا في قتل المعاهد، وهو الذي أعطي عهدا من اليهود والنصارى، فكيف بقتل المسلم، ولحفظ النفوس واحترامها

(1) متفق عليه.

(2)

قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم.

ص: 59