المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من قتل ابنه خطأ - لقاء الباب المفتوح - جـ ١١٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [110]

- ‌تفسير آيات من سورة الحجرات

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله)

- ‌الأسئلة

- ‌الانصراف بعد طواف الوداع

- ‌حكم من أدرك الإمام في التشهد الأخير وكان مسافراً

- ‌حكم من صلى إلى غير القبلة جاهلاً

- ‌حكم الصلاة والصيام لمن أسقطت الجنين في الشهر الثاني

- ‌توجيه في كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌نصيحة لمن أصيب بالسحر أو توهم بذلك

- ‌حكم العصبية القبلية وحكم إجبار الوالد ولده على الطلاق

- ‌أهمية التوحيد عند كل الرسل

- ‌الخطوات النافعة لطالب العلم

- ‌النهي عن رفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم الاجتماع في المسجد للذكر

- ‌حكم من قتل ابنه خطأً

- ‌تعدي الأخوة بالرضاعة إلى أبناء الأم من زوج آخر

- ‌حكم الصيام والقيام الجماعي

- ‌عدم جواز تعليق عين الذئب لدفع الجن

- ‌الأحكام المترتبة على من سب الله ورسوله والدين

- ‌حكم الدعاء عند الفراغ من قراءة الدرس

الفصل: ‌حكم من قتل ابنه خطأ

‌حكم من قتل ابنه خطأً

رجل كبير في السن قام بدهس ابنه بغير عمد، ما هو الحكم عليه علماً أنه مريض بمرض السكر؟ الشيخ: لكنه خطأ؟ السائل: نعم.

إذا قتل الإنسان ابنه خطأً فهو كغيره من الناس، بمعنى: أنه يلزمه أن يكفر بإعتاق رقبة، فإن لم يجد فبصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فلا شيء عليه، أما الدية فهي للورثة الذين هم سوى الأب، فمثلاً: إذا كان له إخوان وأم، وليس له أبناء صارت الدية لأمه وإخوانه.

السائل: هل يلزم الأب بدفع الدية؟ الشيخ: نعم يلزم الأب بدفعها إلا إذا سمح الورثة، لأنها حق للورثة، وإذا سمحوا فلا بأس.

السائل: ليس عليه كفارة من إطعام يا شيخ؟! الشيخ: كفارة القتل ليس فيها إطعام إنما فيها إعتاق أو صيام.

ص: 17