المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التفصيل في أفضلية الصلاة في الصف الأيمن - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٠٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [106]

- ‌تفسير سورة النصر

- ‌تفسير قوله تعالى: (إذا جاء نصر الله والفتح)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً)

- ‌تفسير سورة المسد

- ‌تفسير قوله تعالى: (تبت يدا أبي لهب وتب)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ما أغنى عنه ماله وما كسب)

- ‌تفسير قوله تعالى: (سيصلى ناراً ذات لهب)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وامرأته حمالة الحطب)

- ‌تفسير قوله تعالى: (في جيدها حبل من مسد)

- ‌الأسئلة

- ‌الكلام الذي يقصد به التسلية أو الألغاز التي ظاهرها المساس بالعقيدة

- ‌استخدام بعض أجزاء الحيوانات للإنسان

- ‌إعطاء الكافر هدية بسبب خدمته للمسلم

- ‌قصر الصلاة لطلاب الجامعات والفطر في رمضان

- ‌دفن الميت في البيت

- ‌حكم الواسطة في الوظائف

- ‌تبشير العاصي بالجنة في قبره

- ‌معنى قوله تعالى: (وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت)

- ‌أب عق عن ابنه بشاة فمات الابن فعليه أن يعق الثانية

- ‌التفصيل في أفضلية الصلاة في الصف الأيمن

- ‌معنى قوله تعالى: (لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر)

- ‌حكم المرأة الشاكة في الحمل المتوفى عنها زوجها

- ‌حكم صلاة الأطفال في الصفوف وحكم إبعادهم منها

- ‌حكم التمثيل بالكفار

- ‌معنى قوله عليه الصلاة والسلام: (لا تسبوا الأموات)

- ‌حكم قتل الكافر بعد نطقه بالشهادتين

الفصل: ‌التفصيل في أفضلية الصلاة في الصف الأيمن

‌التفصيل في أفضلية الصلاة في الصف الأيمن

هل الأفضلية في الصف الأول في الصلاة في الأيمن مطلقاً حتى ولو كان الأيسر قليلاً؟

لا.

أيمن الصفوف أفضل من أيسرها مع التقارب أو التساوي، أما بعد الإمام فالدنو من الإمام أفضل، والدليل على هذا: أنه كان في أول الإسلام إذا كانوا ثلاثة صف الإمام في الوسط، أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره، ولو كان الأيمن الأفضل مطلقاً لكان الذي على اليسار يذهب إلى اليمين، ويكون الإمام عن يسارهما، ثم إن الدنو من الإمام أمر مطلوب، وقد ورد في الحديث الضعيف:(وسطوا الإمام) فصار الأيمن أفضل مع التقارب أو التساوي مثل: أن يكون عن يسار الإمام أربعة وعن يمينه أربعة فدخل إنسان فيكون في الصف الأيمن أفضل، أما إذا كانوا عشرة على اليمين وثلاثة على اليسار فإنه يكون في اليسار.

ص: 21