المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم طلاق السكران - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [10]

- ‌تفسير آيات من سورة النبأ

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن جهنم كانت مرصاداً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (للطاغين مآباً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (لابثين فيها أحقاباً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً)

- ‌الأسئلة

- ‌معاني كلمة (كان)

- ‌حكم بيع المحرمات

- ‌خروج عصاة الموحدين من النار

- ‌حكم العمل خارج وظيفة الدولة

- ‌حكم الذهاب للجهاد في البوسنة والهرسك

- ‌المنهجية المثلى في طلب العلم

- ‌ممارسة الدعوة بإذن ولي الأمر

- ‌نصيحة عامة لأفراد السكن العسكري

- ‌كيفية الفتوى في مسائل الخصومة والأوقاف

- ‌حكم القصر في السفر

- ‌شبهة حول أبدية النار

- ‌حكم المساهمة في شركة ربوية

- ‌الحماس الزائد في الدعوة إلى الله وانعكاساته على الداعية

- ‌عقيدة الإخوان المسلمين والأشاعرة

- ‌كيفية رد المظالم إلى أهلها إذا لم يعرف أصحابها

- ‌حكم بيع التلفاز

- ‌منزلة إيمان الجار المسيء لجاره

- ‌حكم طلاق السكران

- ‌الحكمة من ورود (الصَّافَّات) بصيغة التأنيث

- ‌السحر بين الحقيقة والتخييل

- ‌قاعدة في كسب الحرام

- ‌القول في جماعة التبليغ بين الإفراط والتفريط

- ‌كيفية حفظ القرآن ومتون اللغة وأيهما يقدم

- ‌حكم إلقاء السلام على غير المسلمين

الفصل: ‌حكم طلاق السكران

‌حكم طلاق السكران

ما حكم رجل طلق امرأته وهو في حالة سكر، إلا أنه يقول: إنه كان في حالة سكر شديد، وكان يتكلم ويعي كلامه، فهل يقع طلاقه، هذه مسألة؟ والثانية في نفس الموضوع: ما الذي يجب على هذه المرأة المطلقة، وما هي الأحكام المتعلقة بها؟

طلاق السكران فيه خلاف بين العلماء، فمنهم: من يرى أنه لا يقع، ومنهم: من يرى أنه يقع، ومثل هذه المسألة مشكلة؛ لأن الرجل سكران ويعي ما يقول فلا بد أن تعرض على المحكمة ليحكم القاضي بما يرى، إلا إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية فيقال للزوج: راجعها، درأً للشبهة.

السائل: إذا حكم القاضي بوقوع الطلاق؟ الشيخ: إذا حكم بوقوع الطلاق فإن المرأة إذا انتهت عدتها تتزوج من شاءت.

ص: 25