المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم اشتراط الطهارة لمن لبس جوربا على جورب - لقاء الباب المفتوح - جـ ١١٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [112]

- ‌تفسير آيات من سورة الفاتحة

- ‌تفسير قوله تعالى: (الحمد لله رب العالمين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (الرحمن الرحيم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (مالك يوم الدين)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم التهنئة برأس العام الجديد

- ‌شرح تعريف الواجب: ما يثاب فاعله امتثالاً ويعاقب تاركه اختياراً

- ‌المراد بعصمة الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌أحاديث لا تصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم الازدحام على أيسر الصف في الصلاة وترك الأيمن

- ‌ألفاظ توجيه المصلين قبل التكبير في الميزان

- ‌رجل دخل مع إمام يصلي العشاء بنية العصر ثم تذكر أنه صلى العصر مع جماعة أخرى

- ‌حكم اشتراط الطهارة لمن لبس جورباً على جورب

- ‌حكم الحجامة في الشتاء

- ‌حكم الإفطار لمن صام نفلاً

- ‌حكم لبس الجوارب لئلا يغسل قدميه

- ‌حكم السفر لحضور صلاة الجنازة وتعزية أهل الميت

- ‌جواز وضع المدفئة أمام المصلي

- ‌حكم إقامة دروس القرآن والدروس العلمية يوم الجمعة

- ‌حكم سجود التلاوة للإمام في الصلاة السرية

- ‌معنى قول الله تعالى: (فأينما تولوا فثم وجه الله)

الفصل: ‌حكم اشتراط الطهارة لمن لبس جوربا على جورب

‌حكم اشتراط الطهارة لمن لبس جورباً على جورب

إذا لبست جورباً على جورب، فهل يشترط للأخير الطهارة؟

إذا لبست جورباً على جورب وكان لبس الثاني على طهارة فلا بأس على القول الراجح، وبعض العلماء: يرى أنك إذا مسحت على الجورب الأول فاستمر عليه، ولا تلبس عليه شيئاً، وإن لبست عليه شيئاً وأردت الوضوء فلا بد أن تخلع الذي لبست أخيراً وتمسح الأصل، ولكن الصحيح: أنك إذا لبست الأعلى على طهارة فلا بأس أن تستمر تمسح عليه، ولكن ابتداء المدة من المسح الأول، فمثلاً: لو أن إنساناً لبس يوم الأحد صباحاً، واستمر على هذا إلى أن مسحه لصلاة المغرب، ثم اشتد عليه البرد فلبس فوقه آخر وهو على طهارة، فيمسح عليه إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني.

ص: 14